المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل
العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المشهور بـ
{صحيح مسلم}
الجزء الثاني
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج
1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر
4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.
6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.
10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
11 - باب الصدق في البيع والبيان.
13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
15 - باب من باع نخلا عليها ثمر.
19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.
20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.
1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
4 - باب استحباب الوضع من الدين.
5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه.
7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.
9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.
10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.
17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.
18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل.
19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله.
20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات.
21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء)
23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.
24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
26 - باب تحريم الإحتكار في الأقوات.
27 - باب النهي عن الحلف في البيع.
29 - باب غرز الخشب في جدار الجار.
30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.
31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه.
1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.
1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت
3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد
4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة
1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله
3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف
6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام
7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم
8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده
9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
10 - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه
11 - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله
12 - باب من أعتق شركا له في عبد
28 - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
2 - باب حكم المحاربين والمرتدين
3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه
5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى
6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.
11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
1 - باب اليمين على المدعى عليه
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال
5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها
1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة
2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها
3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
6 - باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء
7 - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
9 - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
10 - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
11 - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل
14 - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)
17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
18 - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم
19 - باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه.
20 - باب إجلاء اليهود من الحجاز
21 - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
22 - باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم
23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين
24 - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح
25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
26 - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام
27 - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل
32 - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة
33 - باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح
34 - باب صلح الحديبية في الحديبية
38 - باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
39 - باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على أذى المنافقين
42 - باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود
44 - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق
46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الآية
47 - باب غزوة النساء مع الرجال
48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب
49 - باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
51 - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
1 - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش
3 - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها
4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة
5 - باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم
8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية
9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به.
10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول
11 - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
12 - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق
14 - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
16 - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك
18 - باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
19 - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
20 - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى (لا هجرة بعد الفتح)
22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.
25 - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.
26 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
27 - باب ما يكره من صفات الخيل
28 - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
29 - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
30 - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله
31 - باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات.
32 - باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين
33 - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون
35 - باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة.
37 - باب فضل الصدقة في سبيل الله، وتضعيفها
38 - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير
39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فيهن
40 - باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
42 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
43 - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار
44 - باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال
46 - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
47 - باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو
48 - باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر
50 - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم من علمه ثم نسيه
53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)
54 - باب مراعاة مصلحة الدوس في السير، والنهي عن التعريس في الطريق
55 - باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله
56 - باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر
34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
12 - باب: النهي عن صبر البهائم.
3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.
4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا.
8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.
1 - باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر.
3 - باب: تحريم التداوي بالخمر.
4 - باب: بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا.
5 - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.
8 - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة.
9 - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا.
11 - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء.
13 - باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.
15 - باب: في الشرب من زمزم قائما.
16 - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء.
17 - باب: استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ.
19 - باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع
24 - باب: استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده
25 - باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه
26 - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال
28 - باب: فضل الكمأة، ومداواة العين بها
29 - باب: فضيلة الأسود من الكباث
30 - باب: فضيلة الخل، والتأدم به
31 - باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه
32 - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره
34 - باب: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء
1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها
4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه
11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام
12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده
13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم
15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي
16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها
19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة
20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر
24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد
25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ
27 - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر
28 - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير
29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه
30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية
32 - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه
34 - باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات
35 - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط
1 - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء
2 - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه
3 - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما
4 - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك
6 - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة
8 - باب: كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا
9 - باب: تحريم النظر في بيت غيره
1- باب يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير.
2 - باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام.
