المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل

العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

المشهور بـ

{صحيح مسلم}

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

القشيري النيسابوري

الجزء الثاني

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. 1

القشيري النيسابوري. 1

21 - كتاب البيوع. 1

1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 1

2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر. 1

3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة 1

4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية. 1

5 - باب تحريم تلقي الجلب.. 1

6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 1

7 - باب حكم بيع المصراة. 1

8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 1

9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. 1

10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 1

11 - باب الصدق في البيع والبيان. 1

12 - باب من يخدع في البيع. 1

13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. 1

14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 1

15 - باب من باع نخلا عليها ثمر. 1

16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. 1

17 - باب كراء الأرض. 1

18 - باب كراء الأرض بالطعام. 1

19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق. 1

20 - باب في المزارعة والمؤاجرة. 1

21 - باب الأرض تمنح. 1

22 - كتاب المساقاة 1

1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 1

2 - باب فضل الغرس والزرع. 1

3 - باب وضع الجوائح. 1

4 - باب استحباب الوضع من الدين. 1

5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه. 1

6 - باب فضل إنظار المعسر. 1

7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى. 1

8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل. 1

9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور. 1

10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 1

11 - باب حل أجرة الحجامة. 1

12 - باب تحريم بيع الخمر. 1

13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 1

14 - باب الربا. 1

15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 1

16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. 1

17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. 1

18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل. 1

19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله. 1

20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 1

21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 1

22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء) 1

23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا. 1

24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 1

25 - باب السلم. 1

26 - باب تحريم الإحتكار في الأقوات. 1

27 - باب النهي عن الحلف في البيع. 1

28 - باب الشفعة. 1

29 - باب غرز الخشب في جدار الجار. 1

30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 1

31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. 1

23 - كتاب الفرائض... 1

1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. 1

2 - باب ميراث الكلالة. 1

3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. 1

4 - باب من ترك مالا فلورثته. 1

24 - كتاب الهبات. 1

1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. 1

2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. 1

3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 1

4 - باب العمرى. 1

25 - كتاب الوصية. 1

1 - باب الوصية بالثلث. 1

2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت.. 1

3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 1

4 - باب الوقف.. 1

5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 1

26 - كتاب النذر. 1

1 - باب الأمر بقضاء النذر. 1

2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا 1

3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا  فيما لا يملك العبد 1

4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 1

27 - كتاب الأيمان. 1

1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 1

2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله.. 1

3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه 1

4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف.. 1

5 - باب الاستثناء. 1

6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام 1

7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم 1

8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده 1

9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى. 1

10 - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا  يكلفه ما يغلبه 1

11 - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله.. 1

12 - باب من أعتق شركا له في عبد 1

13 - باب جواز بيع المدبر. 1

28 - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات.. 1

1 - باب القسامة 1

2 - باب حكم المحاربين والمرتدين. 1

3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة 1

4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه 1

5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 1

6 - باب ما يباح به دم المسلم 1

7 - باب بيان إثم من سن القتل. 1

8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 1

9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 1

10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه 1

11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. 1

29 - كتاب الحدود 1

1 - باب حد السرقة ونصابها 1

2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود 1

3 - باب حد الزنى. 1

4 - باب رجم الثيب في الزنى. 1

5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى. 1

6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى. 1

7 - باب تأخير الحد عن النفساء. 1

8 - باب حد الخمر. 1

9 - باب قدر أسواط التعزير. 1

10 - باب الحدود كفارات لأهلها 1

11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. 1

30 - كتاب الأقضية 1

1 - باب اليمين على المدعى عليه 1

2 - باب القضاء باليمين والشاهد 1

3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 1

4 - باب قضية هند 1

5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه 1

6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ 1

7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 1

8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 1

9 - باب بيان خير الشهود 1

10 - باب بيان اختلاف المجتهدين. 1

11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 1

31 - كتاب اللقطة 1

1 - باب في لقطة الحاج. 1

2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 1

3 - باب الضيافة ونحوها 1

4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال. 1

5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها 1

32 - كتاب الجهاد والسير. 1

1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة 1

2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها 1

3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 1

4 - باب تحريم الغدر. 1

5 - باب جواز الخداع في الحرب.. 1

6 - باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء. 1

7 - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 1

8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.. 1

9 - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 1

10 - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 1

11 - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 1

12 - باب الأنفال. 1

13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 1

14 - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. 1

15 - باب حكم الفيء. 1

16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 1

17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 1

18 - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم 1

19 - باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه. 1

20 - باب إجلاء اليهود من الحجاز. 1

21 - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.. 1

22 - باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 1

23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 1

24 - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. 1

25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.. 1

26 - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 1

27 - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. 1

28 - باب في غزوة حنين. 1

29 - باب غزوة الطائف.. 1

30 - باب غزوة بدر. 1

31 - باب فتح مكة 1

32 - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 1

33 - باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. 1

34 - باب صلح الحديبية في الحديبية 1

35 - باب الوفاء بالعهد 1

36 - باب غزوة الأحزاب.. 1

37 - باب غزوة أحد 1

38 - باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم 1

39 - باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. 1

40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على أذى المنافقين. 1

41 - باب قتل أبي جهل. 1

42 - باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 1

43 - باب غزوة خيبر. 1

44 - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. 1

45 - باب غزوة ذي قرد وغيرها 1

46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الآية 1

47 - باب غزوة النساء مع الرجال. 1

48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا  يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.. 1

49 - باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 1

50 - باب غزوة ذات الرقاع. 1

51 - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. 1

33 - كتاب الإمارة 1

1 - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.. 1

2 - باب الاستخلاف وتركه 1

3 - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 1

4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 1

5 - باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم 1

6 - باب غلظ تحريم الغلول. 1

7 - باب: تحريم هدايا العمال. 1

8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية 1

9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. 1

10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول. 1

11 - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 1

12 - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 1

13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 1

14 - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. 1

15 - باب إذا بويع لخليفتين. 1

16 - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك. 1

17 - باب خيار الأئمة وشرارهم 1

18 - باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 1

19 - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 1

20 - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى (لا هجرة بعد الفتح) 1

21 - باب كيفية بيعة النساء. 1

22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. 1

23 - باب بيان سن البلوغ. 1

24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. 1

25 - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. 1

26 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 1

27 - باب ما يكره من صفات الخيل. 1

28 - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.. 1

29 - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 1

30 - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.. 1

31 - باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. 1

32 - باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين. 1

33 - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 1

34 - باب فضل الجهاد والرباط. 1

35 - باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة. 1

36 - باب من قتل كافرا ثم سدد 1

37 - باب فضل الصدقة في سبيل الله، وتضعيفها 1

38 - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير. 1

39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فيهن. 1

40 - باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. 1

41 - باب ثبوت الجنة للشهيد 1

42 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.. 1

43 - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 1

44 - باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 1

45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 1

46 - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. 1

47 - باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو. 1

48 - باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 1

49 - باب فضل الغزو في البحر. 1

50 - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. 1

51 - باب بيان الشهداء. 1

52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم من علمه ثم نسيه 1

53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) 1

54 - باب مراعاة مصلحة الدوس في السير، والنهي عن التعريس في الطريق. 1

55 - باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله 1

56 - باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر. 1

34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 1

1 - باب الصيد بالكلاب المعلمة 1

2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 1

3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 1

4 - باب: إباحة ميتات البحر. 1

5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 1

6 - باب: في أكل لحوم الخيل. 1

7 - باب: إباحة الضب. 1

8 - باب: إباحة الجراد. 1

9 - باب: إباحة الأرنب. 1

10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف. 1

11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة. 1

12 - باب: النهي عن صبر البهائم. 1

35 - كتاب الأضاحي. 1

1 - باب: وقتها. 1

2 - باب: سن الأضحية. 1

3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير. 1

4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام. 1

5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء. 1

6 - باب: الفرع والعتيرة. 1

7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا. 1

8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله. 1

36 - كتاب الأشربة. 1

1 - باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر. 1

2 - باب: تحريم تخليل الخمر. 1

3 - باب: تحريم التداوي بالخمر. 1

4 - باب: بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا. 1

5 - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. 1

6 - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا. 1

7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام. 1

8 - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة. 1

9 - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. 1

10 - باب: جواز شرب اللبن. 1

11 - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء. 1

12 - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. 1

13 - باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 1

14 - باب: كراهية الشرب قائما. 1

15 - باب: في الشرب من زمزم قائما. 1

16 - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء. 1

17 - باب: استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ. 1

18 - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. 1

19 - باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. 1

20 - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام 1

21 - باب: جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام 1

22 - باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، وإجابته لذلك. 1

23 - باب: أكل القثاء بالرطب. 1

24 - باب: استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده 1

25 - باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه 1

26 - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال. 1

27 - باب: فضل تمر المدينة 1

28 - باب: فضل الكمأة، ومداواة العين بها 1

29 - باب: فضيلة الأسود من الكباث.. 1

30 - باب: فضيلة الخل، والتأدم به 1

31 - باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه 1

32 - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره 1

34 - باب: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 1

35 - باب: لا يعيب الطعام 1

37 - كتاب اللباس والزينة 1

1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء. 1

2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع. 1

3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها 1

4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 1

5 - باب: فضل لباس ثياب الحبرة 1

6 - باب: التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام 1

7 - باب: جواز اتخاذ الأنماط. 1

8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس.. 1

9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب.. 1

10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه 1

11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام 1

12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده 1

13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم 1

14 - باب: في طرح الخواتم 1

15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي. 1

16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد 1

17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 1

18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 1

19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة 1

20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد 1

21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1

22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1

23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر. 1

24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد 1

25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ. 1

26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا  كلب.. 1

27 - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر. 1

28 - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. 1

29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه 1

30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية 1

31 - باب: كراهة القزع. 1

32 - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه 1

33 - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله.. 1

34 - باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات.. 1

35 - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط. 1

38 - كتاب الآداب.. 1

1 - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء. 1

2 - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه 1

3 - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما 1

4 - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك. 1

5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولا دته، واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام 1

6 - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة 1

7 - باب: الاستئذان. 1

8 - باب: كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا 1

9 - باب: تحريم النظر في بيت غيره 1

10 - باب: نظر الفجأة 1

39 - كتاب السلام 1

1- باب يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير. 1

2 - باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. 1

3 - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 1

(4) - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم 1

(5) - باب استحباب السلام على الصبيان. 1

(6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات.. 1

7 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. 1

(8) - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 1

(9) - باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به. 1

(10) - باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم 1

(11) - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 1

(12) - باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به 1

13- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب.. 1

14 - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق. 1

15- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه 1

16 - باب الطب والمرض والرقى. 1

17 - باب السحر. 1

18 - باب السم 1

19- باب استحباب رقية المريض... 1

20 - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث.. 1

21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 1

22 - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. 1

23 - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. 1

24 - باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء. 1

25 - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 1

26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي. 1

27 - باب كراهة التداوي باللدود 1

28 - باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست.. 1

29 - باب التداوي بالحبة السوداء. 1

30 - باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض... 1

31 - باب التداوي بسقي العسل. 1

32 - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 1

33 - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح. 1

34 - باب الطيرة والفأل، ويكون فيه من الشؤم 1

35 - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 1

36 - باب اجتناب المجذوم ونحوه 1

37 - باب قتل الحيات وغيرها 1

(38) باب استحباب قتل الوزغ. 1

(39) باب النهي عن قتل النمل. 1

(40) باب تحريم قتل الهرة 1

(41) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 1

40- كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 1

(1) باب النهي عن سب الدهر. 1

(2) باب كراهة تسمية العنب كرما 1

(4) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي. 1

(5) باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب.. 1

41 - كتاب الشعر. 1

(1) باب تحريم اللعب بالنردشير. 1

42 - كتاب الرؤيا 1

(1) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام "من رآني في المنام فقد رآني". 1

(2) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام 1

(3) باب في تأويل الرؤيا 1

(4) باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 1

43- كتاب الفضائل. 1

(1) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 1

(2) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. 1

(3) باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 1

(4) باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس.. 1

(5) باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم 1

(6) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 1

(7) باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. 1

(8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 1

(9) باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته 1

(10) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد 1

(11) باب في شجاعة النبي عليه السلام، وتقدمه للحرب.. 1

(12) باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 1

(13) باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا 1

(14) باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. وكثرة عطائه 1

(15) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك. 1

16 - باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم 1

17- باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته 1

18- باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. 1

19 - باب قرب النبي عليه السلام من الناس، وتبركهم به 1

20 - باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 1

21 - باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولين مسه، والتبرك بمسحه 1

22 - باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به 1

23 - باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، وحين يأتيه الوحي. 1

24 - باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وفرقه 1

25 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها 1

26 - باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم 1

27 - باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه 1

28 - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، مليح الوجه 1

29 - باب شيبه صلى الله عليه وسلم 1

30 - باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحلة من جسده صلى الله عليه وسلم 1

31 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، وسنه 1

32 - باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض... 1

33 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 1

34 - باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم 1

35 - باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته 1

36 - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 1

37 - باب توفيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك. 1

38 - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي. 1

39 - باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وتمنيه 1

40 - باب فضائل عيسى عليه السلام 1

41 - باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم 1

42 - باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم 1

43 - باب في ذكر يونس عليه السلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". 1

44 - باب من فضائل يوسف، عليه السلام 1

45 - باب من فضائل زكرياء، عليه السلام 1

46 - باب من فضائل الخضر، عليه السلام 1

44 - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 1

1 - باب من فضائل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه 1

2 - باب من فضائل عمر، رضي الله عنه 1

3 - باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي الله عنه 1

4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه 1

5 - باب في فضل سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه 1

6 - باب من فضائل طلحة والزبير، رضي الله عنهما 1

7 - باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله تعالى عنه 1

8 - باب فضائل الحسن والحسين، رضي الله عنهما 1

9 - باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 1

10 - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رضي الله عنهما 1

11 - باب فضائل عبدالله بن جعفر، رضي الله عنهما 1

12 - باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها 1

13 - باب في فضل عائشة، رضي الله تعالى عنها 1

14 - باب ذكر حديث أم زرع. 1

15 - باب من فضائل فاطمة، بنت النبي، عليها الصلاة والسلام 1

16 - باب من فضائل أم سلمة، أم المؤمنين، رضي الله عنها 1

17 - باب من فضائل زينب، أم المؤمنين، رضي الله عنها 1

18 - باب من فضائل أم أيمن، رضي الله عنها 1

19 - باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما 1

20 - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، رضي الله عنه 1

21 - باب من فضائل بلال، رضي الله عنه 1

22 - باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه، رضي الله عنهما 1

23 - باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، رضي الله تعالى عنهم 1

24 - باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي الله عنه 1

25 - باب من فضائل أبي دجانة، سماك بن خرشة، رضي الله تعالى عنه 1

26 - باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي الله تعالى عنهما 1

27 - باب من فضائل جليبيب، رضي الله عنه 1

28 - باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه 1

29 - باب من فضائل جرير بن عبدالله، رضي الله تعالى عنه 1

30 - باب من فضائل عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما 1

31 - باب من فضائل عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما 1

32 - باب من فضائل أنس بن مالك، رضي الله عنه 1

33 - باب من فضائل عبدالله بن سلام، رضي الله عنه 1

34 - باب فضائل حسان بن ثابت، رضي الله عنه 1

35 - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي، رضي الله عنه 1

36 - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة 1

37 - باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم 1

38 - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، رضي الله عنهما 1

39 - باب من فضائل الأشعريين، رضي الله عنهم 1

40 - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب، رضي الله عنه 1

41 - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي الله عنهم 1

42 - باب من فضائل سلمان و صهيب وبلال، رضي الله تعالى عنهم 1

43 - باب من فضائل الأنصار، رضي الله تعالى عنهم 1

44 - باب في خير دور الأنصار، رضي الله عنهم 1

45 - باب في حسن صحبة الأنصار، رضي الله عنهم 1

46 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم 1

47 - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. 1

48 - باب خيار الناس.. 1

49 - باب من فضائل نساء قريش.. 1

50 - باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، رضي الله تعالى عنهم 1

51 - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة 1

52 - باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 1

53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم". 1

54 - باب تحريم سب الصحابة، رضي الله عنهم 1

55 - باب من فضائل أويس القرني، رضي الله عنه 1

56 - باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. 1

57 - باب فضل أهل عمان. 1

58 - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 1

59 - باب فضل فارس.. 1

60 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة". 1

45 - كتاب البر والصلة والآداب.. 1

1 - باب بر الوالدين، وأنهما أحق به 1

2 - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وغيرها 1

3 - باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، فلم يدخل الجنة 1

4 - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما 1

5 - باب تفسير البر والإثم 1

6 - باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها 1

7 - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. 1

8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعي. 1

9 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها 1

10 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 1

11 - باب النهي عن الشحناء والتهاجر. 1

12 - باب في فضل الحب في الله.. 1

13 - باب فضل عيادة المريض... 1

14 - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها 1

15 - باب تحريم الظلم 1

16 - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 1

17 - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 1

18 - باب النهي عن السباب.. 1

19 - باب استحباب العفو والتواضع. 1

20 - باب تحريم الغيبة 1

21 - باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، بأن يستر عليه في الآخرة 1

22 - باب مداراة من يتقي فحشه 1

23 - باب فضل الرفق. 1

24 - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 1

25 - باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة 1

26 - باب ذم ذي الوجهين، وتحريم فعله 1

27 - باب تحريم الكذب، وبيان المباح منه 1

28 - باب تحريم النميمة 1

29 - باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله 1

30 - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب.. 1

31 - باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. 1

32 - باب النهي عن ضرب الوجه 1

33 - باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. 1

34 - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها 1

35 - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 1

37 - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذي. 1

38 - باب تحريم الكبر. 1

39 - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. 1

40 - باب فضل الضعفاء والخاملين. 1

41 - باب النهي من قول: هلك الناس.. 1

42 - باب الوصية بالجار، والإحسان إليه 1

43 - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. 1

44 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 1

45 - باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء. 1

46 - باب فضل الإحسان إلى البنات.. 1

47 - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 1

48 - باب إذا أحب الله عبدا، حببه إلى عباده 1

49 - باب الأرواح جنود مجندة 1

50 - باب المرء مع من أحب.. 1

51 - باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره 1

46 - كتاب القدر. 1

1 - باب كيفية الخلق الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته 1

2 - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 1

3 - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. 1

4 - باب كل شيء بقدر. 1

5 - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 1

6 - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 1

7 - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها، لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 1

8 - باب في الأمر بالقوة وترك العجز. والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله. 1

47 - كتاب العلم 1

1 - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. 1

2 - باب في الألد الخصم 1

3 - باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 1

4 - باب هلك المتنطعون. 1

5 - باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن، في آخر الزمان. 1

6 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 1

48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 1

1 - باب الحث على ذكر الله تعالى. 1

2 - باب في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها 1

3 - باب العزم بالدعاء، ولا يقل إن شئت.. 1

4 - باب تمني كراهة الموت، لضر نزل به 1

5 - باب من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه 1

6 - باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى. 1

7 - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 1

8 - باب فضل مجالس الذكر. 1

9 - باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. 1

10 - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 1

11 - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر. 1

12 - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 1

13 - باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 1

14 - باب التعوذ من شر الفتن، وغيرها 1

15 - باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 1

16 - باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 1

17 - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 1

18 - باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل. 1

19 - باب التسبيح أول النهار وعند النوم 1

20 - باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. 1

21 - باب دعاء الكرب.. 1

22 - باب فضل سبحان الله وبحمده 1

23 - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب.. 1

24 - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب.. 1

25 - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. 1

49- كتاب الرقاق. 1

27 - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال. 1

50- كتاب التوبة 1

1 - باب في الحض على التوبة والفرح بها 1

2 - باب سقوط الذنوب بالاستغفار، توبة 1

3 - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات، والاشتغال بالدنيا 1

4 - باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه 1

5 - باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة 1

6 - باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش.. 1

7 - باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.. 1

8 - باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله 1

9 - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 1

10 - باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف.. 1

11 - باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة 1

51 - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 1

52- كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 1

1 - باب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام 1

2 - باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة 1

3 - باب نزل أهل الجنة 1

4 - باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: {يسألونك عن الروح}، الآية. 1

5 - باب في قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}، الآية 1

6 - باب قوله: إن الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى. 1

7 - باب الدخان. 1

8 - باب انشقاق القمر. 1

9 - باب لا أحد أصبر على أذى، من الله عز وجل. 1

10 - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 1

11 - باب يحشر الكافر على وجهه 1

12 - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة 1

13 - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 1

14 - باب مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرز. 1

15 - باب مثل المؤمن مثل النخلة 1

16 - باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا 1

17 - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى. 1

18 - باب إكثار الأعمال، والاجتهاد في العبادة 1

19 - باب الاقتصاد في الموعظة 1

53 - كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها 1

1 - باب إن في الجنة شجرة، يسير الراكب في ظلها مائة عام، لا يقطعها 1

2 - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبدا 1

3 - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب في السماء. 1

4 - باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بأهله وماله 1

5 - باب في سوق الجنة، وما ينالون فيها من النعيم والجمال. 1

6 - باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم 1

7 - باب في صفات الجنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 1

8 - باب في دوام نعيم أهل الجنة، وقوله تعالى: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون}. 1

9 - باب في صفة خيام الجنة، وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 1

10 - باب ما في الدنيا من أنهار الجنة 1

11 - باب يدخل الجنة أقوام، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 1

12 - باب في شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من المعذبين. 1

13 - باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء. 1

14 - باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة 1

15 - باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها 1

16 - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 1

17 - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه 1

18 - باب إثبات الحساب.. 1

19 - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى، عند الموت.. 1

54 - كتاب الفتن وأشراط الساعة 1

1 - باب اقتران الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج. 1

2 - باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.. 1

3 - باب نزول الفتن كمواقع القطر. 1

4 - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 1

5 - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض... 1

6 - باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة 1

7 - باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. 1

8 - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب.. 1

9 - باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم 1

10 - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس.. 1

11 - باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. 1

12 - باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. 1

13 - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 1

14 - باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 1

15 - باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 1

16 - باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان. 1

17 - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 1

18 - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت، من البلاء. 1

19 - باب ذكر ابن صياد 1

20 - باب ذكر الدجال وصفته وما معه 1

21 - باب في صفة الدجال، وتحريم المدينة عليه، وقتله المؤمن وإحيائه 1

22 - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. 1

23 - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل الخير والإيمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من في القبور. 1

25 - باب في بقية من أحاديث الدجال. 1

26 - باب فضل العبادة في الهرج. 1

27 - باب قرب الساعة 1

28 - باب ما بين النفختين. 1

55 - كتاب الزهد والرقائق. 1

1 - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين. 1

2 - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 1

3 - باب فضل بناء المساجد 1

4 - باب الصدقة في المساكين. 1

5 - باب من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الرياء) 1

6 - باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 1

7 - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله 1

8 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 1

9 - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب.. 1

10 - باب في أحاديث متفرقة 1

11 - باب في الفأر وأنه مسخ. 1

12 - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 1

13 - باب المؤمن أمره كله خير. 1

14 - باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح. 1

15 - باب منازلة الأكبر. 1

16 - باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم 1

17 - باب قصة أصحاب الإخدود والساحر والراهب والغلام 1

18 - باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر. 1

19 - باب في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرحل. 1

56 - كتاب التفسير. 1

1 - باب في قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}. 1

2 - باب في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}. 1

3 - باب في قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}. 1

4 - باب في قوله تعالى: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة}. 1

5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر. 1

6 - باب في نزول تحريم الخمر. 1

7 - باب في قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم}. 1

 

 

21 - كتاب البيوع

1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

(1511) - وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م - (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبي أسامة. ح وحدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

3 م - (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر، ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.

3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:

 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا  يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا  تراض.

(1512) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.

2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر

4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة

5 - (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

5 - (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:

 كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.

7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).

8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا  يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).

9 - (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).

10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.

11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا  يبع بعضكم على بيع بعض. ولا  تناجشوا. ولا  يبع حاضر لباد. ولا  تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

12 - (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

(1515) - وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهى. وفي حديث عبدالصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.

13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

5 - باب تحريم تلقي الجلب

14 - (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.

وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.

(1517) - وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله.

15 - (1518) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي، عن أبي عثمان، عن عبدالله،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيوع.

16 - (1519) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب.

17 - (1519) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج. أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فأذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار).

6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي

18 - (1520) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،

 يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لا يبع حاضر لباد).

وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.

19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.

20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبي الزبير عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

غير أن في رواية يحيى (يرزق).

(1522) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مالك، قال:

 نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.

22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عدي عن ابن عون. عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمد. قال: قال أنس بن مالك:

 نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.

7 - باب حكم بيع المصراة.

23 - (1524) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فأن رضى حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر).

24 - (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر).

25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).

26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء).

27 - (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).

28 - (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).

8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.

29 - (1525) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

(1525) - حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه.

30 - (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

31 - (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).

فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟

ولم يقل أبي كريب: مرجأ.

32 - (1526) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).

33 - (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

34 - (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).

(1527) - قال:

 وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.

35 - (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).

36 - (1526) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

37 - (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.

38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:

 قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.

قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله الى أهله.

39 - (1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).

وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.

40 - (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛

 أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه).

9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.

42 - (1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.

(1530) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر. في آخر الحديث.

10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

43 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار).

(1531) - حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع.

44 - (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).

45 - (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال: أملى علي نافع؛ سمع عبدالله بن عمر يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب).

زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.

46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).

11 - باب الصدق في البيع والبيان.

47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

(1532) - حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. وعاش مائة وعشرين سنة.

12 - باب من يخدع في البيع.

48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:

 ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة).

فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.

(1533) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.

13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

49 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.

(1534) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.

51 - (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).

قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.

(1534) - وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده.

2 م - (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبدالوهاب.

3 م - (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيدالله.

52 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).

(1534) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.

54 - (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.

56 - (1538) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها).

57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر.

(1539) - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.

58 - (1538) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا  تبتاعوا الثمر بالتمر).

قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.

14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.

قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا  تبتاعوا الثمر بالتمر.

وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.

60 - (1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.

61 - (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرني نافع؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.

(1539) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله.

62 - (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.

63 - (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر. حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. حدثني زيد بن ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.

قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.

64 - (1539) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.

65 - (1539) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال: أن تؤخذ بخرصها.

66 - (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.

67 - (1540) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.

68 - (1540) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:

 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا.

69 - (1540) وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى. غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.

(1540) - وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.

70 - (1540) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني. قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير. حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.

71 - (1541) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة) ؟ قال: نعم.

72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

73 - (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله أخبره؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.

(1542) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.

74 - (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه.

75 - (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

(1542) - وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد، نحوه.

76 - (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا.

(1542) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.

15 - باب من باع نخلا عليها ثمر.

77 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع).

78 - (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها).

79 - (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع).

(1543) - وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه.

80 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع).

(1543) - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

2 م - (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.

16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا  يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.

(1536) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثله.

82 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا  تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا.

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.

83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.

قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

84 - (1536) وحدثنا عبدالله بن هاشم. حدثنا بهز. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح.

قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

85 - (1536) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيدالله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.

(1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.

86 - (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.

17 - باب كراء الأرض.

87 - (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).

89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فأن أبى فليمسك أرضه.

90 - (1536) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي. حدثنا خالد. أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.

91 - (1536) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا  يؤاجرها إياه).

92 - (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبدالله؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا  يكرها).

قال: نعم.

93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.

94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا  تبيعوها).

فقلت لسعيد: ما قوله: ولا  تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.

95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها).

96 - (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).

97 - (1536) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن سليمان. حدثنا أبو سيان عن جابر. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).

98 - (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.

99 - (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

100 - (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.

101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

102 - (1544) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).

103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبدالله أخبره؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبدالله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.

104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.

105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.

106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:

 كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

107 - (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة:

فتركناه من أجله.

108 - (1547) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد. قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.

109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛

 أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد.

وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

(1547) - وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال: حدثنا حماد. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك. فكان لا يكريها.

110 - (1547) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. قال:

 ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج. حتى أتاه بالبلاط. فأخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

(1547) - وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا زكريا عن ابن عدي. أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

111 - (1547) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حسين (يعني ابن حسن بن يسار). حدثنا ابن عون عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر الأرض. قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته،

 ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.

(1547) - وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

112 - (1547) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛

 أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمي (وكان قد شهد بدرا) يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه. فترك كراء الأرض.

18 - باب كراء الأرض بالطعام.

113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال:

 كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها. وكره كرائها، وما سوى ذلك.

(1548) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب. قال: كتب إلى يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج. قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.

2 م - (1548) وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدة. كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.

3 م - (1548) وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.

114 - (1548) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثني يحيى بن حمزة. حدثني أبو عمر والأوزاعي عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: أتاني ظهير فقال:

 لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله! على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا. ازرعوها. أو أزرعوها. أو أمسكوها.

(1548) - حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر: عن عمه ظهير.


19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.

115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.

116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:

 سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول:

 كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

(1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.

20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.

118 - (1549) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب. قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية أبي شيبة؛ نهى عنها. وقال: سألت ابن معقل. ولم يسم عبدالله.

119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حماد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب. قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).

21 - باب الأرض تمنح.

120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).

121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:

 يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).

(1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.

122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

123 - (1550) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير).

 


22 - كتاب المساقاة

1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.

4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:

 لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.

5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.

6 - (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

2 - باب فضل الغرس والزرع.

7 - (1552) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا  يرزؤه أحد إلا كان له صدقة).

8 - (1552) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الزبير، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت بل مسلم. فقال: (لا يغرس مسلما غرسا، ولا  يزرع زرعا، فيأكل منه انسان ولا  دابة ولا  شيء، إلا كانت له صدقة).

9 - (1552) وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا  زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.

10 - (1552) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا. فقال (يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت: بل مسلم. قال (فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا  دابة ولا  طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة).

11 - (1552) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عم أبي معاوبة. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عمار بن محمد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل. كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن معاوية. فقالا: عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لم يقل. وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار.

12 - (1553) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة) عن قتادة، عن أنس، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).

13 - (1553) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) قالوا: مسلم. بنحو حديثهم.

3 - باب وضع الجوائح.

14 - (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).

ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).

(1554) - وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.

15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.

(1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.

16 - (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس،

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.

4 - باب استحباب الوضع من الدين.

18 - (1556) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال:

 أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه). فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه (خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك).

(1556) - حدثني يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.

19 - (1557) وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن؛ أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول:

 سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول: والله! لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال: أنا، يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.

20 - (1558) حدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عبدالله بن كعب عن مالك. أخبره عن أبيه؛

 أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد. فارتفعت أصواتهما. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعب بن مالك. فقال (يا كعب!) فقال: لبيك! يا رسول الله! فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قم فاقضه).

21 - (1558) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عثمان بن عمر. أخبرنا يونس عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخبره؛ أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد. بمثل حديث ابن وهب.

(1558) - قال مسلم: وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك؛

 أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي. فلقيه فلزمه. فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا كعب! فأشار بيده. كأنه يقول النصف. فأخذ نصفا مما عليه. وترك نصفا.

5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه.

22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).

(1559) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.

23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه).

24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به).

(1559) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء).

25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).

6 - باب فضل إنظار المعسر.

26 - (1560) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛ أن حذيفة حدثهم قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه).

27 - (1560) حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن حجر) قالا: حدثنا جرير عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش. قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة:

 (رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال. فكنت أطالب به الناس. فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي). قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

28 - (1560) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (أن رجلا مات فدخل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ (قال فإما ذكر وإما ذكر) فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. فغفر له). فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

29 - (1560) حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة. قال:

 أتى الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا. فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ (قال: ولا  يكتمون الله حديثا) قال: يا رب! آتيتني مالك. فكنت أبايع الناس. وكان من خلقي الجواز. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي).

فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

30 - (1561) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس. وكان موسرا. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه).

31 - (1562) حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد (قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم (وهو ابن سعد) عن ابن شهاب) عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان رجل يداين الناس. فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاوز عنه).

(1562) - حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ص يقول. بمثله.

32 - (1563) حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان. حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة؛

 أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه).

(1563) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.

7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.

33 - (1564) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع).

(1564) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.

34 - (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.

35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

36 - (1566) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).

37 - (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة). أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).

38 - (1566) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد بن سعد؛ أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ).

9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.

39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

(1567) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.

40 - (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).

41 - (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).

(1568) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.

2 م - (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:

 سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.

43 - (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.

44 - (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.

45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.

47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).

48 - (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:

 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

49 - (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

50 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

51 - (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).

52 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

53 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).

قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.

54 - (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.

55 - (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).

56 - (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:

 سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).

57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا  ماشية ولا  أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).

وليس في حديث أبي الطاهر: ولا  أرض.

58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.

59 - (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).

(1575) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

2 م - (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.

60 - (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا  غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).

61 - (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا  ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!

61 - (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

11 - باب حل أجرة الحجامة.

62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال:

 احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. أو هو من أمثل دوائكم).

63 - (1577) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال:

 (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا  تعذبوا صبيانكم بالغمز).

64 - (1577) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن حميد. قال: سمعت أنسا يقول:

 دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وكلم فيه. فخفف عن ضريبته.

65 - (1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.

66 - (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال:

 حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه. فأعطاه النبي أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.


12 - باب تحريم بيع الخمر.

67 - (1578) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا  يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة، فسفكوها.

68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:

 إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.

(1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.

69 - (1580) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:

 لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.

70 - (1580) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:

 لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.

13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).

(1581) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.

72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:

 بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).

(1582) - حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.

73 - (1583) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها).

74 - (1583) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه).

14 - باب الربا.

75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا  تشفوا بعضها على بعض ولا  تبيعوا منها غائبا بناجز).

76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:

 إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا  تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا  تشفوا بعضه على بعض. ولا  تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).

(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا  الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).

78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا  الدرهم بالدرهمين).

15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.

79 - (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال:

 أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).

(1586) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.

80 - (1587) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم.

 غزونا غزاة. وعلى الناس معاوية. فغنمنا غنائم كثيرة. فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة. فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس. فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه.

(1587) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا الإسناد، نحوه.

81 - (1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع). حدثنا سفيان عنخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).

82 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).

(1584) - حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان الربعي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل). فذكر بمثله.

83 - (1588) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه).

(1588) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ولم يذكر: (يدا بيد).

84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا).

85 - (1588) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن موسى ابن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛

 أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال (الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما).

(1588) - حدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد، مثله.

16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.

86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال:

 باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.

87 - (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول:

 سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.

88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

(1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره؛ أن أبا بكر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.

89 - (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب. أخبرني أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:

 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن).

90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد. قال:

 اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا تباع حتى تفصل).

(1591) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه.

91 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير. حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. قال:

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن).

92 - (1591) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما؛ أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش؛ أنه قال:

 كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه. واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل).

18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل.

93 - (1592) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله؛

 أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده. ولا  تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل). قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.

94 - (1593) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر. فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان).

95 - (1593) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا).

96 - (1594) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حدثنا معاوية. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير). قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول:

 جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، عند ذلك (أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به).

لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك.

97 - (1594) وحدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال:

 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. فقال (ما هذا التمر من تمرنا). فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا الربا. فردوه. ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا).

98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال:

 كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا صاعي تمر بصاع. ولا  صاعي حنطة بصاع. ولا  درهم بدرهمين).

99 - (1594) حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة. قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال:

 فوالله! لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. فقال (كأن هذا ليس من تمر أرضنا). قال: كان في تمر أرضنا (أو في تمرنا)، العام، بعض الشيء. فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال (أضعفت. أربيت. لا تقربن هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتري الذي تريد من التمر).

100 - (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت).

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.

101 - (1596) حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان بن عيينة. (واللفظ لابن عباد) قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي صالح. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

 الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أجده في كتاب الله. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الربا في النسيئة).

102 - (1596) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عبيدالله بن أبي يزيد؛ أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الربا في النسيئة).

103 - (1596) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عفان. ح وحدثني محمد ابن حاتم. حدثنا بهز. قالا: حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ربا فيما كان يدا بيد).

104 - (1596) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل عن الأوزاعي. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا. لا أقول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا إنما الربا في النسيئة).


19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله.

105 - (1597) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة، عن عبدالله. قال:

 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا.

106 - (1598) حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال:

 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات.

107 - (1599) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال: سمعته يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب).

(1599) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناوكيع. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. قالا: حدثنا زكريا، بهذا الإسناد، مثله.

2 م - (1599) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمذاني. وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن ابن عجلان، عن عبدالرحمن ابن سعيد. عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم، وأكثر.

108 - (1599) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبدالله، عن عامر الشعبي؛ أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس بحمص. وهو يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين). فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي. إلى قوله: (يوشك أن يقع فيه).

21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه.

109 - (715) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله؛

 أنه كان يسير على جمل له قد أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لي وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله. قال (بعنيه بوقية). قلت: لا. ثم قال (بعنيه). فبعته بوقية. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم رجعت. فأرسل في أثري. فقال (أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك).

(715) - وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن زكرياء، عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله. بمثل حديث ابن نمير.

110 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال:

 غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحق بي. وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا  يكاد يسير. قال: فقال لي (ما لبعيرك؟) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي (كيف ترى بعيرك؟) قال قلت: بخير. قد أصابته بركتك. قال: (أفتبيعنيه؟) فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت: نعم. فبعته أياه. على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له: يا رسول الله! إني عروس فاستأذنته. فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي فسألني عن البعير. فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته (ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟) فقلت له: تزوجت ثيبا. قال (أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟) فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي (أو استشهد) ولي أخوات صغار. فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن. فلا تؤدبهن ولا  تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي.

111 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. قال:

 أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته. وفيه: ثم قال لي (بعني جملك هذا). قال قلت: لا. بل هو لك. قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: لا. بل هو لك. يا رسول الله! قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب. فهو لك بها. قال (قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة). قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (أعطه أوقية من ذهب. وزده). قال: فأعطاني أوقية من ذهب. وزادني قيراطا. قال فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي. فأخذه أهل الشام يوم الحرة.

112 - (715) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثني الجريري عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فتخلف ناصحي. وساق الحديث. وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي (اركب باسم الله) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول (والله يغفر لك).

113 - (715) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب. فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال (بعنيه). فبعته منه بخمس أواق. قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال (ولك ظهره إلى المدينة). قال: فلما قدمت إلى المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي.

114 - (715) حدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا يعقوب بن إسحاق. حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبدالله. قال:

 سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. (أظنه قال غازيا). واقتص الحديث وزاد فيه: قال (يا جابر! أتوفيت الثمن؟) قلت: نعم. قال (لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل).

115 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.

116 - (715) حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة. أخبرنا محارب عن جابر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه. ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها.

117 - (715) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (قد أخذت جملك بأربعة دنانير. ولك ظهره إلى المدينة).

22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء)

118 - (1600) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال (أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء).