3 - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام
(4) - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم
(5) - باب استحباب السلام على الصبيان
(6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات
7 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان
(8) - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
(10) - باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم
(11) - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه
(12) - باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به
13- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب
14 - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق
15- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه
20 - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
22 - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
23 - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار
24 - باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء
25 - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي
27 - باب كراهة التداوي باللدود
28 - باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست
29 - باب التداوي بالحبة السوداء
30 - باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض
32 - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
33 - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح
34 - باب الطيرة والفأل، ويكون فيه من الشؤم
35 - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان
(41) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها
40- كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
(2) باب كراهة تسمية العنب كرما
(4) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي
(5) باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب
(1) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام "من رآني في المنام فقد رآني"
(2) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام
(4) باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم
(1) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة
(2) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق
(3) باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
(4) باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس
(5) باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم
(6) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم
(7) باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
(8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها
(9) باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته
(10) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد
(11) باب في شجاعة النبي عليه السلام، وتقدمه للحرب
(12) باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة
(13) باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا
(14) باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. وكثرة عطائه
(15) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك
16 - باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم
17- باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته
18- باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن
19 - باب قرب النبي عليه السلام من الناس، وتبركهم به
20 - باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته
21 - باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولين مسه، والتبرك بمسحه
22 - باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به
23 - باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، وحين يأتيه الوحي
24 - باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وفرقه
25 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها
26 - باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم
27 - باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه
28 - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، مليح الوجه
29 - باب شيبه صلى الله عليه وسلم
30 - باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحلة من جسده صلى الله عليه وسلم
31 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، وسنه
32 - باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض
33 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة
34 - باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم
35 - باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته
36 - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم
38 - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي
39 - باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وتمنيه
40 - باب فضائل عيسى عليه السلام
41 - باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
42 - باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم
44 - باب من فضائل يوسف، عليه السلام
45 - باب من فضائل زكرياء، عليه السلام
46 - باب من فضائل الخضر، عليه السلام
44 - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1 - باب من فضائل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه
2 - باب من فضائل عمر، رضي الله عنه
3 - باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي الله عنه
4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه
5 - باب في فضل سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه
6 - باب من فضائل طلحة والزبير، رضي الله عنهما
7 - باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله تعالى عنه
8 - باب فضائل الحسن والحسين، رضي الله عنهما
9 - باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
10 - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رضي الله عنهما
11 - باب فضائل عبدالله بن جعفر، رضي الله عنهما
12 - باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها
13 - باب في فضل عائشة، رضي الله تعالى عنها
15 - باب من فضائل فاطمة، بنت النبي، عليها الصلاة والسلام
16 - باب من فضائل أم سلمة، أم المؤمنين، رضي الله عنها
17 - باب من فضائل زينب، أم المؤمنين، رضي الله عنها
18 - باب من فضائل أم أيمن، رضي الله عنها
19 - باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما
20 - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، رضي الله عنه
21 - باب من فضائل بلال، رضي الله عنه
22 - باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه، رضي الله عنهما
23 - باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، رضي الله تعالى عنهم
24 - باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي الله عنه
25 - باب من فضائل أبي دجانة، سماك بن خرشة، رضي الله تعالى عنه
26 - باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي الله تعالى عنهما
27 - باب من فضائل جليبيب، رضي الله عنه
28 - باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه
29 - باب من فضائل جرير بن عبدالله، رضي الله تعالى عنه
30 - باب من فضائل عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما
31 - باب من فضائل عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما
32 - باب من فضائل أنس بن مالك، رضي الله عنه
33 - باب من فضائل عبدالله بن سلام، رضي الله عنه
34 - باب فضائل حسان بن ثابت، رضي الله عنه
35 - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي، رضي الله عنه
36 - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة
37 - باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم
38 - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، رضي الله عنهما
39 - باب من فضائل الأشعريين، رضي الله عنهم
40 - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب، رضي الله عنه
41 - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي الله عنهم
42 - باب من فضائل سلمان و صهيب وبلال، رضي الله تعالى عنهم
43 - باب من فضائل الأنصار، رضي الله تعالى عنهم
44 - باب في خير دور الأنصار، رضي الله عنهم
45 - باب في حسن صحبة الأنصار، رضي الله عنهم
46 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم
47 - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء
50 - باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، رضي الله تعالى عنهم
51 - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة
52 - باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"
54 - باب تحريم سب الصحابة، رضي الله عنهم
55 - باب من فضائل أويس القرني، رضي الله عنه
56 - باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر
58 - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها
60 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة"
1 - باب بر الوالدين، وأنهما أحق به
2 - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وغيرها
3 - باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، فلم يدخل الجنة
4 - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما
6 - باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها
7 - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر
8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعي
9 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها
10 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله
11 - باب النهي عن الشحناء والتهاجر
14 - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها
16 - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما
17 - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم
19 - باب استحباب العفو والتواضع
21 - باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، بأن يستر عليه في الآخرة
24 - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها
26 - باب ذم ذي الوجهين، وتحريم فعله
27 - باب تحريم الكذب، وبيان المباح منه
29 - باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله
30 - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب
31 - باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك
33 - باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق
34 - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها
35 - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
37 - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذي
39 - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى
40 - باب فضل الضعفاء والخاملين
41 - باب النهي من قول: هلك الناس
42 - باب الوصية بالجار، والإحسان إليه
43 - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء
44 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام
45 - باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء
46 - باب فضل الإحسان إلى البنات
47 - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه
48 - باب إذا أحب الله عبدا، حببه إلى عباده
51 - باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره
1 - باب كيفية الخلق الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته
2 - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام
3 - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء
5 - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره
6 - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين
7 - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها، لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر
8 - باب في الأمر بالقوة وترك العجز. والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله
1 - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن
3 - باب اتباع سنن اليهود والنصارى
5 - باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن، في آخر الزمان
6 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة
48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
1 - باب الحث على ذكر الله تعالى
2 - باب في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها
3 - باب العزم بالدعاء، ولا يقل إن شئت
4 - باب تمني كراهة الموت، لضر نزل به
5 - باب من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه
6 - باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى
7 - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا
9 - باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
10 - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء
11 - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر
12 - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه
13 - باب استحباب خفض الصوت بالذكر
14 - باب التعوذ من شر الفتن، وغيرها
15 - باب التعوذ من العجز والكسل وغيره
16 - باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره
17 - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع
18 - باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل
19 - باب التسبيح أول النهار وعند النوم
20 - باب استحباب الدعاء عند صياح الديك
22 - باب فضل سبحان الله وبحمده
23 - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب
24 - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب
25 - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي
27 - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال
1 - باب في الحض على التوبة والفرح بها
2 - باب سقوط الذنوب بالاستغفار، توبة
4 - باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه
5 - باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة
6 - باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش
7 - باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات
8 - باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله
9 - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه
10 - باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف
11 - باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة
51 - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
52- كتاب صفة القيامة والجنة والنار
1 - باب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام
2 - باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة
4 - باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: {يسألونك عن الروح}، الآية
5 - باب في قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}، الآية
6 - باب قوله: إن الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى
9 - باب لا أحد أصبر على أذى، من الله عز وجل
10 - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا
12 - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة
13 - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا
14 - باب مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرز
15 - باب مثل المؤمن مثل النخلة
16 - باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا
17 - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى
18 - باب إكثار الأعمال، والاجتهاد في العبادة
53 - كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها
1 - باب إن في الجنة شجرة، يسير الراكب في ظلها مائة عام، لا يقطعها
2 - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبدا
3 - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب في السماء
4 - باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بأهله وماله
5 - باب في سوق الجنة، وما ينالون فيها من النعيم والجمال
6 - باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم
7 - باب في صفات الجنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا
8 - باب في دوام نعيم أهل الجنة، وقوله تعالى: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون}
9 - باب في صفة خيام الجنة، وما للمؤمنين فيها من الأهلين
10 - باب ما في الدنيا من أنهار الجنة
11 - باب يدخل الجنة أقوام، أفئدتهم مثل أفئدة الطير
12 - باب في شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من المعذبين
13 - باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء
14 - باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة
15 - باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها
16 - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
17 - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه
19 - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى، عند الموت
1 - باب اقتران الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج
2 - باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت
3 - باب نزول الفتن كمواقع القطر
4 - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما
5 - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض
6 - باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة
7 - باب في الفتنة التي تموج كموج البحر
8 - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب
9 - باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم
10 - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس
11 - باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال
12 - باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال
13 - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة
14 - باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز
15 - باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة
16 - باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان
17 - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة
18 - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت، من البلاء
20 - باب ذكر الدجال وصفته وما معه
21 - باب في صفة الدجال، وتحريم المدينة عليه، وقتله المؤمن وإحيائه
22 - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل
25 - باب في بقية من أحاديث الدجال
1 - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين
2 - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم
5 - باب من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الرياء)
6 - باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (وفي نسخة: باب حفظ اللسان)
7 - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله
8 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه
9 - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب
12 - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
14 - باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح
16 - باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم
17 - باب قصة أصحاب الإخدود والساحر والراهب والغلام
18 - باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر
19 - باب في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرحل
1 - باب في قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}
2 - باب في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}
3 - باب في قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}
4 - باب في قوله تعالى: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة}
5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر
7 - باب في قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم}
1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
(1511) - وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م - (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبي أسامة. ح وحدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
3 م - (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر، ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.