119 - (1600) حدثنا أبو كريب. حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر. سمعت زيد بن أسلم. أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

 استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. بمثله. غير أنه قال (فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء).

120 - (1601) حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:

 كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن لصاحب الحق مقالا). فقال لهم (إشتروا له سنا فأعطوه إياه). فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال (فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء).

121 - (1601) حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:

 استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. فأعطى سنا فوقه. وقال (خياركم محاسنكم قضاء).

122 - (1601) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:

 جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. فقال (أعطوه سنا فوق سنه). وقال (خيركم أحسنكم قضاء).

23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.

123 - (1602) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه). فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد. حتى يسأله (أعبد هو؟).

24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.

124 - (1603) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. فأعطاه درعا له. رهنا.

125 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. ورهنه درعا من حديد.

126 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش. قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل. ورهنه درعا له من حديد.

(1603) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم. قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر: من حديد.

25 - باب السلم.

127 - (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال:

 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

128 - (1604) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح. حدثني عبدالله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال:

 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم).

(1604) - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم. جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث. ولم يذكر. إلى أجل معلوم.

2 م - (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم. مثل حديث ابن عيينة. يذكر فيه. إلى أجل معلوم.

26 - باب تحريم الإحتكار في الأقوات.

129 - (1605) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. ح حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث؛ أن معمرا قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر فهو خاطئ). فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

130 - (1605) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (لا يحتكر إلا خاطئ).

(1605) - قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله. فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.

27 - باب النهي عن الحلف في البيع.

131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).

132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق).

28 - باب الشفعة.

133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضى أخذ. وإن كره ترك).

134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

135 - (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).

29 - باب غرز الخشب في جدار الجار.

136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره).

قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم.

(1609) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.

30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.

137 - (1610) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين).

138 - (1610) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد؛ أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛

 أن أروى خاصمته في بعض داره. فقال: دعوها وإياها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة). اللهم! إن كانت كاذبة، فأعم بصرها. واجعل قبرها في دارها.

قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها. فكانت قبرها.

139 - (1610) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه؛

 أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها. فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين). فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم! إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها.

قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

140 - (1610) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين).

141 - (1611) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة).

142 - (1612) حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد (يعني ابن عبدالوارث). حدثنا حرب (وهو ابن شداد). حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة حدثه،

 وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين).

(1612) - وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. أخبرنا أبان. حدثنا يحيى؛ أن محمد بن إبراهيم حدثه؛ أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة. فذكر مثله.

31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه.

143 - (1613) حدثني أبوكامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبدالله، عن أبيه،

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع).


 23 - كتاب الفرائض

1 - (1614) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة) عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر. ولا  يرث الكافر المسلم).

1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.

2 - (1615) حدثنا عبدالأعلى بن حماد (وهو النرسي). حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).

3 - (1615) حدثنا أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).

4 - (1615) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).

(1615) - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني. حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد، نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.

2 - باب ميراث الكلالة.

5 - (1616) حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر. سمع جابر بن عبدالله قال:

 مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يعوداني، ماشيان. فأغمى علي. فتوضأ ثم صب علي من وضوئه. فأفقت. قلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا. حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. [4 /النساء /176].

6 - (1616) حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله. قال:

 عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان. فوجدني لا أعقل. فدعا بماء فتوضأ. ثم رش علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي؟ يا رسول الله! فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. [4 /النساء /11].

7 - (1616) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. ومعه أبو بكر، ماشين. فوجدني قد أغمى علي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب علي من وضوئه فأفقت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث.

8 - (1616) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ. فصبوا علي من وضوئه. فعقلت. فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث.

فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟} قال: هكذا أنزلت.

(1616) - حدثني إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض. وفي حديث النضر والعقدي: فنزلت آية الفرض. وليس في رواية أحد منهم: قول شعبة لابن المنكدر.

9 - (1617) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام. حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة؛

 أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة. فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بأصبعه في صدري. وقال (يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.

(1617) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة. ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.

3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.

10 - (1618) حدثنا علي بن خشرم. أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد، عن أبي أسحق، عن البراء، قال:

 آخر آية أنزلت من القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.

11 - (1618) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول:

 آخر آية أنزلت، آية الكلالة. وآخر سورة أنزلت، براءة.

12 - (1618) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). حدثنا زكرياء عن أبي اسحق، عن البراء؛

 أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة.

(1618) - حدثنا أبو كريب. حدثنا يحيى (يعني ابن آدم). حدثنا عمار (وهو ابن زريق) عن أبي أسحق، عن البراء. بمثله. غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة.

13 - (1618) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر، عن البراء. قال:

 آخر آية أنزلت يستفتونك.

4 - باب من ترك مالا فلورثته.

14 - (1619) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي. ح وحدثني حرملة بن يحيى (واللفظ له). قال: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين. فيسأل (هل ترك لدينه من قضاء؟) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح قال (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته).

(1619) - حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي ذئب. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، هذا الحديث.

15 - (1619) حدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان).

16 - (1619) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل. فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني. فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته. من كان).

17 - (1619) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي؛ أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من ترك مالا فللورثة. ومن ترك كلا فإلينا).

(1619) - وحدثنيه أبو بكر عن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديث غندر: من ترك كلا وليته.


 24 - كتاب الهبات.

1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.

1 - (1620) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال:

 حملت على فرس عتيق في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه ولا  تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).

(1620) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وزاد: لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم.

2 - (1620) حدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛

 أنه حمل على فرس في سبيل الله. فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (لا تشتره. وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه).

(1620) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر.

3 - (1621) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه. ولا  تعد في صدقتك).

(1621) - وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.

4 - (1621) حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قال: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعد في صدقتك، يا عمر؟).

2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.

5 - (1622) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).

(1622) - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد، نحوه.

2 م - (1622) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير). حدثني عبدالرحمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.

6 - (1622) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن بكير؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه).

7 - (1622) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس،

 عن النبي؛ أنه قال (العائد في هبته كالعائد في قيئه).

(1622) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.

8 - (1622) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العائد في هبته كالكلب، يقئ ثم يعود في قيئه).

3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال:

 إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارجعه).

10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير. قال:

 أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال (أكل بنيك نحلت؟) قال: لا. قال (فاردده).

11 - (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر في حديثهما (أكل بنيك). وفي حديث الليث وابن عيينة (أكل ولدك). ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبدالرحمن؛ أن بشيرا جاء بالنعمان.

12 - (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه. قال: حدثنا النعمان بن بشير. قال:

 وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا الغلام؟) قال أعطانيه أبي. قال (فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟) قال: لا. قال (فرده).

13 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام عن حصين، عن الشعبي. قال: سمعت النعمان بن بشير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال:

 تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لا. قال (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). فرجع أبي. فرد تلك الصدقة.

14 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي. حدثني النعمان بن بشير؛

 أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها. فالتوى بها سنة. ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي. وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا تشهدني إذا. فإني لا أشهد على جور).

15 - (1623) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا أشهد على جور).

16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه (لا تشهدني على جور).

17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب وعبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي. جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب). قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:

 انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال (أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟) قال: لا. قال (فأشهد على هذا غيري). ثم قال (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال (فلا، إذا).

18 - (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر. حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير. قال:

 نحلني أبي نحلا. ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال (أكل ولدك أعطيته هذا؟) قال: لا. قال (أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟) قال: بلى. قال (فإني لا أشهد).

قال ابن عون: فحدثت به محمدا. فقال: إنما تحدثنا أنه قال (قاربوا بين أولادكم).

19 - (1624) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 قالت إمرأة بشير: انحل ابني غلامك، واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي. وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أله إخوة؟) قال: نعم. قال (أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال: لا. قال (فليس يصلح هذا. وإني لا أشهد إلا على حق).

4 - باب العمرى.

20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).

21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أنه قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. وهي لمن أعمر وعقبه).

غير أن يحيى قال في أول حديثه (أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه).

22 - (1625) حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه. فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها لمن أعطيها. وإنها لا ترجع إلى صاحبها. من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).

23 - (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال:

 إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر: وكان الزهري يفتي به.

24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر (وهو ابن عبدالله)؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا  ثنيا.

قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.

25 - (1625) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العمرى لمن وهبت له).

(1625) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. بمثله.

2 م - (1625) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

26 - (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم ولا  تفسدوها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها. حيا وميتا. ولعقبه).

27 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا حجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي، عن أيوب. كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال:

 جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم).

28 - (1625) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال:

 أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها. ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك. وأخبره بشهادة جابر. فقال عبدالملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.

29 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛

 أن طارقا قضى بالعمرى للوارث. لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبدالله

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة).

31 - (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (العمرى ميراث لأهلها).

32 - (1626) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة).

(1626) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أنه قال (ميراث لأهلها) أو قال: (جائزة).


 25 - كتاب الوصية.

1 - (1627) حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده).

2 - (1627) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبده بن سليمان وعبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا (وله شيء يوصي فيه). ولم يقولا (يريد أن يوصي فيه).

3 - (1627) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا هشام (يعني ابن سعد). كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله. وقالوا جميعا (له شيء يوصي فيه). إلا في حديث أيوب فإنه قال (يريد أن يوصي فيه). كرواية يحيى عن عبيدالله.

4 - (1627) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة).

قال عبدالله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي.

(1627) - وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث عمرو بن الحارث.

1 - باب الوصية بالثلث.

5 - (1628) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبيه. قال:

 عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال. ولا  يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال (لا. الثلث. والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك). قال: قلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم. ولا  تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة).

قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة.

(1628) - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.

2 م - (1628) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني. فذكر بمعنى حديث الزهري. ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة. غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.

6 - (1628) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب. حدثني مصعب بن سعد عن أبيه. قال:

 مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. فأبى. قلت: فالنصف؟ فأبى. قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث. قال: فكان، بعد، الثلث جائزا.

(1628) - وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر: فكان، بعد، الثلث جائزا.

7 - (1628) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال:

 عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالي كله. قال: (لا). قلت: فالنصف. قال (لا) فقلت: أبالثلث؟ فقال (نعم. والثلث كثير).

8 - (1628) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. كلهم يحدثه عن أبيه؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى. قال (ما يبكيك؟) فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم! اشف سعدا. اللهم! اشف سعد) ثلاث مرار. قال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا. وإنما يرثني ابنتي. أفأوصي بمالي كله؟ قال (لا) قال: فبالثلثين؟ قال (لا) قال: فالنصف؟ قال (لا) قال: فالثلث؟ قال (الثلث. والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير (أو قال بعيش)، خير من أن تدعهم يتكففون الناس) وقال بيده.

9 - (1628) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. قالوا: مرض سعد بمكة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. بنحو حديث الثقفي.

(1628) - وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام عن محمد، عن حميد بن عبدالرحمن. حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك. كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال: مرض سعد بمكة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.

10 - (1629) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:

 لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الثلث. والثلث كثير).

وفي حديث وكيع (كبير أو كثير).

2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

11 - (1630) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم).

12 - (1004) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛

 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم).

(1004) - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛

 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم).

13 - (1004) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن عون. كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر.

3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

14 - (1631) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له).

4 - باب الوقف

15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا  يبتاع. ولا  يورث. ولا  يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.

قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.

قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا.

(1632) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.

(1633) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: أصبت أرضا من أرض خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا  أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده.

5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

16 - (1634) حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال:

 سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.

17 - (1634) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث وكيع: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير: قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟

18 - (1635) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. قالت:

 ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا  درهما، ولا  شاة، ولا  بعيرا، ولا  أوصى بشيء.

(1635) - وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن جرير. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

19 - (1636) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ ليحيى). قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد. قال:

 ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري. وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه؟

20 - (1637) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد). قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير. قال:

 قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال (ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) فتنازعوا. وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال (دعوني. فالذي أنا فيه خير. أوصيكم ثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قال فأنسيتها.

قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث.

21 - (1637) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قال:

 يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه. حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا) فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر.

22 - (1637) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال:

 لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده). فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا).

قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم.


 26 - كتاب النذر

1 - باب الأمر بقضاء النذر

1 - (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:

 استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).

(1638) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث. ومعنى حديثه.

2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

2 - (1639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:

 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).

3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا  يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).

4 - (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).

(1639) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير.

5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل).

6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل).

7 - (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج).

(1640) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) وعبدالعزيز (يعني الدراوردي). كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.

3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا  فيما لا يملك العبد

8 - (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. قال:

 كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين.

قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا  فيما لا يملك العبد).

وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله).

(1641) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة.


4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة

9 - (1642) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد، عن ثابت، عن أنس. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا حميد. حدثني ثابت عن أنس؛

 أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. فقال (ما بال هذا؟) قالوا: نذر أن يمشي. قال (إن الله عن تعذيب هذا لغني) وأمره أن يركب.

10 - (1643) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه. يتوكأ عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما شأن هذا؟) قال ابناه: يا رسول الله! كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اركب. أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك) (واللفظ لقتيبة وابن حجر).

(1643) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد، مثله.

11 - (1644) وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) حدثني عبدالله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بنت عامر؛ أنه قال:

 نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته. فقال (لتمش ولتركب).

12 - (1644) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره؛ أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني؛ أنه قال: نذرت أختي. فذكر بمثل حديث مفضل. ولم يذكر في الحديث: حافية. وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.

(1644) - وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني يحيى بن أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالرزاق.

13 - (1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبدالأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).


 27 - كتاب الأيمان

1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى

1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).

قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا  آثرا.

2 - (1646) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا  تكلمت بها. ولم يقل: ذاكرا ولا  آثرا.

(1646) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. بمثل رواية يونس ومعمر.

3 - (1646) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ له). أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).

4 - (1646) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. ح وحدثني بشر بن هلال. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج. أخبرني عبدالكريم. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل هذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1646) - وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال (لا تحلفوا بآبائكم).

2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله

5 - (1647) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق).

(1647) - وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس. غير أنه قال (فليتصدق بشيء). وفي حديث الأوزاعي (من حلف باللات والعزى).

قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أقامرك فليتصدق) لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.

6 - (1648) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن هشام، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بالطواغي ولا  بآبائكم).

3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه

7 - (1649) حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي (اللفظ لخلف) قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال:

 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) قال: فلبثنا ما شاء الله. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعض): لا يبارك الله لنا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا. فأتوه فأخبروه. فقال (ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).

8 - (1649) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:

 أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان. إذ هم معه في جيش العسرة (وهي غزوة تبوك). فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال (والله! لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان ولا  أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبدالله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خذ هذين القرينين. وهذنين القرينين. وهذين القرينين. (لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد) فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله (أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم)  يحملكم على هؤلاء فاركبوهن).

قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. ولكن، والله! لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين سألته لكم. ومنعه في أول مرة. ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله! إنك لمصدق. ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنعه إياهم. ثم إعطاءهم بعد. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى، سواء.

9 - (1649) حدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال:

 كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلم! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) فلبثنا ما شاء الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال (إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحللتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل).

(1649) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري. فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج. فذكر نحوه.

2 م - (1649) وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا وهيب. حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم، عن زهدم الجرمي. قال: كنا عند أبي موسى. واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد.

3 م - (1649) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا الصعق (يعني ابن حزن). حدثنا مطر الوراق. حدثنا زهدم الجرمي. قال: دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج. وساق الحديث بنحو حديثهم. وزاد فيه قال (إني، والله! ما نسيتها).

10 - (1649) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري. قال:

 أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال (ما عندي ما أحملكم. والله! ما أحملكم) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف أن لا يحملنا. فأتيناه فأخبرناه. فقال (إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير).

(1649) - حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو السليل عن زهدم. يحدثه عن أبي موسى. قال: كنا مشاة. فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. بنحو حديث جرير.

11 - (1650) حدثني زهير بن حرب. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:

 أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).

12 - (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل).

13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير).

15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (يعني ابن رفيع) عن تميم بن طرفة. قال:

 جاء سائل إلى عدي بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضى. فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى). ما حنثت يميني.

16 - (1651) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه).

17 - (1651) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير).

(1651) - وحدثنا محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

18 - (1651) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال:

 سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم. وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير).

(1651) - حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. حدثنا سماك ابن حرب. قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله فذكر مثله. وزاد: ولك أربعمائة في عطائي.

19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير).

قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث.

(1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة.


4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف

20 - (1653) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح. وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير. أخبرنا عبدالله بن أبي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). وقال عمرو (يصدقك به صاحبك).

21 - (1653) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف).

5 - باب الاستثناء

22 - (1654) حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين (واللفظ لأبي الربيع) قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال:

 كان لسليمان ستون امرأة. فقال: لأطوفن عليهن الليلة. فتحمل كل واحدة منهن. فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا. يقاتل في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلا واحدة. فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو استثنى، لولدت كل واحدة منهن غلاما، فارسا، يقاتل في سبيل الله).

23 - (1654) وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه. إلا واحدة جاءت بشق غلام).

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته).

(1654) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله أو نحوه.

24 - (1654) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق بن همام. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاما. يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن. فلم تلد منهن، إلا امرأة واحدة، نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو قال: إن شاء الله، لم يحنث. وكان دركا لحاجته).

25 - (1654) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون).

(1654) - وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال (كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله).

6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام

26 - (1655) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله).

7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم

27 - (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال (فأوف بنذرك).

(1656) - وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حفص بن غياث. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال حفص، من بينهم: عن عمر، بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه. وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا  ليلة.

28 - (1656) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثنا جرير بن حازم؛ أن أيوب حدثه؛ أن نافعا حدثه؛ أن عبدالله بن عمر حدثه؛

 أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال (اذهب فاعتكف يوما).

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبدالله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.

(1656) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف يوم. ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم.

2 م - (1656) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن نافع. قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب.

3 م - (1656) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا حجاج ابن المنهال. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا يحيى بن خلف. حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم.

8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده

29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:

 أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الإجر ما يسوى هذا. إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).

30 - (1657) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فراس. قال: سمعت ذكوان يحدث عن زاذان؛

 أن ابن عمر دعا بغلام له. فرأى بظهره أثرا. فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق.

قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ضرب غلاما له، حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه).

(1657) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثني محمد ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. كلاهما عن سفيان، عن فراس. بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه (حدا لم يأته). وفي حديث وكيع (من لطم عبده) ولم يذكر الحد.

31 - (1658) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد. قال:

 لطمت مولى لنا فهربت. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي. فدعاه ودعاني. ثم قال: امتثل منه. فعفا. ثم قال: كنا، بني مقرن، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إلا خادم واحدة. فلطمها أحدنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أعتقوها) قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال (فليستخدموها. فإذا استغنوا عنها. فليخلوا سبيلها).

32 - (1658) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لأبي بكر). قالا: حدثنا ابن إدريس عن حصين، عن هلال بن يساف. قال:

 عجل شيخ فلطم خادما له. فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن. ما لنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.

(1658) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف. قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن. فخرجت جارية. فقالت لرجل منا كلمة. فلطمها. فغضب سويد. فذكر نحو حديث ابن إدريس.

33 - (1658) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي. حدثنا شعبة. قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن؛

 أن جارية له لطمها إنسان. فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني، وإني لسابع إخوة لي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا خادم غير واحد. فعمد أحدنا فلطمه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.

(1658) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير. أخبرنا شعبة. قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبدالصمد.

34 - (1659) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال:

 قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط. فسمعت صوتا من خلفي (اعلم، أبا مسعود!) فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني، إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يقول (اعلم، أبا مسعود! اعلم، أبا مسعود!) قال: فألقيت السوط من يدي. فقال (اعلم، أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام) قال فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.

(1659) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني زهير ابن حرب. حدثنا محمد بن حميد (وهو المعمري) عن سفيان. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة. كلهم عن الأعمش، بإسناد عبدالواحد، نحو حديثه. غير أن في حديث جرير: فسقط من يدي السوط، من هيبته.

35 - (1659) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري. قال:

 كنت أضرب غلاما لي. فسمعت من خلفي صوتا (اعلم، أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال (أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار).

36 - (1659) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود؛

 أنه كان يضرب غلامه. فجعل يقول: أعوذ بالله. فجعل يضربه. فقال: أعوذ برسول الله. فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لله أقدر عليك منك عليه) قال: فأعتقه.

(1659) - وحدثنيه بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يذكر قوله: أعوذ بالله. أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.

9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

37 - (1660) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا فضيل بن غزوان. قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي نعم. حدثني أبو هريرة. قال:

 قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن يكون كما قال).

(1660) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة.

10 - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا  يكلفه ما يغلبه

38 - (1661) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد. قال:

 مررنا بأبي ذر بالربذة. وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام. وكانت أمه أعجمية. فعيرته بأمه. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية). قلت: يا رسول الله! من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديهم. فأطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون. ولا  تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم).

39 - (1661) وحدثناه أحمد بن يونس. حدثنا زهير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله (إنك امرؤ فيك جاهلية). قال قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال (نعم). وفي رواية أبي معاوية (نعم على حال ساعتك من الكبر). وفي حديث عيسى (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه). وفي حديث زهير (فليعنه عليه). وليس في حديث أبي معاوية (فليبعه) ولا  (فليعنه). انتهى عند قوله (ولا يكلفه ما يغلبه).

40 - (1661) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد. قال:

 رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم وخولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس. ولا  تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه).

41 - (1662) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (للمملوك طعامه وكسوته. ولا  يكلف من العمل إلا ما يطيق).

42 - (1663) وحدثنا القعنبي. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده معه. فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)

قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.

11 - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

43 - (1664) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين).

(1664) - وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.

44 - (1665) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك المصلح أجران). والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.

قال: وبلغنا؛ أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، لصحبتها.

قال أبو الطاهر في حديثه: (للعبد المصلح) ولم يذكر المملوك.

(1665) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر: بلغنا وما بعده.

45 - (1666) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران) قال: فحدثتها كعبا. فقال كعب: ليس عليه حساب. ولا  على مؤمن مزهد.

(1666) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، بهذا الإسناد.

46 - (1667) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعما للملوك أن يتوفى. يحسن عبادة الله وصحابة سيده. نعما له).

12 - باب من أعتق شركا له في عبد

47 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).

48 - (1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).

49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق نصيبا له في عبد. فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمة عدل. وإلا فقد عتق منه ما عتق).

(1501) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديثهم (وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد. فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث. وقالا: لا ندري. أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في حديث الليث ابن سعد.

50 - (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا  وكس ولا  شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا).

51 - (1501) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد. عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد).

52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال (يضمن).

53 - (1503) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال (من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر في ماله).

54 - (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه).

55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر. ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى (ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه).

56 - (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين؛

 أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزأهم أثلاثا. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.

57 - (1668) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية. وأما الثقفي ففي حديثه: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين.

(1668) - وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن علية وحماد.

13 - باب جواز بيع المدبر

58 - (997) حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. فدفعها إليه.

قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.

59 - (997) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سمع عمرو جابرا يقول:

 دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدا قبطيا مات عام أول، في إمارة الزبير.

(997) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر. نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار.

(997) - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن عبدالمجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. ح وحدثني عبدالله بن هاشم. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن الحسين بن ذكوان المعلم. حدثني عطاء عن جابر. ح وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ. حدثني أبي عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار؛ أن جابر بن عبدالله حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو، عن جابر.


28 - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

1 - باب القسامة

1 - (1669) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة (قال يحيى: وحسبت قال) وعن رافع بن خديج؛ أنهما قالا:

 خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا. فدفنه. ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل. وكان أصغر القوم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (كبر) (الكبر في السن) فصمت. فتكلم صاحباه. وتكلم معهما. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبدالله بن سهل. فقال لهم (أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟) (أو قاتلكم) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال (فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟) قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.

2 - (1669) وحدثني عبيد الهل بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج؛

 أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر. فتفرقا في النخل. فقتل عبدالله بن سهل. فاتهموا اليهود. فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كبر الكبر) أو قال (ليبدأ الأكبر) فتكلما في أمر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟) قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟) قالوا: يا رسول الله! قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله.

قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما. فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه.

(1669) - وحدثنا القواريري. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. وقال في حديثه: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. ولم يقل في حديثه: فركضتني ناقة.

2 م - (1669) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. بنحو حديثهم.

3 - (1669) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار؛

 أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة، خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يومئذ صلح. وأهلها يهود. فتفرقا لحاجتهما. فقتل عبدالله بن سهل. فوجد في شربة مقتولا. فدفنه صاحبه. ثم أقبل إلى المدينة. فمشى أخو المقتول، عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبدالله. وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال لهم (تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم؟) (أو صاحبكم) قالوا: يا رسول الله! ما شهدنا ولا  حضرنا. فزعم أنه قال (فتبرئكم يهود بخمسين؟) فقالوا: يا رسول الله! كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده.

4 - (1669) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار؛

 أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد. انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد. وساق الحديث بنحو حديث الليث. إلى قوله: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

قال يحيى: فحدثني بشير بن يسار. قال: أخبرني سهل بن أبي حثمة، قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد.

5 - (1669) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سعيد بن عبيد. حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري؛ أنه أخبره؛ أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر. فتفرقوا فيها. فوجد أحدهم قتيلا. وساق الحديث. وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.

6 - (1669) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا بشر بن عمر. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة؛ أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه؛

 أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. فأتى يهود فقال: أنتم، والله! قتلتموه. قالوا: والله! ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه. فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة. وهو أكبر منه. وعبدالرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم. وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة (كبر. كبر) (يريد السن) فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب؟). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله! ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لا. قال (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار.

فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.

7 - (1670) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب). أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

8 - (1670) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. حدثنا ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود.

(1670) - وحدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن جريج.

2 - باب حكم المحاربين والمرتدين

9 - (1671) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن هشيم. (واللفظ ليحيى) قال: أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد، عن أنس بن مالك؛ أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة. فاجتووها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها) ففعلوا. فصحوا. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم. وارتدوا عن الإسلام. وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث في أثرهم. فأتى بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

10 - (1671) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ لأبي بكر) قال: حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان. حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة. حدثني أنس؛

 أن نفرا من عكل، ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الإسلام. فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟) فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. فصحوا. فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في آثارهم. فأدركوا. فجيء بهم. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.

وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم. وقال: وسمرت أعينهم.

11 - (1671) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي رجاء، مولى أبي قلابة. قال: قال أبو قلابة: حدثنا أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة. فاجتوا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان.

قال: وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون.

12 - (1671) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن معاذ. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر السمان قالا: حدثنا ابن عون. حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة عن أبي قلابة. قال: كنت جالسا خلف عمر بن العزيز. فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث إنس. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم. وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت، قال عنبسة: سبحان الله! قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا. هكذا حدثنا أنس بن مالك. لن تزالوا بخير، يا أهل الشام! ما دام فيكم هذا أو مثل هذا.

(1671) - وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (وهو ابن بكير الحراني). أخبرنا الأوزاعي. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل. بنحو حديثهم. وزاد في الحديث: ولم يحسمهم.

13 - (1671) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا مالك بن إسماعيل. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة، عن أنس. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة. فأسلموا وبايعوه. وقد وقع بالمدينة الموم (وهو البرسام). ثم ذكر نحو حديثهم. وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين. فأرسلهم إليهم. وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم.

(1671) - حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، ع أنس. وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة. وفي حديث سعيد: من عكل وعرينة. بنحو حديثهم.

14 - (1671) وحدثني الفضل بن سهل الأعرج. حدثنا يحيى بن غيلان. حدثنا يزيد عن سليمان التيمي، عن أنس، قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء.

3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة

15 - (1672) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛

 أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبها رمق. فقال لها (أقتلك فلان؟) فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأرشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.

(1672) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني بن الحارث). ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين.

16 - (1672) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛

 أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها. ثم ألقاها في القليب. ورضخ رأسها بالحجارة. فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يرجم. حتى يموت. فرجم حتى مات.

(1672) - وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله.

17 - (1672) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛

 أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا. فأومت برأسها. فأخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.

4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه

18 - (1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال:

 قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له).

(1673) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

19 - (1673) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين؛

 أن رجلا عض ذراع رجل. فجذبه فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. وقال (أردت أن تأكل لحمه؟).

20 - (1674) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى؛

 أن أجيرا ليعلى بن منية، عض رجل ذراعه. فجذبها فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال (أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟).

21 - (1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛

 أن رجلا عض يد رجل. فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها).

22 - (1674) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه. قال:

 أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه). قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟).

23 - (1674) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال:

 غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر ثنيته.

(1674) - وحدثناه عمرو بن زرارة. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه.

5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

24 - (1675) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس؛

 أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القصاص. القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله) قالت: لا. والله! لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).

6 - باب ما يباح به دم المسلم

25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).

(1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله. قال:

 قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس).

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

(1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).

7 - باب بيان إثم من سن القتل

27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).

(1677) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.

8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة

28 - (1678) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن عبدالله بن نمير. جميعا عن وكيع، عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء).

(1678) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن بعضهم قال عن شعبة (يقضى). وبعضهم قال (يحكم بين الناس).

9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال

29 - (1679) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ويحيى بن حبيب الحارثي (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشرة شهرا. منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب، شهر مضر، الذي بين جمادى وشعبان). ثم قال (أي شهر هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس ذا الحجة؟) قلنا: بلى. قال (فأي بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس البلدة؟) قلنا: بلى. قال (فأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس يوم النحر؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فإن دماءكم وأموالكم (قال محمد: وأحسبه قال) وأعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فلا ترجعن بعدي كفارا (أو ضلالا) يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه). ثم قال (ألا هل بلغت؟).

قال ابن حبيب في روايته (ورجب مضر). وفي رواية أبي بكر (فلا ترجعوا بعدي).

30 - (1679) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن أبي بكرة، عن أبيه. قال:

 لما كان ذلك اليوم. قعد على بعيره وأخذ إنسان بخظامه. فقال (أتدرون أي يوم هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال (أليس بيوم النحر؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فأي شهر هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال (أليس بذي الحجة؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فأي بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال (أليس بالبلدة؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا. فليبلغ الشاهد الغائب).

قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا.

(1679) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون. قال: قال محمد: قال عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: ورجل آخذ بزمامه (أو قال بخطامه). فذكر نحو حديث يزيد بن زريع.

31 - (1679) حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا قرة بن خالد. حدثنا محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، وعن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش. قالا: حدثنا أبو عامر، عبدالملك بن عمرو. حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد (وسمى الرجل حميد بن عبدالرحمن) عن أبي بكرة. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال (أي يوم هذا؟) وساقوا الحديث بمثل ابن عون. غير أنه لا يذكر (وأعراضكم) ولا  يذكر: ثم انكفأ إلى كبشين، وما بعده. وقال في الحديث (كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال (اللهم! اشهد).

10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

32 - (1680) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:

 إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

33 - (1680) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم. أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، عن أبيه. قال:

 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا. فأقاد ولي المقتول منه. فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القاتل والمقتول في المنار) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلى عنه.

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.


11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

34 - (1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛

 أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة.

35 - (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:

 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها.

36 - (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

 اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا  أكل، ولا  نطق ولا  استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.

(1681) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

37 - (1682) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة. قال:

 ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى. فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا  شرب ولا  استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب؟).

قال: وجعل عليهم الدية.

38 - (1682) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛

 أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط. فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى على عاقلتها بالدية. وكانت حاملا. فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها (أندي من لا طعم ولا  شرب ولا  صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال: فقال (سجع كسجع الأعراب؟).

(1682) - حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث جرير ومفضل.

2 م - (1682) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن منصور. بإسنادهم الحديث بقصته. غير أن فيه: فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة. ولم يذكر في الحديث: دية المرأة.

39 - (1689) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة. قال:

 استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.


 29 - كتاب الحدود

1 - باب حد السرقة ونصابها

1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.

(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد.

2 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

3 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى (واللفظ لهارون وأحمد) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تحدث؛

 أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه).

4 - (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛

 أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور. جميعا عن أبي عامر العقدي. حدثنا عبدالله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، بهذا الإسناد، مثله.

5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.

(1685) - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي. وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن.

6 - (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

(1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.

7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده).

(1687) - حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة).

2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود

8 - (1688) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛

 أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فاختطب فقال (أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

وفي حديث رمح (إنما هلك الذين من قبلكم).

9 - (1688) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة). قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛

 أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أتشفع في حد من حدود الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي. يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال (أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.

قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

10 - (1688) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.

11 - (1689) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والله! لو كانت فاطمة لقطعت يدها) فقطعت.

3 - باب حد الزنى

12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).

(1690) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم. أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.

13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن عبدالأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:

 كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم. فلقي كذلك. فلما سري عنه قال (خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة. ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة).

14 - (1690) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما (البكر يجلد وينفي. والثيب يجلد ويرجم) لا يذكران: سنة ولا  مائة.

4 - باب رجم الثيب في الزنى

15 - (1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول:

 قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.

(1691) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد.

5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى

16 - (1691) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:

 أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فناداه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أبك جنون؟) قال: لا. قال (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذهبوا به فارجموه).

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة فرجمناه.

(1691) - ورواه الليث أيضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.

2 م - (1691) وحجدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا: قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله. كما ذكر عقيل.

3 م - (1691) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر وابن جريج. كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ابن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية عقيل عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

17 - (1692) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة. قال:

 رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قصير أعضل. ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك؟) قال: لا. والله! إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة. أما والله! إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه).

18 - (1692) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة يقول:

 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى. فرده مرتين. ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس. يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا) (أو نكلته).

قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات.

(1692) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث ابن جعفر. ووافقه شبابة على قوله: فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.

19 - (1693) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري (واللفظ لقتيبة). قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك (أحق ما بلغني عنك؟) قال: وما بلغك عني؟ قال (أنك وقعت بجارية آل فلان) قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم.

20 - (1694) حدثني محمد بن المثنى. حدثني عبدالأعلى. حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛

 أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أصبت فاحشة. فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا. إلا أنه أصاب شيئا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا  حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة. فانتصب لنا. فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة). حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال (أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا. له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به). قال: فاستغفر له ولا  سبه.

21 - (1694) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا داود، بهذا الإسناد، مثل معناه. وقال في الحديث:

 فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال (أما بعد فما بال أقوام، إذا غزونا، يتخلف أحدهم عنا. له نبيب كنبيب التيس). ولم يقل (في عيالنا).

(1694) - وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا سفيان. كلاهما عن داود، بهذا الإسناد، بعض هذا الحديث. غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.

22 - (1695) وحدثنا محمد بن العلاء الهمذاني. حدثنا يحيى بن يعلى (وهو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان (وهو ابن جامع المحاربي)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. قال:

 جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيم أطهرك؟) فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبه جنون؟) فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال (أشرب خمرا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أزنيت؟) فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده. ثم قال اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال (استغفروا لماعز بن مالك). قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم).

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: (وما ذاك؟) قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال (آنت؟) قالت: نعم. فقال لها (حتى تضعي ما في بطنك). قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبي الله! قال: فرجمها.

23 - (1695) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (وتقاربا في لفظ الحديث). حدثنا أبي. حدثنا بشير بن المهاجر. حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه؛

 أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال (أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل. من صالحينا. فيما نرى. فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا  بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله! إني لحبلى. قال (إما لا، فاذهبي حتى تلدي) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه). فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا، يا نبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. فرمى رأسها. فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبع إياها. فقال (مهلا! يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له).

ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.

24 - (1696) حدثني أبو غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين؛

 أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال (أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني بها) ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت. فقال (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟).

(1696) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان عن مسلم. حدثنا أبان العطار. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.

25 - (1697/1698) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ أنهما قالا:

 إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني؛ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها).

قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

(1697/1698) - وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق عن معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.


6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.

26 - (1699) حدثني الحكم بن موسى أبو صالح. حدثنا شعيب بن إسحاق. أخبرنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر أخبره؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود. فقال (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قالوا: نسود وجوهمما ونحملهما. ونخالف بين وجوههما. ويطاف بهما. قال (فأتوا بالتوراة. إن كنتم صادقين) فجاءوا بها فقرأوها. حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى، الذي يقرأ، يده على آية الرجم. وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها. فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجما.

قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.

27 - (1699) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني رجال من أهل العلم. منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين. رجلا وامرأة زنيا. فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وساقوا الحديث بنحوه.

(1699) - وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع.

28 - (1700) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:

 مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه). فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [5 /المائدة /44]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [5 /المائدة /45]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [5 /المائدة /47]. في الكفار كلها.

(1700) - حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه. إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. ولم يذكر: ما بعده من نزول الآية.

28 م - (1701) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.

(1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.

29 - (1702) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا سليمان الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى:

 هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.

30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا  يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا  يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر).

31 - (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة).

32 - (1703) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).

قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.

وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.

33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.

(1704) - حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.

7 - باب تأخير الحد عن النفساء

34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا سليمان أبو داود. حدثنا زائدة عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن. قال: خطب علي فقال:

 يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحص. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أحسنت).

(1705) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إسرائيل عن السدي، بهذا الإسناد. ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن. وزاد في الحديث: (اتركها حتى تماثل).

8 - باب حد الخمر

35 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. فجلدته بجريدتين، نحو أربعين.

قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر.

(1706) - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. حدثنا قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل. فذكر نحوه.

36 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين.

(1706) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله.

37 - (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى.

38 - (1707) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن ابن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له). أخبرنا يحيى بن حماد. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر، أبو ساسان. قال:

 شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال علي: قم، يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه). فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي.

زاد علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.

39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال:

 ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.


9 - باب قدر أسواط التعزير

40 - (1708) حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج. قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر، حدثه. فأقبل علينا سليمان. فقال: حدثني عبدالرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. إلا في حد من حدود الله).

10 - باب الحدود كفارات لأهلها

41 - (1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت. قال:

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا  تزنوا، ولا  تسرقوا، ولا  تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه).

42 - (1709) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا الآية [60 /الممتحنة /12].

43 - (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت. قال:

 أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا  نسرق، ولا  نزني، ولا  نقتل أولادنا، ولا  يعضه بعضا بعضا. (فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).

44 - (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابجي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال:

 إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا،ولا نزني،ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،ولا ننتهب، ولا  نعصي. فالجنة، إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله.

وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.

11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار

45 - (1710) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس).

(1710) - وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا إسحاق (يعني ابن عيسى). حدثنا مالك. كلاهما عن الزهري. بإسناد الليث. مثل حديثه.

2 م - (1710) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

46 - (1710) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (البئر جرحها جبار. والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس).