(1512) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
5 - (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
5 - (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
9 - (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
12 - (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
(1515) - وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهى. وفي حديث عبدالصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.
13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
14 - (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.
وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
(1517) - وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله.
15 - (1518) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي، عن أبي عثمان، عن عبدالله،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيوع.
16 - (1519) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب.
17 - (1519) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج. أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فأذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار).
18 - (1520) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لا يبع حاضر لباد).
وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبي الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
غير أن في رواية يحيى (يرزق).
(1522) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مالك، قال:
نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.
22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عدي عن ابن عون. عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمد. قال: قال أنس بن مالك:
نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.
23 - (1524) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فأن رضى حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر).
24 - (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر).
25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).
26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء).
27 - (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).
28 - (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).
29 - (1525) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
(1525) - حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه.
30 - (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
31 - (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟
ولم يقل أبي كريب: مرجأ.
32 - (1526) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).
33 - (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه.
34 - (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
(1527) - قال:
وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
35 - (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
36 - (1526) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
37 - (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله الى أهله.
39 - (1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
40 - (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه).
42 - (1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.
(1530) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر. في آخر الحديث.
43 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار).
(1531) - حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع.
44 - (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
45 - (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال: أملى علي نافع؛ سمع عبدالله بن عمر يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب).
زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).
47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
(1532) - حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. وعاش مائة وعشرين سنة.
48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة).
فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.
(1533) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
49 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.
(1534) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
51 - (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(1534) - وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده.
2 م - (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبدالوهاب.
3 م - (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيدالله.
52 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
(1534) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.
54 - (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
56 - (1538) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها).
57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر.
(1539) - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.
58 - (1538) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر).
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.
وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.
60 - (1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.
61 - (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرني نافع؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
(1539) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله.
62 - (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
63 - (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر. حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. حدثني زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
64 - (1539) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
65 - (1539) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال: أن تؤخذ بخرصها.
66 - (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
67 - (1540) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
68 - (1540) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا.
69 - (1540) وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى. غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
(1540) - وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
70 - (1540) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني. قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير. حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.
71 - (1541) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة) ؟ قال: نعم.
72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
73 - (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله أخبره؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
(1542) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.
74 - (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه.
75 - (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.
(1542) - وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد، نحوه.
76 - (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا.
(1542) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.
77 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع).
78 - (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها).
79 - (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع).
(1543) - وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه.
80 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع).
(1543) - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.
81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
(1536) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثله.
82 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
84 - (1536) وحدثنا عبدالله بن هاشم. حدثنا بهز. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح.
قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
85 - (1536) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيدالله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.
(1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.
86 - (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.
87 - (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).
89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فأن أبى فليمسك أرضه.
90 - (1536) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي. حدثنا خالد. أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.
91 - (1536) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا يؤاجرها إياه).
92 - (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبدالله؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها).
قال: نعم.
93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا تبيعوها).
فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.
95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها).
96 - (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).
97 - (1536) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن سليمان. حدثنا أبو سيان عن جابر. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).
98 - (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
99 - (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
100 - (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.
101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
102 - (1544) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).
103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبدالله أخبره؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبدالله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.
106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:
كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
107 - (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة:
فتركناه من أجله.
108 - (1547) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد. قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.
109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛
أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد.
وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
(1547) - وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال: حدثنا حماد. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك. فكان لا يكريها.
110 - (1547) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. قال:
ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج. حتى أتاه بالبلاط. فأخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
(1547) - وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا زكريا عن ابن عدي. أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
111 - (1547) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حسين (يعني ابن حسن بن يسار). حدثنا ابن عون عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر الأرض. قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته،
ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.
(1547) - وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
112 - (1547) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛
أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمي (وكان قد شهد بدرا) يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه. فترك كراء الأرض.
113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال:
كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها. وكره كرائها، وما سوى ذلك.
(1548) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب. قال: كتب إلى يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج. قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
2 م - (1548) وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدة. كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.
3 م - (1548) وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.
114 - (1548) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثني يحيى بن حمزة. حدثني أبو عمر والأوزاعي عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: أتاني ظهير فقال:
لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله! على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا. ازرعوها. أو أزرعوها. أو أمسكوها.
(1548) - حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر: عن عمه ظهير.