(1710) - وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم).ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي.ح وحدثنا ابن بشار.حدثنا محمد بن جعفر.قالا: حدثنا شعبة.كلاهما عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.بمثله.


 30 - كتاب الأقضية

1 - باب اليمين على المدعى عليه

1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).

2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

2 - باب القضاء باليمين والشاهد

3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).

(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.

5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال (إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها).

6 - (1713) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث يونس.

وفي حديث معمر: قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.

4 - باب قضية هند

7 - (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).

(1714) - وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.

8 - (1714) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:

 جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).

9 - (1714) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت:

 جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال لها (لا. إلا بالمعروف).

5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه

10 - (1715) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا  تشركوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا  تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).

11 - (1715) وحدثنا شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عوانة عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا. ولم يذكر: ولا  تفرقوا.

12 - (593) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).

(593) - وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: إن الله حرم عليكم.

13 - (593) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. حدثني ابن أشوع عن الشعبي. حدثني كاتب المغيرة بن شعبة. قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه:

 أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال).

14 - (593) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة. أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد. قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد.

 فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله حرم ثلاثا. ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد. ووأد البنات. ولا  وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).

6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ

15 - (1716) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر).

(1716) وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر. كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في عقب الحديث: قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.

2 م - (1716) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي). حدثنا الليث بن سعد. حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث، مثل رواية عبدالعزيز بن محمد. بالإسنادين.


7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

16 - (1717) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. قال: كتب أبي (وكتبت له) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.

 فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان).

(1717) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن أبي سلمة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. كلاهما عن شعبة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة. كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي عوانة.

8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

17 - (1718) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي. جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

18 - (1718) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عن أبي عامر. قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

9 - باب بيان خير الشهود

19 - (1719) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها).

10 - باب بيان اختلاف المجتهدين

20 - (1720) حدثني زهير بن حرب. حدثني شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام. فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى.

قال: قال أبو هريرة: والله! إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.

(1720) - وحدثنا سويد بن سعيد. حدثني حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن محمد بن عجلان. جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث ورقاء.

11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

21 - (1721) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).


 31 - كتاب اللقطة

1 - (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال:

 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها).

قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.

2 - (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛

 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها).

3 - (1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها).

4 - (1722) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث. قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال: احمار وجهه وجبينه. وغضب. وزاد (بعد قوله: ثم عرفها سنة) (فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك).

5 - (1722) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسأله عن الشاة؟ فقال (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب).

6 - (1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة. حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. واقتص الحديث بنحو حديثهم. وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه. وإلا، فهي لك).

7 - (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه).

8 - (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال في الحديث (فإن اعترفت فأدها. وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها).

9 - (1723) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا غندر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. قال: سمعت سويد بن غفلة قال:

 خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين. فوجدت سوطا فأخذته. فقالا لي: دعه. فقلت: لا. ولكني أعرفه. فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت. فأتيت المدينة. فلقيت أبي بن كعب. فأخبرته بشأن السوط وبقولهما. فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (عرفها حولا) قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته فقال (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته فقال (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد من يعرفها. فقال (احفظ لي عددها ووعاءها ووكاءها. فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) فاستمتعت بها.

فليقته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.

(1723) - وحدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. أخبرني سلمة بن كهيل. أو أخبر القوم وأنا فيهم. قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة. فوجدت سوطا. واقتص الحديث بمثله. إلى قوله: فاستمتعت بها. قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا.

10 - (1723) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن سفيان. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي. حدثنا عبيدالله (يعني ابن عمرو) عن زيد بن أبي أنيسة. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد، نحو حديث شعبة. وفي حديثهم جميعا: ثلاثة أحوال. إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها. فأعطها إياه). وزاد سفيان في رواية وكيع (وإلا فهي كسبيل مالك). وفي رواية ابن نمير (وإلا فاستمتع بها).

1 - باب في لقطة الحاج

11 - (1724) حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى. قالا: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.

12 - (1725) وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا عبدالله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها).

2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها

13 - (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).

(1726) - وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب. وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك. غير أن في حديثهم جميعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه (فينتقل طعامه) كرواية مالك.

3 - باب الضيافة ونحوها

14 - (48) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح العدوي؛ أنه قال:

 سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته). قالوا: وما جائزته؟ يا رسول الله! قال (يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه). وقال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت).

15 - (48) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا وكيع. حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الضيافة ثلاثة أيام. وجائزته يوم وليلة. ولا  يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه). قالوا: يا رسول الله! وكيف يؤثمه؟ قال (يقيم عنده، ولا  شيء يقريه به).

16 - (48) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي). حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثنا سعيد المقبري؛ أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث الليث. وذكر فيه (ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) بمثل ما في حديث وكيع.

17 - (1727) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال:

 قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا. فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم).

4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال

18 - (1728) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:

 بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له).

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.

5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها

19 - (1729) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا النضر (يعني ابن محمد اليمامي). حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار). حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه، قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. فأصابنا جهد. حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له نطعا. فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحرزه كم هو؟ فحزرته كربضة العنز. ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا. ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم (فهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل بإداوة له، فيها نطفة. فأفرغها في قدح. فتوضأنا كلنا. ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة.

قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرغ الوضوء).


 32 - كتاب الجهاد والسير

1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة

1 - (1730) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي:

 إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. (قال يحيى: أحسبه قال) جويرية. (أو قال البتة) ابنة الحارث.

وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر. وكان في ذاك الجيش.

(1730) - وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. وقال: جويرية بنت الحارث. ولم يشك.

2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها

2 - (1731) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان. قال: أملاه علينا إملاء.

3 - (1731) ح وحدثني عبدالله بن هاشم (واللفظ له). حدثني عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال (اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا  تغلوا ولا  تغدروا ولا  تمثلوا ولا  تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا  يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا).

قال عبدالرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. (قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان) فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

4 - (1731) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا شعبة. حدثني علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.

5 - (1731) حدثنا إبراهيم. حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، بهذا.

3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير

6 - (1732) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي بكر). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال (بشروا ولا  تنفروا. ويسروا ولا  تعسروا).

7 - (1733) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن. فقال (يسرا ولا  تعسرا. وبشرا ولا  تنفرا. وتطاوعا ولا  تختلفا).

(1733) - وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان عن عمرو. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكرياء بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث شعبة. وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة (وتطاوعا ولا  تختلفا).

8 - (1734) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح، عن أنس. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيدالله بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي التياح. قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا  تعسروا. وسكنوا ولا  تنفروا).

4 - باب تحريم الغدر

9 - (1735) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة. ح وحدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد (يعني أبا قدامة السرخسي). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان).

(1735) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا صخر بن جويرية. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.

10 - (1735) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر، عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة. فيقال: ألا هذه غدرة فلان).

11 - (1735) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبدالله؛ أن عبدالله بن عمر، قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لكل غادر لواء يوم القيامة).

12 - (1736) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر). كلاهما عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبدالله،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال: هذه غدرة فلان).

(1736) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل. ح وحدثني عبيدالله بن سعيد. حدثنا عبدالرحمن. جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد. وليس في حديث عبدالرحمن (يقال: هذه غدرة فلان).

13 - (1736) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يقال: هذه غدرة فلان).

14 - (1737) حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن ثابت، عن أنس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).

15 - (1738) حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا عبدالرحمن. حدثنا شعبة عن خليد، عن أبي منضرة، عن أبي سعيد،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة).

16 - (1738) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا المستمر بن الريان. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا  غادر أعظم غدرا من أمير عامة).

5 - باب جواز الخداع في الحرب

17 - (1739) وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لعلي وزهير) (قال علي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان) قال: سمع عمرو جابرا يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحرب خدعة).

18 - (1740) وحدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم. أخبرنا عبدالله ابن المبارك. أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحرب خدعة).

6 - باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء

19 - (1741) حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. قالا: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة (وهو ابن عبدالرحمن الحزامي)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتموهم فاصبروا).

20 - (1742) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له عبدالله بن أبي أوفى. فكتب إلى عمر بن عبيدالله، حين سار إلى الحرورية.

 يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال (يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال (اللهم! منزل الكتاب. ومجري السحاب. وهازم الأحزاب. اهزمهم وانصرنا عليهم).

7 - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو

21 - (1742) حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا خالد بن عبدالله عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى. قال:

 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال (اللهم! منزل الكتاب. سريع الحساب. اهزم الأحزاب. اللهم! اهزمهم وزلزلهم).

22 - (1742) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد، قال سمعت ابن أبي أوفى. يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد. غير أنه قال (هازم الأحزاب) ولم يذكر قوله (اللهم!).

(1742) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته (مجري السحاب).

23 - (1743) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حماد عن ثابت، عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد (اللهم! إنك إن تشأ، لا تعبد في الأرض).

8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب

24 - (1744) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛

 أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.

25 - (1744) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة. قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

9 - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

26 - (1745) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد. ميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:

 سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال (هم منهم).

27 - (1745) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:

 قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال (هم منهم).

28 - (1745) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن ابن شهاب أخبره عن عبيدالله بن عبدالله ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال (هم من آبائهم).

10 - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

29 - (1746) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة.

زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [59 /الحشر / 5].

30 - (1746) حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري. قالا: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وحرق. ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي * حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها}. الآية.

31 - (1746) وحدثنا سهل بن عثمان. أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيدالله، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:

 حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.

11 - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

32 - (1747) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا ابن المبارك عن معمر. ح وحدثنا محمد بن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن. ولا  آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها. ولا  آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو منتظر ولا دها. قال: فغزا. فأدنى للقرية حين صلاة العصر. أو قريبا من ذلك. فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. اللهم! احبسها على شيئا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا. فأقبلت النار لتأكله. فأبت أن تطعمه. فقال: فيكم غلول. فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه. فلصقت يد رجل بيده. فقال: فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك. فبايعته. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة. فقال: فيكم الغلول. أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد. فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا).

 12 - باب الأنفال

33 - (1748) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال:

 أخذ أبي من الخمس سيفا. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هب لي هذا. فأبى. فأنزل الله عز وجل: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [8 /الأنفال /1]

34 - (1748) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال:

 نزلت في أربع آيات. أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! نفلنيه. فقال (ضعه) ثم قام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ضعه من حيث أخذته). ثم قام فقال: نفلينه. يا رسول الله! فقال (ضعه) فقام. فقال: يا رسول الله! نفلينه. أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ضعه من حيث أخذته) قال: فنزلت هذه الآية: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول}.

35 - (1749) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأنا فيهم، قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة. فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا. أو أحد عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا.

36 - (1749) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد. وفيهم ابن عمر. وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا. ونفلوا، سوى ذلك، بعيرا. فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

37 - (1749) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر وعبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. فخرجت فيها. فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهمانا اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، بعيرا.

(1749) - وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله، بهذا الإسناد.

2 م - (1749) وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل؟ فكتب إلي: أن ابن عمر كان في سرية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني موسى. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.

38 - (1750) وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد (واللفظ لسريج). قالا: حدثنا عبدالله بن رجاء عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. قال:

 نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس. فأصابني شارف (والشارف المسن الكبير).

39 - (1750) وحدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك. ح وحدثني حرمة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب: قال: بلغني أن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، بنحو حديث ابن رجاء.

40 - (1750) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا. لأنفسهم خاصة. سوى قسم عامة الجيش. والخمس في ذلك، واجب، كله.

13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل

41 - (1751) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيى ابن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري. وكان جليسا لأبي قتادة. قال: قال أبو قتادة. واقتص الحديث.

(1751) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة؛ أن أبا قتادة قال. وساق الحديث.

2 م - (1751) - وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبدالله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته.

42 - (1752) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن عوف؛ أنه قال:

 بينا أنا واقف في الصف يوم بدر. نظرت عن يميني وشمالي. فإذا أنا بين غلامين من الأنصار. حديثة أسنانهما. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما. فقال: يا عم! هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. وما حاجتك إليه؟ يا ابن أخي! أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده! لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه، فضرباه بسيفهما، حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبراه. فقال (أيكما قتله؟) فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال (هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا. فنظر في السيفين فقال (كلاكما قتله) وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. (والرجلان: معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء).

43 - (1753) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني معاوية ين صالح عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك. قال:

 قتل رجل من حمير رجلا من العدو. فأراد سلبه. فمنعه خالد بن الوليد. وكان واليا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك. فأخبره. فقال لخالد (ما منعك أن تعطيه سلبه؟) قال: استكثرته. يا رسول الله! قال (ادفعه إليه) فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب. فقال (لا تعطه. يا خالد! لا تعطه. يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما أنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها. ثم تحين سقيها. فأوردها حوضا. فشرعت فيه. فشربت صفوه وتركت كدره. فصفوه لكم وكدره عليهم).

44 - (1753) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة. ورافقني مددي من اليمن. وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت: يا خالد! أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قل: بلى. ولكني استكثرته.

45 - (1754) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني إياس بن سلمة. حدثني أبي، سلمة بن الأكوع. قال:

 غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر. فأناخه. ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل. ثم تقدم يتغدى مع القوم. وجعل ينظر. وفينا ضعفة ورقة في الظهر. وبعضنا مشاة. إذ خرج يشتد. فأتى جمله فأطلق قيده. ثم أناخ وقعد عليه. فأثاره. فاشتد به الجمل. فاتبعه رجل على ناقة ورقاء.

قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند ورك الجمل. ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل. فندر. ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه. فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقال (من قتل الرجل؟) قال: ابن الأكوع. قال: (له سلبه أجمع).

14 - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

46 - (1755) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني إياس بن سلمة. حدثني أبي قال:

 غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا. ثم شن الغارة. فورد الماء. فقتل من قتل عليه، وسبى. وأنظر إلى عنق من الناس. فيهم الذراري. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بني فزارة. عليها قشع من أدم. (قال: القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب. فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق. فقال (يا سلمة! هب لي المرأة). فقلت: يا رسول الله! والله! لقد أعجبتني. وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق. فقال لي (يا سلمة! هب لي المرأة. لله أبوك!) فقلت: هي لك. يا رسول الله! فوالله! ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. ففدى بها ناسا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة.

15 - باب حكم الفيء

47 - (1756) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما قرية دخلتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم).

48 - (1757) حدثنا قتيبة بن سعيد. ومحمد بن عباد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان) عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر. قال:

 كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا  ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة. وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. عدة في سبيل الله.

(1757) - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد.

49 - (1757) وحدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛ أن مالك بن أوس حدثه. قال

 أرسل إلي عمر بن الخطاب. فجئته حين تعالى النهار. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير. مفضيا إلى رماله. متكئا على وسادة من أدم. فقال لي: يا مال! إنه قد دف أهل أبيات من قومك. وقد أمرت فيهم برضخ. فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري؟ قال: خذه. يا مال! قال: فجاء يرفا. فقال: هل لك، يا أمير المؤمنين! في عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم. فدخلوا. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل. يا أمير المؤمنين! فاقض بينهم وأرحهم. (فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) فقال عمر: اتئدا. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا نورث. ما تركنا صدقة) قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. ما تركناه صدقة) قالا: نعم. فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسولهل صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول [59 /الحشر /7] (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا) قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير. فوالله! ما استأثر عليكم. ولا  أخذها دونكم. حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة. ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجتئما، تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نورث. ما تركنا صدقة) فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر. وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبا بكر. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. والله يعلم إني بار راشد تابع للحق. فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا. وأنتما جميع وأمركما واحد. فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما. ولا ، والله! لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها فرداها إلي.

50 - (1757) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدج الرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان. قال: أرسل إلي عمر ابن الخطاب. فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومك. بنحو حديث مالك. غير أنه فيه: فكان ينفق على أهله منه سنة. وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه سنة. ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل.

16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)

51 - (1758) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:

 إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر. فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نورث. ما تركنا فهو صدقة)؟

52 - (1759) حدثني محمد بن رافع. أخبرنا حجين. حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أنها أخبرته:

 أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما أفاء عليه بالمدينة وفدك. وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد (صلى الله عليه وسلم) في هذا المال). وإني والله! لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حالها التي كانت عليها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأعملن فيها، بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فهجرته. فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا. ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلى عليها علي. وكان لعلي من الناس وجهة، حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر على وجوه الناس. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا. ولا  يأتنا معك أحد (كرهية محضر عمر بن الخطاب) فقال عمر، لأبي بكر: والله! لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي. إني، والله! لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر. فتشهد علي بن أبي طالب. ثم قال: إنا قد عرفنا، يا أبا بكر! فضيلتك وما أعطاك الله. ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمر. وكنا نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، فإني لم آل فيها عن الحق. ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر. رقي على المنبر. فتشهد. وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة. وعذره بالذي اعتذر إليه. ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر. وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر. ولا  إنكارا للذي فضله الله به. ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا. فاستبد علينا به. فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون. وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا، حين راجع الأمر المعروف.

53 - (1759) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث عقيل عن الزهري. غير أنه قال: ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر. وذكر فضيلته وسابقته. ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. فأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف.

54 - (1759) وحدثنا ابن نمير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني. قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛

 أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا نورث. ما تركنا صدقة).

قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك. وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

55 - (1760) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت، بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة).

(1760) - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، نحوه.

56 - (1761) وحدثني ابن أبي خلف. حدثنا زكرياء بن عدي. أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نورث. ما تركنا صدقة).

17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

57 - (1762) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم. قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيدالله بن عمر. حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهما.

(1762) - حدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر: في النفل.

18 - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم

58 - (1763) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار. حدثني سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر ابن الخطاب. قال: لما كان يوم بدر. ح وحدثنا زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني أبو زميل (هو سماك الحنفي). حدثني عبدالله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال:

 لما كان يوم بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة. ثم مد يديه فجعل يهتف بربه (اللهم! أنجز لي ما وعدتني. اللهم! آت ما وعدتني. اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه، مادا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نبي الله! كذاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} [8 / الأنفال /9] فأمده الله بالملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربه بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (صدقت. ذلك مدد السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ سبعين. وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء الأسارى؟) فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما ترى؟ يا ابن الخطاب؟) قلت: لا. والله! ما أرى الذي رأى أبو بكر. ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم. فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكني من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) (شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله عز وجل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إلى قوله: فكوا مما غنمتم حلالا طيبا} [8 /الأنفال /67 - 69] فأحل الله الغنيمة لهم.

 19 - باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه.

59 - (1764) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ماذا عندك؟ يا ثمامة!) فقال: عندي، يا محمد! خير. إن تقتل تقتل ذا دم. وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان بعد الغد. فقال (ما عندك؟ يا ثمامة!) قال: ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. فقال (ما عندك؟ يا ثمامة!) فقال: عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد! والله! ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله! ما كان من دين أبغض إلي من دينك. فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله! ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك. فأصبح يبدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا. ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ، والله! لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

60 - (1764) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو بكر الحنفي. حدثني عبدالحميد بن جعفر. حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد. فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي. سيد أهل اليمامة. وساق الحديث بمثل حديث الليث. إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم.

20 - باب إجلاء اليهود من الحجاز

61 - (1765) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه قال:

 بينا نحن في المسجد، إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (انطلقوا إلى يهود) فخرجنا معه. حتى جئناهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم. فقال (يا معشر يهود! أسلموا تسلموا). فقالوا: قد بلغت. يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك أريد. أسلموا تسلموا) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك أريد) فقال لهم الثالثة. فقال (اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله).

62 - (1766) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (قال ابن رافع: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم. حتى حاربت قريظة بعد ذلك. فقتل رجالهم. وقسم نسائهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم عبدالله بن سلام). ويهود بني حارثة. وكل يهودي كان بالمدينة.

(1766) - وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حفص ابن ميسرة عن موسى، بهذا الإسناد، هذا الحديث. وحديث ابن جريج أكثر وأتم.

21 - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

63 - (1767) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا أدع إلا مسلما).

(1767) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. أخبرنا سفيان الثوري. ح وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل (وهو ابن عبيدالله). كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، مثله.

22 - باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم

64 - (1768) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار (وألفاظهم متقاربة) (قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. قال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة) عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:

 نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد. فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار (قوموا إلى سيدكم) (أو خيركم). ثم قال (إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال: تقتل مقاتلتهم. وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قضيت بحكم الله) وربما قال (قضيت بحكم الملك) ولم يذكر ابن المثنى: وربما قال (قضيت بحكم الملك).

(1768) - وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد حكمت فيهم بحكم الله). وقال مرة: (لقد حكمت بحكم الملك).

65 - (1769) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمذاني. كلاهما عن ابن نمير. قال ابن العلاء: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 أصيب سعد يوم الخندق. رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة. رماه في الأكحل. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح. فاغتسل. فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار. فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأين؟) فأشار إلى بني قريظة. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم.

66 - (1769) وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام قال: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل).

67 - (1769) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير عن هشام. أخبرني أبي عن عائشة؛

 أن سعدا قال، وتحجر كلمه للبرء، فقال: اللهم! إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك، من قوم كذبوا رسولك (صلى الله عليه وسلم) وأخرجوه. اللهم! فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته. فلم يرعهم (وفي المسجد معه خيمة من بني غفار) إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم! فإذا سعد جرحه يغذ دما. فمات منها.

68 - (1769) وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي. حدثنا عبدة عن هشام، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: فانفجر من ليلته. فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر:

ألا يا سعد سعد بني معاذ * فما فعلت قريظة والنضير

لعمرك إن سعد بني معاذ * غداة تحملوا لهو الصبور

تركتم قدركم لا شيء فيها * وقدر القوم حامية تفور

وقد قال الكريم أبو حباب * أقيموا، قينقاع، ولا  تسيروا

وقد كانوا ببلدتهم ثقالا * كما ثقلت بميطان الصخور

23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

69 - (1770) وحدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع، عن عبدالله. قال:

 نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب (أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة) فتخوف ناس فوت الوقت. فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين.

24 - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

70 - (1771) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك. قال:

 لما قدم المهاجرون، من مكة، المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم، كل عام. ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس ابن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبدالله بن أبي طلحة، وكان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، مولاته، أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر. وانصرف إلى المدينة. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه.

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن، أم أسامة بن زيد؛ أنها كانت وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب. وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.

71 - (1771) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبدالأعلى القيسي. كلهم عن المعتمر (واللفظ لابن أبي شيبة). حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن أنس؛

 أن رجلا (وقال حامد وابن عبدالأعلى: أن الرجل) كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه. حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل، بعد ذلك، يرد عليه ما كان أعطاه.

قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله! لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم (يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا وكذا) وتقول: كلا. والذي لا إله إلا هو! فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله.

25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

72 - (1772) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان (يعني ابن المغيرة). حدثنا حميد بن هلال عن عبدالله بن مغفل، قال:

 أصبت جرابا من شحم، يوم خيبر. قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.

73 - (1772) حدثنا محمد بن بشار العبدي. حدثنا بهز بن أسد. حدثنا شعبة. حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبدالله بن مغفل يقول:

 رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم، يوم خيبر. فوثبت لآخذه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحييت منه.

(1772) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أنه قال: جراب من شحم، ولم يذكر الطعام.

26 - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

74 - (1773) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد ابن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال ابن رافع وابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق) أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان أخبره، من فيه إلى فيه. قال:

 انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينا أنا بالشأم، إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش. فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي. فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله. كيف حسبه فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفائهم؟ قال قلت: بل ضعفائهم. قال: أيزيدون أن ينقصون؟ قال قلت: لا. بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟ قال قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا. يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها.

قال: فوالله! ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه.

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت: لا. قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك: هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا. ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا، فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج. ولم أكن أظنه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه، لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي.

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. {ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلى الله ولا  نشرك به شيئا ولا  يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}. [3 / آل عمران/ الآية 64] فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، حتى أدخل الله على الإسلام.

(1773) - وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد. قالا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء. شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث: (من محمد عبد الله ورسوله). وقال (إثم اليريسيين). وقال (بداعية الإسلام).

27 - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل

75 - (1774) حدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1774) - وحدثناه محمد بن عبدالله الرزي. حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ولم يقل: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

2 م - (1774) وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي. أخبرني أبي. حدثني خالد بن قيس عن قتادة، عن أنس. ولم يذكر: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

28 - باب في غزوة حنين

76 - (1775) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: حدثني كثير بن عباس بن عبدالمطلب. قال: قال عباس:

 شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نفارقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، بيضاء. أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى. فلما التقى المسلمون والكفار، ولى المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض على بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي عباس! ناد أصحاب السمرة). فقال عباس (وكان رجلا صيتا): فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله! لكأن عطفتهم، حين سمعوا صوتي، عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار. يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا نبي الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته، كالمتطاول عليها، إلى قتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا حين حمي الوطيس). قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال (انهزموا. ورب محمد!) قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.

77 - (1775) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي. وقال (انهزموا. ورب الكعبة! انهزموا. ورب الكعبة!) وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله.

قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته.

(1775) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وساق الحديث. غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم.

78 - (1776) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق. قال: قال رجل للبراء:

 يا أبا عمارة! أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. والله! ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. جمع هوازن وبني نصر. فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود به. فنزل فاستنصر. وقال:

(أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب).

ثم صفهم.

79 - (1776) حدثنا أحمد بن جناب المصيصي. حدثنا عيسى بن يونس عن زكرياء، عن أبي إسحاق، قال:

 جاء رجل إلى البراء. فقال: أكنتم وليتم يوم حنين؟ يا أبا عمارة! فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى. ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحسر إلى هذا الحي من هوازن. وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل. كأنها رجل من جراد. فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته. فنزل، ودعا، واستنصر، وهو يقول:

(أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب

اللهم ! نزل نصرك)

قال البراء: كنا، والله! إذا احمر البأس نتقي به. وإن الشجاع منا للذي يحاذى به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

80 - (1776) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن حعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء. وسأله رجل من قيس:

 أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وكانت هوازن يومئذ رماة. وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا. فأكببنا على الغنائم. فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. وإن أبا سفيان ابن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول:

(أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب)

(1776) - وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. قال: حدثني أبو إسحاق عن البراء. قال: قال له رجل: يا أبا عمارة! فذكر الحديث. وهو أقل من حديثهم. وهؤلاء أتم حديثا.

81 - (1777) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني إياس بن سلمة. حدثني أبي. قال:

 غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما واجهنا العدو تقدمت. فأعلو ثنية. فاستقبلني رجل من العدو. فأميه بسهم. فتوارى عني. فلما دريت ما صنع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجع منهزما. وعلى بردتان. متزرا بإحداهما. مرتديا بالأخرى. فاستطلق إزاري. فجمعتهما جميعا. ومررت، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهزما. وهو على بغلته الشهباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد رأى ابن الأكوع فزعا) فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض. ثم استقبل به وجوههم. فقال (شاهت الوجوه) فما خلف الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا، بتلك القبضة. فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.

29 - باب غزوة الطائف

82 - (1778) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر الأعمى، عن عبدالله بن عمرو. قال:

 حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. فلم ينل منهم شيئا. فقال (إنا قافلون، إن شاء الله) قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغدوا على القتال) فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنا قافلون غدا) قال: فأعجبهم ذلك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فلم ينل منهم شيئا) أي لم يصبهم بشيء من موجبات الفتح لمناعة حصنهم. وكانوا، كما ذكره ابن حجر، قد أعدوا ما يكفيهم لحصار سنة.

(فقال: إنا قافلون) أي نحن راجعون إلى المدينة. فثقل عليهم ذلك. فقالوا: نرجع غير فاتحين!. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. أي سيروا أول النهار لأجل القتال. فغدوا فلم يفتح عليهم وأصيبوا بالجراح. لأن أهل الحصن رموا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم، ولا  تصل سهام المسلمين إليهم. وذكر في الفتح: أنهم رموا على المسلمين سكك الحديد المحماة. فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع. فلما أعاد، صلى الله عليه وسلم، عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ.

وقال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره، وشدة الكفار الذين فيه، وتقويتهم بحصنهم مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا، بلا مشقة كما جرى. فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال. فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم. ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة. ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم. فوافقوا على الرحيل فرحوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم.

30 - باب غزوة بدر

83 - (1779) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور، حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد ابن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبني الحجاج. فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي علمك بأبي سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك، ضربوه. فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف. وقال: (والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم).

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا مصرع فلان) قال: ويضع يده على الأرض، ها هنا وها هنا. قال: فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

31 - باب فتح مكة

84 - (1780) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان بن المغيرة. حدثنا ثابت البناني عن عبدالله بن رباح، عن أبي هريرة. قال:

 وفدت وفود إلى معاوية. وذلك في رمضان. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع. ثم لقيت أبا هريرة من العشي. فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين. وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. وبعث أبا عبيدة على الحسر. فأخذوا بطن الوادي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني. فقال (أبو هريرة) قلت: لبيك. يا رسول الله! فقال (لا يأتيني إلا أنصاري).

زاد غير شيبان: فقال (اهتف لي بالأنصار) قال: فأطافوا به. ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا. فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم) ثم قال بيديه، إحداهما على الأخرى. ثم قال (حتى توافوني بالصفا) قال: فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله. وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم. ثم قال (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) فقالت الأنصار، بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الأنصار!) قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال (قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته). قالوا: قد كان ذاك. قال (كلا. إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات مماتكم). فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم) قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان. وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس. وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول (جاء الحق وزهق الباطل). فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو.

85 - (1780) وحدثنيه عبدالله بن هاشم. حدثنا بهز. حدثنا سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: ثم قال بيديه، إحداهما على الأخرى (احصدوهم حصدا). وقال في الحديث: قالوا: قلنا: ذاك يا رسول الله. قال (فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله).

86 - (1780) حدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا ثابت عن عبدالله بن رباح. قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان. وفينا أبو هريرة. فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه. فكانت نوبتي. فقلت: يا أبا هريرة! اليوم نوبتي. فجاؤوا إلى المنزل، ولم يدرك طعامنا. فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. فقال:

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى. وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي. فقال (يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار) فدعوتهم. فجاءوا يهرولون. فقال (يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟) قالوا: نعم. قال (انظروا. إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا) وأخفى بيده. ووضع يمينه على شماله. وقال (موعدكم الصفا) قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا. وجاءت الأنصار. فأطافوا بالصفا. فجاء أبا سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن) فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته. ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ألا فما اسمي إذا! (ثلاث مرات) أنا محمد عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. فالمحيا محياكم والممات مماتكم). قالوا: والله! ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله. قال (فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم).

32 - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة

87 - (1781) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي شيبة) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبدالله. قال:

 دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا. فجعل يطعنها بعود كان بيده. ويقول (جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا [17 /الإسراء /81].جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) [34/سبأ/49]. زاد ابن أبي عمر: يوم الفتح.

(1781) - وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن عبدالرزاق. أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، إلى قوله: زهوقا. ولم يذكر الآية الأخرى. وقال: (بدل نصبا) صنما.

33 - باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح

88 - (1782) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عي بن مسهر ووكيع عن زكرياء، عن الشعبي، قال: أخبرني عبدالله بن مطيع عن أبيه. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوم فتح مكة (لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، إلى يوم القيامة).

89 - (1782) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء، بهذا الإسناد. وزاد: قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش، غير مطيع. كان اسمه العاصي. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا.

34 - باب صلح الحديبية في الحديبية

90 - (1783) حدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول:

 كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، يوم الحديبية. فكتب (هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله) فقالوا: لا تكتب: رسول الله. فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي (امحه) فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا، أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا. ولا  يدخلها بسلاح، إلا جلبان السلاح.

قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه.

91 - (1783) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، كتب علي كتابا بينهم. قال: فكتب (محمد رسول الله). ثم ذكر بنحو حديث معاذ. غير أنه لم يذكر في الحديث (هذا ما كاتب عليه).

92 - (1783) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي. جميعا عن عيسى بن يونس (واللفظ لإسحاق). أخبرنا عيسى ابن يونس. أخبرنا زكرياء عن أبي إسحاق، عن البراء. قال:

 لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا. ولا  يدخلها إلا بجلبان السلاح. السيف وقرابه. ولا  يخرج بأحد معه من أهلها. ولا  يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي (اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك. ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. فأمر عليا أن يمحاها. فقال علي: لا. والله! لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرني مكانها) فأراه مكانها. فمحاها. وكتب (ابن عبدالله) فأقام بها ثلاثة أيام. فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك. فأمره فليخرج. فأخبره بذلك. فقال (نعم) فخرج.

وقال ابن جناب في روايته: (مكان تابعناك) بايعناك.

93 - (1784) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛

 أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم سهل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم). قال سهيل: أما باسم الله، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال (اكتب من محمد رسول الله) قالوا: لو علمنا أنك رسول لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اكتب من محمد بن عبدالله) فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال (نعم. إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله. ومن جاءنا منهم، سيجعل الله له فرجا ومخرجا).

94 - (1785) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير (وتقاربا في اللفظ). حدثنا أبي. حدثنا عبدالعزيز بن سياه. حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل. قال:

 قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قالا (بلى) قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال (بلى) قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال (يا ابن الخطاب! إني رسول الله. ولن يضيعني الله أبدا) قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال (نعم) فطابت نفسه ورجع.

95 - (1785) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن نمير. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، قال: سمعت سهل بن حنيف يقول، بصفين:

 أيها الناس! اتهموا رأيكم. والله! لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله! ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. إلا أمركم هذا.

لم يذكر ابن نمير: إلى أمر قط.

(1785) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. جميعا عن جرير. ح وحدثني أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: إلى أمر يفظعنا.

96 - (1785) وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن أبي وائل. قال: سمعت سهل بن حصين بصفين يقول:

 اتهموا رأيكم على دينكم. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فتحنا منه في خصم، إلا انفجر علينا منه خصم.

97 - (1786) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم قال:

 لما نزلت: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله} إلى قوله: فوزا عظيما. [48 /الفتح /الآيات 1 - 5] مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. وقد نحر الهدى بالحديبية. فقال (لقد أنزلت على آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا).

(1786) - وحدثنا عاصم بن النضر التيمي. حدثنا معتمر. قال: سمعت أبي. حدثنا قتادة. قال: سمعت أنس بن مالك. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا أبو داود. حدثنا همام. ح وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شيبان. جميعا عن قتادة، عن أنس. نحو حديث ابن أبي عروبة.

35 - باب الوفاء بالعهد

98 - (1787) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن جميع. حدثنا أبو الطفيل. حدثنا حذيفة بن اليمان. قال:

 ما معنى أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا  نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. فقال (انصرفا. نفي بعهدهم، ونستعين الله عليهم).

36 - باب غزوة الأحزاب

99 - (1788) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال:

 كنا عند حذيفة. فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم قال (ألا برجل يأتينا بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم قال (ألا برجل يأتينا بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. فقال (قم. يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم) فلم أجد بدا، إذ دعاني باسمي، أن أقوم. قال (اذهب. فأتني بخبر القوم. ولا  تذعرهم علي) فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. حتى أتيتهم. فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس. فأردت أن أرميه. فذكرت قول رسول الله (ولا تذعرهم علي) ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت، قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال (قم. يا نومان!).

37 - باب غزوة أحد

100 - (1789) وحدثنا هداب بن خالد الأزدي. حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناتي، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال (من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟) فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أيضا. فقال (من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟) فتقدم رجل، من الأنصار، فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه (ما أنصفنا أصحابنا).

101 - (1790) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه؛ أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أحد؟ فقال:

 جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم. وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا. ثم ألصقته بالجرح. فاستمسك الدم.

102 - (1790) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن أبي حازم؛ أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أم، والله! إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يسكب الماء. وبماذا دووي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبدالعزيز. غير أنه زاد: وجرح وجهه. وقال (مكان هشمت): كسرت.

103 - (1790) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عمرو بن سواد العامري. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي. حدثني ابن أبي مريم. حدثنا محمد (يعني ابن مطرف). كلهم عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، بهذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن أبي هلال: أصيب وجهه. وفي حديث ابن مطرف: جرح وجهه.

104 - (1791) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد. وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله؟) فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} [3 /آل عمران /128].

105 - (1792) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن شفيق، عن عبدالله. قال:

 كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون).

(1792) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فهو ينضح الدم عن جبينه.

38 - باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

106 - (1793) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل).

39 - باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

107 - (1794) وحدثنا عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي. حدثنا عبدالرحيم (يعني ابن سليمان) عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن ابن مسعود. قال:

 بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحوت جزور بالأمس. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه، فيضل في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا. وجعل بعضهم يميل على بعض. وأنا قائم أنظر. لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجاءت، وهي جويرية، فطرحته عنه. ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا، دعا ثلاثا. وإذا سأل، سأل ثلاثا. ثم قال (اللهم! عليك بقريش) ثلاث مرات.فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته. ثم قال (اللهم! عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط) (وذكر السابع ولم أحفظه) فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق! لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر. ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر.

قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث.

108 - (1794) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله. قال:

 بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش. إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور. فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه. فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره. ودعت على من صنع ذلك. فقال (اللهم! عليك الملأ من قريش. أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أبي بن خلف (شعبة الشاك)) قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. فألقوا في بئر. غير أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله. فلم يلق في البئر.

109 - (1794) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن عون. أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحوه. وزاد: وكان يستحب ثلاثا يقول (اللهم! عليك بقريش. اللهم! عليك بقريش. اللهم! عليك بقريش) ثلاثا. وذكر فيهم الوليد بن عتبة، وأمية بن خلف. ولم يشك. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع.

110 - (1794) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا زهير. حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله. قال:

 استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. فدعا على ستة نفر من قريش. فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط. فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر، قد غيرتهم الشمس. وكان يوما حارا.

111 - (1795) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، وحرملة ابن يحيى، وعمرو بن سواد العامري (وألفاظهم متقاربة) قالوا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته؛

 أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال (لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. فنظرت فإذا فيها جبريل. فناداني. فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي. ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين). فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا).

112 - (1796) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن أبي عوانة. قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:

 دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد. فقال:

(هل أنت إلا إصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت)

113 - (1796) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. فنكبت إصبعه.

114 - (1797) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس؛ أنه سمع جندبا يقول:

 أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: {والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى} [93 /الضحى /1 و 2 و 3].

115 - (1797) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا يحيى بن آدم). حدثنا زهير عن الأسود بن قيس. قال: سمعت جندب بن سفيان يقول:

 اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. فجاءته امرأة فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله عز وجل: {والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى}.

(1797) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الملائي. حدثنا سفيان. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد، نحو حديثهما.