115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول:
كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
(1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.
118 - (1549) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب. قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية أبي شيبة؛ نهى عنها. وقال: سألت ابن معقل. ولم يسم عبدالله.
119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حماد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب. قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).
120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:
يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
(1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
123 - (1550) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير).
1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.
4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
6 - (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛
أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
7 - (1552) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة).
8 - (1552) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الزبير، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت بل مسلم. فقال: (لا يغرس مسلما غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة).
9 - (1552) وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.
10 - (1552) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا. فقال (يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت: بل مسلم. قال (فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة).
11 - (1552) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عم أبي معاوبة. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عمار بن محمد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل. كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن معاوية. فقالا: عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لم يقل. وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار.
12 - (1553) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة) عن قتادة، عن أنس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
13 - (1553) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) قالوا: مسلم. بنحو حديثهم.
14 - (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).
ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).
(1554) - وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.
15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.
(1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.
16 - (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
18 - (1556) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال:
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه). فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه (خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك).
(1556) - حدثني يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1557) وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن؛ أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول: والله! لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال: أنا، يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.
20 - (1558) حدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عبدالله بن كعب عن مالك. أخبره عن أبيه؛
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد. فارتفعت أصواتهما. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعب بن مالك. فقال (يا كعب!) فقال: لبيك! يا رسول الله! فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قم فاقضه).
21 - (1558) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عثمان بن عمر. أخبرنا يونس عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخبره؛ أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد. بمثل حديث ابن وهب.
(1558) - قال مسلم: وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك؛
أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي. فلقيه فلزمه. فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا كعب! فأشار بيده. كأنه يقول النصف. فأخذ نصفا مما عليه. وترك نصفا.
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).
(1559) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.
23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه).
24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به).
(1559) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء).
25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).
26 - (1560) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛ أن حذيفة حدثهم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه).
27 - (1560) حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن حجر) قالا: حدثنا جرير عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش. قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة:
(رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال. فكنت أطالب به الناس. فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي). قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
28 - (1560) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (أن رجلا مات فدخل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ (قال فإما ذكر وإما ذكر) فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. فغفر له). فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
29 - (1560) حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة. قال:
أتى الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا. فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ (قال: ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب! آتيتني مالك. فكنت أبايع الناس. وكان من خلقي الجواز. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي).
فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
30 - (1561) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس. وكان موسرا. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه).
31 - (1562) حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد (قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم (وهو ابن سعد) عن ابن شهاب) عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان رجل يداين الناس. فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاوز عنه).
(1562) - حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ص يقول. بمثله.
32 - (1563) حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان. حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة؛
أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه).
(1563) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
33 - (1564) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع).
(1564) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
34 - (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
36 - (1566) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
37 - (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة). أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).
38 - (1566) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد بن سعد؛ أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ).
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(1567) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
40 - (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).
41 - (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).
(1568) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
43 - (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
44 - (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.
46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).
48 - (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
49 - (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
50 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
51 - (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).
52 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
53 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).
قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.
54 - (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.
55 - (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).
56 - (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:
سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).
57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).
وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.
58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.
59 - (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).
(1575) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
2 م - (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).
61 - (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!
61 - (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. أو هو من أمثل دوائكم).
63 - (1577) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال:
(إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز).
64 - (1577) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن حميد. قال: سمعت أنسا يقول:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وكلم فيه. فخفف عن ضريبته.
65 - (1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
66 - (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال:
حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه. فأعطاه النبي أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
67 - (1578) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة، فسفكوها.
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
(1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
69 - (1580) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.
70 - (1580) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.
71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
(1581) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.
72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).
(1582) - حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
73 - (1583) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها).
74 - (1583) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه).
75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).
(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).
78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين).
79 - (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال:
أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
(1586) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
80 - (1587) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم.
غزونا غزاة. وعلى الناس معاوية. فغنمنا غنائم كثيرة. فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة. فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس. فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه.
(1587) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا الإسناد، نحوه.
81 - (1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع). حدثنا سفيان عنخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).
82 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).
(1584) - حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان الربعي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل). فذكر بمثله.
83 - (1588) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه).
(1588) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ولم يذكر: (يدا بيد).
84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلا بمثل. فمن زاد أو ا