40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على أذى المنافقين

116 - (1798) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة؛ أن أسامة بن زيد أخبره؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية. وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وذاك قبل وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود. فيهم عبدالله بن أبي. وفي المجلس عبدالله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه. ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقف فنزل. فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبدالله بن أبي: أيها المرء! لا أحسن من هذا. إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا. وارجع إلى رحلك. فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبدالله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا. فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتواثبوا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال (أي سعد! ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ (يريد عبدالله بن أبي) قال كذا وكذا) قال: اعف عنه. يا رسول الله! واصفح. فوالله! لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل البحيرة أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1798) - حدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين (يعني ابن المثنى). حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب، في هذا الإسناد، بمثله. وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبدالله.

117 - (1799) حدثنا محمد بن عبدالأعلى القيسي. حدثنا المعتمر عن أبيه، عن أنس بن مالك. قال:

 قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبدالله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه. وركب حمارا. وانطلق المسلمون. وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني. فوالله! لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله! لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبدالله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [49 /الحجرات /9].

41 - باب قتل أبي جهل

118 - (1800) حدثنا علي بن حجر السعدي. أخبرنا إسماعيل (يعني ابن علية). حدثنا سليمان التيمي. حدثنا أنس بن مالك قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟) فانطلق ابن مسعود. فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك. قال: فأخذ بلحيته. فقال: آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه (أو قال) قتله قومه؟

قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني!

42 - باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

119 - (1801) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعبدالله بن محمد ابن محمد بن عبدالرحمن بن المسور الزهري. كلاهما عن ابن عيينة (واللفظ للزهري) حدثنا سفيان عن عمرو. سمعت جابرا يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله) فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال (نعم) قال: ائذن لي فلأقل. قال (قل). فأتاه فقال له وذكر ما بينهما. وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة. وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا. والله! لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن. ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد. قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب. أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا. فيقال: رهن في وسقين من تمر. ولكن نرهنك اللأمة (يعني السلاح). قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا. فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح. فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم. تحتي فلانة. هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه. قال: نعم. فشم. فتناول فشم. ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه. ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.

43 - باب غزوة خيبر

120 - (1365) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم. وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال (الله أكبر! خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. فقالوا: محمد. قال عبدالعزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة.

121 - (1365) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد ابن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس. قال:

 كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم. وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) قال: فهزمهم الله عز وجل.

122 - (1365) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. قالا: أخبرنا النضر بن شميل. أخبرنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك. قال:

 لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).

123 - (1802) حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد (والفظ لابن عباد). قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع. قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فتسيرنا ليلا. فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول:

اللهم! لو أنت ما اهتدينا * ولا  تصدقنا ولا  صلينا

فاغفر، فداء لك، ما اقتفينا * وثبت الأقدام إن لاقينا

وألقين سكينة علينا * إنا إذا صيح بنا أتينا

وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذا السائق؟) قالوا: عامر. قال (يرحمه الله) فقال رجل من القوم: وجبت. يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم. حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم قال (إن الله فتحها عليكم) قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) فقالوا: على لحم. قال: (أي لحم؟) قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: أو يهريقوها ويغسلوها؟ فقال (أو ذاك) قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر. فتناول به ساق يهودي ليضربه. ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر. فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة، وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال (مالك؟) قلت له: فداك أبي وأمي! زعموا أن عامرا حبط عمله. قال (من قاله؟) قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال (كذب من قاله. إن له لأجران) وجمع بين إصبعيه (إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها مثله) وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفي. وفي رواية ابن عباد: وألق سكينة علينا.

124 - (1802) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عبدالرحمن (ونسبه غير ابن وهب، فقال: ابن عبدالله بن كعب بن مالك)؛ أن سلمة بن الأكوع قال:

 لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول. قال فقلت:

 والله! لولا الله ما هتدينا * ولا  تصدقنا ولا  صلينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقت).

وأنزلن سكينة علينا * وثبت الأقدام إن لاقينا

والمشركون قد بغوا علينا

قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال هذا؟) قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرحمه الله) قال فقلت: يا رسول الله! إن ناسا ليهابون الصلاة عليه. يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مات جاهدا مجاهدا).

قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة ابن الأكوع. فحدثني عن أبيه مثل ذلك. غير أنه قال (حين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كذبوا. مات جاهدا مجاهدا. فله أجره مرتين) وأشار بإصبعيه.

44 - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

125 - (1803) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:

(والله! لولا أنت ما اهتدينا * ولا  تصدقنا ولا  صلينا

فأنزلن سكينة علينا * إن الأُلى قد أبوا علينا)

قال: وربما قال:

(إن الملا قد أبو علينا * إن أرادوا فتنة أبينا)

ويرفع بها صوته.

(1803) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء. فذكر مثله. إلا أنه قال (إن الألى قد بغوا علينا).

126 - (1804) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد. قال:

 جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم! لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار).

127 - (1805) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة، عن أنس ابن مالك،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:

(اللهم! لا عيش إلا عيش الآخره * فاغفر للأنصار والمهاجره)

128 - (1805) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (اللهم! إن العيش عيش الآخرة) قال شعبة: أو قال

(اللهم! لا عيش إلا عيش الآخره * فأكرم الأنصار والمهاجره)

129 - (1805) وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ (قال يحيى: أخبرنا. وقال شيبان: حدثنا عبدالوارث) عن أبي التياح. حدثنا أنس بن مالك قال:

 كانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون:

اللهم! لا خير إلا خير الآخره * فانصر الأنصار والمهاجره

وفي حديث شيبان (بدل فانصر): فاغفر.

130 - (1805) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛

 أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق:

نحن الذين بايعوا محمدا * على الإسلام ما بقينا أبدا

أو قال: على الجهاد. شك حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

(اللهم! إن الخير خير الآخره * فاغفر للأنصار والمهاجره)

45 - باب غزوة ذي قرد وغيرها

131 - (1806) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد. قال: سمعت سلمة ابن الأكوع يقول:

 خرجت قبل أن يؤذن بالأولى. وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبدالرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد. وقد أخذوا يسقون من الماء. فجعلت أرميهم بنبلي. وكنت راميا. وأقول:

أنا ابن الأكوع * واليوم يوم الرضع

فأرتجز. حتى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس. فقلت: يا نبي الله! إني قد حميت القوم الماء. وهم عطاش. فابعث إليهم الساعة. فقال (يا ابن الأكوع! ملكت فأسجح). قال: ثم رجعنا. ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.

132 - (1807) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا هاشم بن القاسم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. كلاهما عن عكرمة ابن عمار. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. وهذا حديثه: أخبرنا أبو علي الحنفي عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار). حدثني إياس بن سلمة. حدثني أبي قال:

 قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أربع عشرة مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الركية. فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس. ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في وسط من الناس قال (بايع. يا سلمة!) قال قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في أول الناس. قال (وأيضا) قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا (يعني ليس معه سلاح). قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة. ثم بايع. حتى إذا كان في آخر الناس قال (ألا تبايعني؟ يا سلمة!) قال: قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في أول الناس، وفي أوسط الناس. قال (وأيضا) قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي (يا سلمة! أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟) قال قلت: يا رسول الله! لقيني عمي عامر عزلا. فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (إنك كالذي قال الأول: اللهم! أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي). ثم إن المشركين راسلونا الصلح. حتى مشى بعضنا في بعض. واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيدالله. أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي، مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها. فاضجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعو من المشركين من أهل مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبغضتهم. فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم. واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي. ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فرس مجفف. في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (دعوهم. كن لهم بدء الفجور وثناه) فعفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله: {هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم} [48 /الفتح /24] الآية كلها.

قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. فنزلنا منزلا. بيننا وبين بني لحيان جبل. وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة. كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلحة. أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبدالرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستاقه أجمع. وقتل راعيه. قال فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيدالله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: يا صباحاه! ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل. وأرتجز. أقول:

أنا ابن الأكوع * واليوم يوم الرضع

فألحق رجلا منهم. فأصك سهما في رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال قلت: خذها

وأنا ابن الأكوع * واليوم يوم الرضع

قال: فوالله! ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها. ثم رميته. فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل دخلوا في تضايقه، علوت الجبل. فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه. ثم لتبعتهم أرميهم. حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا. يستخفون. ولا  يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة. يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى إذا أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري. فجلسوا يتضحون (يعني يتغدون). وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا، من هذا البرح. والله! ما فارقنا منذ غلس. يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم، أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال قلت: أنا سلمة ابن الأكوع. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم! لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. ولا  يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي. على أثره أبو قتادة الأنصاري. وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم! احذرهم. لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو وعبدالرحمن. قال: فعقر بعبدالرحمن فرسه. وطعنه عبدالرحمن فقتله. وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدالرحمن. فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم! اتبعتهم أعدو على رجلي. حتى ما أرى ورائي، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا  غبارهم، شيئا. حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء. يقال له ذا قرد. ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو ورائهم. فحليتهم عنه (يعني أجليتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم. فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال قلت: خذها وأنا ابن الأكوع. واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة. قال قلت: نعم. يا عدو نفسه! أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم منه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل. وكل شيء استنقذته من المشركين. وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل. فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار. فقال (يا سلمة! أتراك كنت فاعلا؟) قلت: نعم. والذي أكرمك! فقال (إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان) قال: فجاء رجل من غطفان. فقال: نحر لهم جزورا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة) قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما، ولا  تهاب شريفا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرجل. قال (إن شئت) قال قلت: اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفا أو شرفي. ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت: قد سبقت. والله! قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم:

تالله! لولا الله ما اهتدينا * ولا  تصدقنا ولا  صلينا

ونحن عن فضلك ما استغنينا * فثبت الأقدام إن لاقينا

وأنزلن سكينة علينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذا؟) قال: أنا عامر. قال (غفر لك ربك) قال:

وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب

قال: وبرز له عمي عامر، فقال:

قد علمت خيبر أني عامر * شاكي السلاح بطل مغامر

قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه.

قال سلمة: فخرجت فإذا أنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال ذلك؟) قال قلت: ناس من أصحابك. قال (كذب من قال ذلك. بل له أجره مرتين). ثم أرسلني إلى علي، وهو أرمد. فقال (لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله) قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده، وهو أرمد. حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال:

قد علمت خيبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب

فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدره * كليث الغابات كريه المنظره

أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه.

قال إبراهيم: حدنا محمد بن يحيى. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عكرمة بن عمار، بهذا الحديث بطوله.

(1807) - وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي. حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار، بهذا.

46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الآية

133 - (1808) حدثني عمرو بن محمد الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس بن مالك؛

 أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين. يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخذهم سلما. فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم} [48 /الفتح /24].

47 - باب غزوة النساء مع الرجال

134 - (1809) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛

 أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا. فكان معها. فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذا الخنجر؟) قالت: اتخذته. إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن).

(1809) - وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حديث ثابت.

135 - (1810) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس بن مالك. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم. ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.

136 - (1811) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا عبدالله ابن عمرو (وهو أبو معمر المنقري). حدثنا عبدالوارث. حدثنا عبدالعزيز (وهو ابن صهيب) عن أنس بن مالك، قال:

 لما كان يوم أحد انهزم ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل. فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي! لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم. نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان. أرى خدم سوقهما. تنقلان القرب على متونهما. ثم تفرغانه في أفواههم. ثم ترجعان فتملآنها. ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا، من النعاس.

48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا  يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

137 - (1812) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛

 أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه العباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك.

138 - (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال. بمثل حديث سليمان بنت بلال. غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل.

وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن. فتقل الكافر وتدع المؤمن.

139 - (1812) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز. قال:

 كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت في تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومنا.

(1812) - وحدثناه عبدالرحمن بن بشر العبدي. حدثنا سفيان. حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. وساق الحديث بمثله.

قال أبو إسحاق: حدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله.

140 - (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وهب بن جرير بن حازم. حدثني أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). قال: حدثنا بهز. حدثنا جرير بن حازم. حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. قال:

 كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس. قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس: والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا  نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه. وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت، فلا تقتل منهم أحدا. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

141 - (1812) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا زائدة. حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة. كإتمام من ذكرنا حديثهم.

142 - (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية. قالت:

 غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.

(1812) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا هشام بن حسان، بهذا الإسناد، نحوه.

49 - باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

143 - (1254) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق؛

 أن عبدالله بن يزيد خرج يستسقي بالناس. فصلى ركعتين ثم استسقى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم. وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبيننه رجل. قال فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسع عشرة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة. قال فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير.

144 - (1254) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا زهير عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، سمعه منه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة. وحج بعد ما هاجر حجة لم يحج غيرها. حجة الوداع.

145 - (1813) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء. أخبرنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة.

قال جابر: لم أشهد بدرا ولا  أحدا. منعني أبي. فلما قتل عبدالله يوم أحد، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط.

146 - (1814) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب. ح وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي. حدثنا أبو تميلة. قالا جميعا: حدثنا حسين ابن واقد عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال:

 غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة. قاتل في ثمان منهن.

ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه: حدثني عبدالله بن بريدة.

147 - (1814) وحدثني أحمد بن حنبل. حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبيه؛ أنه قال:

 غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة.

148 - (1815) حدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد (وهو ابن أبي عبيد) قال: سمعت سلمة يقول:

 غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. وخرجت، فيما يبعث من البعوث، تسع غزوات. مرة علينا أبو بكر. ومرة علينا أسامة بن زيد.

(1815) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم، بهذا الإسناد. غير أنه قال، في كلتيهما: سبع غزوات.

50 - باب غزوة ذات الرقاع

149 - (1816) حدثنا أبو عامر عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني (واللفظ لأبي عامر). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. ونحن ستة نفر. بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا. فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. فكنا نلف على أرجلنا الخرق. فسمت غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق.

قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث. ثم كره ذلك. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه.

قال أبو أسامة: وزادني غير بريد: والله يجزي به.

51 - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

150 - (1817) حدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك. ح وحدثنيه أبو الطاهر (واللفظ له). حدثني عبدالله بن وهب عن مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبدالله، عن عبدالله بن نيار الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:

 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تومن بالله ورسوله؟) قال: لا. قال (فارجع. فلن أستعين بمشرك).

قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال (فارجع فلن أستعين بمشرك). قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فانطلق).


 

 

 

33 - كتاب الإمارة

1 - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش

1 - (1818) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا المغيرة (يعنيان الحزامي). ح وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو:

 رواية (الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم).

2 - (1818) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم).

3 - (1819) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم (الناس تبع لقريش في الخير والشر).

4 - (1820) وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد عن أبيه. قال: قال عبدالله:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان).

5 - (1821) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن حصين، عن جابر ابن سمرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ح وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي (واللفظ له). حدثنا خالد (يعني ابن عبدالله الطحان) عن حصين، عن جابر بن سمرة. قال:

 دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعته يقول (إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة). قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي: ما قال؟ قال (كلهم من قريش).

6 - (1821) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا). ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي. فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال (كلهم من قريش).

(1821) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن جابر ابن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. ولم يذكر (لا يزال أمر الناس ماضيا).

7 - (1821) حدثنا هداب بن خالد الأزدي. حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة) ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال (كلهم من قريش).

8 - (1821) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن داود، عن الشعبي، عن جابر بن سمرة. قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة). قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال (كلهم من قريش).

9 - (1821) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا ابن عون. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي (واللفظ له). حدثنا أزهر. حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن جابر بن سمرة. قال:

 انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي. فسمعته يقول (لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة) فقال كلمة صمنيها الناس. فقلت لأبي: ما قال؟ قال (كلهم من قريش).

10 - (1822) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال: كتبت إلى جابر بن سمرة، مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب لي:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم جمعة، عشية رجم الأسلمي، يقول (لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة. كلهم من قريش) وسمعته يقول (عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض. بيت كسرى. أو آل كسرى). وسمعته يقول (إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم). وسمعته يقول (إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته). وسمعته يقول (أنا الفرط على الحوض).

(1822) - حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد؛ أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر نحو حديث حاتم.

2 - باب الاستخلاف وتركه

11 - (1823) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر. قال:

 حضرت أبي حين أصيب. فأثنوا عليه. وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف. لا علي ولا  لي. فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني (يعني أبا بكر). وإن أترككم فقد ترككم. من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال عبدالله: فعرفت أنه، حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مستخلف.

12 - (1823) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. وألفاظهم متقاربة (قال إسحاق وعبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري. أخبرني سالم عن ابن عمر. قال:

 دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه لفاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك. فسكت. حتى غدوت. ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا. حتى رجعت فدخلت عليه. فسألني عن حال الناس. وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة. فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف. وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي. فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي. فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وإن أستخلف فإن أبو بكر قد استخلف.

قال: فوالله! ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وأنه غير مستخلف.

3 - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها

13 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها، عن مسألة، أكلت إليها. وإن أعطيتها، عن غير مسألة، أعنت عليها).

(1652) - وحدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا خالد بن عبدالله عن يونس. ح وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث جرير.

14 - (1733) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:

 دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ورجلان من بني عمي. فقال أحد الرجلين: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولا ك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال (إنا، والله! لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. ولا  أحدا حرص عليه).

15 - (1733) حدثنا عبيدالله بن سعيد ومحمد بن حاتم (واللفظ لابن حاتم). قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. حدثنا قرة بن خالد. حدثنا حميد ابن هلال. حدثني أبو بردة. قال: قال أبو موسى:

 أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. فكلاهما سأل العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال (ما تقول؟ يا أبا موسى! أو يا عبدالله بن قيس!) قال فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال (لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت، يا أبا موسى! أو يا عبدالله بن قيس!) فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن حبل. فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم. ثم راجع دينه، دين السوء. فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل. فقال أحدهما، معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.

4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة

16 - (1825) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي، شعيب ابن الليث. حدثني الليث بن سعد. حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ابن حجيرة الأكبر، عن أبي ذر. قال:

 قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال (يا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنها أمانة. وإنها يوم القيامة، خزي وندامة. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها).

17 - (1826) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن المقريء. قال زهير: حدثنا عبدالله بن يزيد. حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيدالله بن أبي جعفر القرشي، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا أبا ذر! إني أراك ضعيفا. وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين. ولا  تولين مال يتيم).

5 - باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

18 - (1827) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (يعني ابن دينار)، عن عمرو بنأوس، عن عبدالله بن عمرو. قال ابن نمير وأبو بكر: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن المقسطين، عند الله، على منابر من نور. عن يمين الرحمن عز وجل. وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا).

19 - (1828) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني حرملة عن عبدالرحمن بن شماسة. قال:

 أتيت عائشة أسألها عن شيء. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا. إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير. والعبد، فيعطيه العبد. ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في بيتي هذا (اللهم! من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه. ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به).

 (1828) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا ابن مهدي. حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

20 - (1829) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. حدثنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (ألا كلكم راع. وكلكم مسئول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم. والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه. ألا فكلكم راع. وكلكم مسئول عن رعيته).

(1829) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا ابن نمير. حدثا أبي. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى (يعني القطان). كلهم عن عبيدالله ابن عمر. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثني زهير بن حرب. وحدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. مثل حديث الليث عن نافع.

م 1 - (1829)  قال أبو إسحاق: وحدثنا الحسن بن بشر. حدثنا عبدالله ابن نمير عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بهذا، مثل حديث الليث عن نافع.

م 2 - (1829) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري: قال:

 وحسيت أنه قد قال (الرجل راع، في مال أبيه، وهو مسئول عن رعيته).

م 3 - (1829) وحدثني أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. أخبرني عمي، عبدالله بن وهب. أخبرني رجل سماه، وعمرو بن الحارث عن بكير، عن بسر بن سعيد. حدثه عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى.

21 - (142) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب عن الحسن. قال:

 عاد عبيدالله بن زياد، معقل بن يسار المزني. في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة).

(142) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس، عن الحسن. قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع. بمثل حديث أبي الأشهب. وزاد: قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك. أو لم أكن لأحدثك.

22 - (142) وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن أبي المليح؛

 أن عبيدالله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه. فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة).

(142) - وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا يعقوب بن إسحاق. أخبرني سوادة بن أبي الأسود. حدثني أبي؛ أن معقل بن يسار مرض. فأتاه عبيدالله بن زياد يعوده. نحو حديث الحسن عن معقل.

23 - (1830) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن؛

 أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيدالله بن زياد. فقال: أي بني! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن شر الرعاء الحطمة. فإياك أن تكون منهم) فقال له: اجلس. فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم، وفي غيرهم.

6 - باب غلظ تحريم الغلول

24 - (1831) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:

 قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. ثم قال (لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رغاء. يقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حمحمة. فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفس لها صياح. فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تخفق. فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لم شيئا. قد أبلغتك).

(1831) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أبي حيان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن أبي حيان، وعمارة بن القعقاع. جميعا عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان.

25 - (1831) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدرامي. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه. واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه. فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب.

(1831) - وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا أبو معمر. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديثهم.

7 - باب: تحريم هدايا العمال

26 - (1832) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، قال:

 استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية (قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة) فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا لي، أهدى لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. وقال (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدى لي! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده! لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء. أو بقرة لها خوار. أو شاة تيعر). ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال (اللهم! هل بلغت؟) مرتين.

(1832) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي. قال:

 استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية، رجلا من الأزدر، على الصدقة. فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا مالكم. وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. ثم ذكر نحو حديث أبي سفيان.

27 - (1832) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي. قال:

 استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدر على صدقات بني سليم. يدعى ابن الأتبية. فلما جاء حاسبه. قال: هذا مالكم. وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهلا جلست في بت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقا؟) ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال (أما بعد. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا ني الله. فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقا. والله! لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه، إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. أو بقرة لها خوار. أو شاة تيعر). ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. ثم قال (اللهم! هل بلغت؟) بصر عيني وسمع أذني.

28 - (1832) وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية. ح وحدثنا أبو بكر بن ابن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير: فلما جاء حاسبه. كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير: (تعلمن والله! والذي نفسي بيده! لا يأخذ أحدكم منها شيئا). وزاد في حديث سفيان قال: بصر عيني وسمع أذناي. وسلوا زيد بن ثابت. فإنه كان حاضرا معي.

29 - (1832) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن الشيباني، عن عبدالله بن ذكوان (وهو أبو الزناد)، عن عروة بن الزبير؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة. فجاء بسواد كثير. فجعل يقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلي. فذكر نحوه.

قال عروة: فقلت لأبي حميد الساعدي: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني.

30 - (1833) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن عدي بن عميرة الكندي، قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة). قال: فقام إليه رجل أسود، من الأنصار. كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك. قال (ومالك؟) قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال (وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فما أوتِيَ منه أخذ. وما نُهِيَ عنه انتهى).

 (1833) - حدثناه محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي ومحمد بن بشر. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. قالوا: حدثنا إسماعيل، بهذا الإسناد، بمثله.

2 م - (1833) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا الفضل بن موسى. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. أخبرنا قيس بن أبي حازم. قال: سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثل حديثهم.

8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية

31 - (1834) حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبدالله. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال:

 قال ابن جريح: نزل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [4 /النساء /59] في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

32 - (1835) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني).

(1835) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، ولم يذكر (ومن يعص الأمير فقد عصاني).

33 - (1835) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبره قال: حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني).

(1835) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا مكي بن إبراهيم. حدثنا ابن جريج عن زياد، عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. سواء.

2 م - (1835) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبة عوانة عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة. قال: حدثني أبو هريرة، من فيه إلى في. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء. سمع أبا علقمة. سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.

3 م - (1835) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم.

34 - (1835) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حيوة؛ أن أبا يونس، مولى أبي هريرة حدثه. قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك. وقال (من أطاع الأمير) ولم يقل (أميري). وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة.

35 - (1836) وحدثنا سعيد بن منصور. وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن يعقوب. قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك).

36 - (1837) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن براد الأشعري وأبو كريب. قالوا: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر. قال:

 إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف.

(1837) - وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا النضر بن شميل. جميعا عن شعبة، عن أبي عمران، بهذا الإسناد. وقالا في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الأطراف.

2 م - (1837) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي عمران، بهذا الإسناد، كما قال ابن إدريس: عبدا مجدع الأطراف.

37 - (1838) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين. قال: سمعت جدتي تحدث؛

 أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وهو يقول (لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا).

(1838) - وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال (عبدا حبشيا).

2 م - (1838) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال (عبدا حبشيا مجدعا).

3 م - (1838) وحدثنا عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. ولم يذكر (حبشيا مجدعا) وزاد: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، أو بعرفات.

4 م - (1838) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول:

 (حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا. ثم سمعته يقول (إن أمر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت) أسود، يقودكم بكتاب الله. فاسمعوا له وأطيعوا).

38 - (1839) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (على المرء المسلم السمع والطاعة. فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا  طاعة).

(1839) - وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.

39 - (1840) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا. فأوقد نارا. وقال: ادخلوها. فأراد الناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، للذين أرادوا أن يدخلوها (لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) وقال للآخرين قولا حسنا. وقال (لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف).

40 - (1840) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. وتقاربوا في اللفظ. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي، قال:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فأغضبوه في شيء. فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارا. فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض. فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك. وسكن غضبه. وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف).

(1840) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.

41 - (1709) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده. قال:

 بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في العسر واليسر. والمنشط والمكره. وعلى أثرة علينا. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لا نخاف في الله لومة لائم.

(1709) - وحدثناه ابن نمير. حدثنا عبدالله (يعني ابن إدريس). حدثنا ابن عجلان وعبيدالله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد، في هذا الإسناد، مثله.

2 م - (1709) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن يزيد (وهو ابن الهاد)، عن عبادة بن الصامت، عن أبيه. حدثني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن إدريس.

42 - (1709) حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم. حدثنا عمي، عبدالله بن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث. حدثني بكير عن بسر ابن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. فقلنا: حدثنا، أصلحك الله، بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

 دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا. وأن لا ننازع الأمر أهله. قال (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).

9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به.

43 - (1841) حدثنا إبراهيم عن مسلم. حدثني زهير بن حرب. حدثنا شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (إنما الإمام جنة. يقاتل من ورائه. ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر. وإن يأمر بغيره، كان عليه منه).

10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول

44 - (1842) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فرات القزاز، عن أبي حازم. قال:

 قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر) قالوا: فما تأمرنا؟ قال (فوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم).

(1842) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن براد الأشعري. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن الحسن بن فرات، عن أبيه، بهذا الإسناد، مثله.

45 - (1843) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص ووكيع. ح وحدثني أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب وابن نمير. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا جرير عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها). قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال (تؤدون الحق الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم).

46 - (1844) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير) عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة. قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. والناس مجتمعون عليه. فأتيتهم. فجلست إليه. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فنزلنا منزلا. فمنا من يصلح خباءه. ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). فدنوت منه فقلت: أنشدك الله! آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه. وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. ونقتل أنفسنا. والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا  تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [4 /النساء / 29]. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله. واعصه في معصية الله.

(1844) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج. قالوا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.

47 - (1844) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر. حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمذاني. حدثنا عبدالله بن أبي السفرعن عامر، عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي، قال: رأيت جماعة عند الكعبة. فذكر نحو حديث الأعمش.

11 - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم

48 - (1845) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضير؛

 أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال (إنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض).

(1845) - وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة. قال: سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

2 م - (1845) وحدثنيه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

12 - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق

49 - (1846) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه. قال:

 سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في اثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس. وقال (اسمعوا وأطيعوا. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم).

50 - (1846) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن سماك، بهذا الإسناد، مثله. وقال: فجذبه الأشعث بن قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا. فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم).

13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

51 - (1847) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا أبو الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني بسر بن عبيدالله الحضرمي؛ أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان يقول:

 كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال (نعم) فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال (نعم. وفيه دخن). قلت: وما دخنه؟ قال (قوم يستنون بغير سنتي. ويهدون بغير هديي. عرف منهم وتنكر). فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال (نعم. دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها). فقلت: يا رسول الله! فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال (نعم. قوم من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا) قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك! قال (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا  إمام؟ قال (فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك).

52 - (1847) وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي. حدثنا يحيى بن حسان. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى (وهو ابن حسان). حدثنا معاوية (يعني ابن سلام). حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام. قال:

 قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشر. فجاء الله بخير. فنحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال (نعم) قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال (نعم) قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال (نعم) قلت: كيف؟ قال (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا  يستنون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس) قال قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟ قال (تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك. وأخذ مالك. فاسمع وأطع).

53 - (1848) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم). حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها. ولا  يتحاش من مؤمنها، ولا  يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه).

(1848) - وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير، عن زباد بن رياح القيسي، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. وقال (لا يتحاشى من مؤمنها).

54 - (1848) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا  يفي بذي عهدها، فليس مني).

(1848) - وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير، بهذا الإسناد.

أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.

55 - (1849) حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا حماد بن زيد عن الجعد، أبي عثمان، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، يرويه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتة جاهلية).

56 - (1849) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. حدثنا الجعد. حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية).

57 - (1850) حدثنا هريم بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبدالله البجلي. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية).

58 - (1851) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا عاصم (وهو ابن محمد بن زيد) عن زيد بن محمد، عن نافع. قال:

 جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة، لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية).

 (1851) وحدثنا ابن نمير. حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير. حدثنا ليث عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى ابن مطيع. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

2 م - (1851) حدثنا عمرو بن علي. حدثنا ابن مهدي. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا بشر بن عمر. قالا جميعا: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث نافع، عن ابن عمر.

14 - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع

59 - (1852) حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار (قال ابن نافع: حدثنا غندر. وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر). حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة. قال: سمعت عرفجة. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان).

(1852) - وحدثنا أحمد بن خراش. حدثنا حبان. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي. حدثنا إسرائيل. ح وحدثني حجاج. حدثنا عارم بن الفضل. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا عبدالله بن المختار ورجل سماه. كلهم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أن في حديثهم جميعا (فاقتلوه).

60 - (1852) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه).

15 - باب إذا بويع لخليفتين

61 - (1853) وحدثني وهب بن بقية الواسطي. حدثنا خالد بن عبدالله عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما).

16 - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك

62 - (1854) حدثنا هداب بن خالد الأزدي. حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ستكون أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ. ومن نكر سلم. ولكن من رضي وتابع) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال (لا. ما صلوا).

63 - (1854) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار. جميعا عن معاذ (واللفظ لأبي غسان). حدثنا معاذ (وهو ابن هشام، الدستوائي). حدثني أبي عن قتادة. حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ. ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضى وتابع) قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال (لا. ما صلوا) (أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه).

64 - (1854) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحو ذلك. غير أنه قال (فمن أنكر فقد برئ. ومن كره فقد سلم).

(1854) - وحدثناه حسن بن الربيع البجلي. حدثنا ابن المبارك عن هشام، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله. إلا قوله (ولكن من رضى وتابع) لم يذكره.

17 - باب خيار الأئمة وشرارهم

65 - (1855) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن رزيق بن حيان، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولا تكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا  تنزعوا يدا من طاعة).

66 - (1855) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد (يعني ابن مسلم). حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. أخبرني مولى بني فزازة (وهو زريق بن حيان)؛ أنه سمع مسلم بن قرظة، ابن عم عوف بن مالك الأشجعي، يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم) قالوا قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولى عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا  ينزعن يدا من طاعة).

قال ابن جابر: فقلت (يعني لزريق)، حين حدثني بهذا الحديث: آلله! يا أبا المقدام! لحدثك بهذا، أو سمعت هذا، من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي. والله الذي لا إله إلا هو! لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1855) - وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جابر، بهذا الإسناد. وقال: رزيق مولى بني فزازة.

قال مسلم: ورواه معاوية بن صلح عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

 18 - باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

67 - (1856) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة.

وقال: وبايعناه على أن لا نفر. ولم نبايعه على الموت.

68 - (1856) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. إنما بايعناه على أن لا نفر.

69 - (1856) وحدثنا محمد بن حاتم. حدثنا حجاج عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير.

 سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة. فبايعناه. وعمر آخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة. فبايعناه. غير جد بن قيس الأنصاري. اختبأ تحت بطن بعيره.

70 - (1856) وحدثني إبراهيم بن دينار. حدثنا حجاج بن محمد الأعور، مولى سليمان بن مجالد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛

 أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا. ولكن صلى بها. ولم يبايع عند شجرة، إلا الشجرة التي بالحديبية.

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية.

71 - (1856) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة (واللفظ لسعيد) (قال سعيد وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان) عن عمرو، عن جابر. قال:

 كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنتم اليوم خير أهل الأرض).

وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة.

72 - (1856) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد. قال:

 سألت جابر بن عبدالله عن أصحاب الشجرة؟ فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا. كنا ألفا وخمسمائة؟

73 - (1856) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس. ح وحدثنا رفاعة بن الهيثم. حدثنا خالد (يعني الطحان). كلاهما يقول: عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. قال:

 لو كنا مائة ألف لكفانا. كنا خمس عشرة مائة.

74 - (1856) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن الأعمش. حدثني سالم بن أبي الجعد. قال:

 قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفا وأربعمائة.

75 - (1857) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو (يعني ابن مرة). حدثني عبدالله بن أبي أوفى قال:

 كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة. وكانت أسلم ثمن المهاجرين.

(1857) - وحدثنا ابن المثنى. حدثنا أبو داود. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل. جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

76 - (1858) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد، عن الحكم بن عبدالله بن الأعرج، عن معقل بن يسار. قال:

 لقد رأيتني يوم الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الموت. ولكن بايعناه على أن لا نفر.

(1858) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن يونس، بهذا الإسناد.

77 - (1859) وحدثناه حامد بن عمر. حدثنا أبو عوانة عن طارق، عن سعيد بن المسيب. قال:

 كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين. فخفي علينا مكانها. فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم.

78 - (1859) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا أبو أحمد. قال: وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد. حدثنا سفيان عن طارق بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه،

 أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة. قال: فنسوها من العام المقبل.

79 - (1859) وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه. قال:

 لقد أتيت الشجرة. ثم أتيتها بعد. فلم أعرفها.

80 - (1860) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، مولى سلمة بن الأكوع. قال:

 قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

(1860) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. حدثنا حماد بن مسعدة. حدثنا يزيد عن سلمة. بمثله.

81 - (1861) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا عمرو ابن يحيى عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد. قال:

 أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا! على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

19 - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه

82 - (1862) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛

 أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.

20 - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى (لا هجرة بعد الفتح)

83 - (1863) حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي. حدثني مجاشع بن مسعود السلمي. قال:

 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة. فقال (إن الهجرة قد مضت لأهلها. ولكن على الإسلام والجهاد والخير).

84 - (1863) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن أبي عثمان. قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي. قال:

 جئت بأخي إلى معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. فقلت: يا رسول الله! بايعه على الهجرة. قال (قد مضت الهجرة بأهلها) قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال (على الإسلام والجهاد والخير).

قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع. فقال: صدق.

(1863) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم، بهذا الإسناد. قال: فلقيت أخاه. فقال: صدق مجاشع. ولم يذكر: أبا معبد.

85 - (1353) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة (لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا).

(1353) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم. حدثنا مفضل (يعني ابن مهلهل). ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل. كلهم عن منصور، بهذا الإسناد، مثله.

86 - (1864) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة. قالت:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال (لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا).

87 - (1865) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي. حدثني ابن شهاب الزهري. حدثني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري؛

 أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال (ويحك! إن شأن الهجرة لشديد. فهل من إبل) قال: نعم. قال (فهل تؤتي صدقتها؟) قال: نعم. قال (فاعمل من وراء البحار. فإن الله لن يترك من عملك شيئا).

(1865) - وحدثناه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال (إن الله لن يترك من عملك شيئا) وزاد في الحديث قال (فهل تحلبها يوم وردها؟) قال: نعم.

21 - باب كيفية بيعة النساء

88 - (1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

 كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا  يسرقن ولا  يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية.

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انطلقن. فقد بايعتكن) ولا . والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام.

قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما.

89 - (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت:

 ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).

22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع

90 - (1867) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجز (واللفظ لابن أيوب) قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر). أخبرني عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول:

 كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا (فيما استطعت).

23 - باب بيان سن البلوغ

91 - (1868) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

(1868) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس وعبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني.

24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.

92 - (1869) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

93 - (1869) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن ومح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله بن عمر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو.

94 - وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو).

قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

(1869) - حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان والثقفي. كلهم عن أيوب. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

في حديث ابن علية والثقفي (فإني أخاف). وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان (مخافة أن يناله العدو).

25 - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.

95 - (1870) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء. وكان أمدها ثنية الوادع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر فيمن سابق بها.

 (1870) - وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد. ح وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل. قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. وحدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني علي بن أبي حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريح. أخبرني موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث أيوب، من رواية حماد وابن علية: قال عبدالله: فجئت سابقا. فطفف بي الفرس المسجد.

26 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

96 - (1871) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة).

(وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر وعبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك عن نافع.

97 - (1872) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان. جميعا عن يزيد. قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يونس بن عبيد. عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير بن عبدالله. قال:

 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة).

(1872) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد، مثله.

98 - (1873) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عروة البارقي، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم).

99 - (1873) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حصين، عن الشعبي، عن عروة البارقي. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخير معقوص بنواصي الخيل) قال فقيل له: يا رسول الله! بم ذاك؟ قال (الأجر والمغنم إلى يوم القيامة).

(1873) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن حصين، بهذا الإسناد. غير أنه قال: عروة بن الجعد.

م 2 - (1873) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن أبي الأحوص. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. جميعا عن شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر (الأجر والمغنم). وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم.

م 3 - (1873) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة بن الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر (الأجر والمغنم).

100 - (1874) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما عن شعبة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البركة في نواصي الخيل).

(1874) - وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

27 - باب ما يكره من صفات الخيل

101 - (1875) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع) عن سفيان عن سلم بن عبدالرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل.

102 - (1875) وحدثنا محمد بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا عبدالرزاق. جميعا عن سفيان، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث عبدالرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.

(1875) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. جميعا عن شعبة، عن عبدالله بن يزيد المخعي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب: عن عبدالله ابن يزيد. ولم يذكر النخعي.

28 - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله

103 - (1876) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عمارة (وهو ابن القعقاع) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحلهم. ولا  يجدون سعة. ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده! لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل. ثم أغزو فأقتل).

(1876) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة، بهذا الإسناد.

104 - (1876) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (تكفل الله لمن جاهد في سبيله. لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. بأن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر أو غنيمة).

105 - (1876) حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يكلم أحد في سبيسل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك).

106 - (1876) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله. ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما. اللون لون دم والعرف عرف المسك). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده! لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. ولكن لا أجد سعة فأحملهم. ولا  يجدون سعة فيتبعوني. ولا  تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي).

(1876) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية) بمثل حديثهم. وبهذا الإسناد (والذي نفسي بيده! لوددت أن أقتل في سبيل الله. ثم أحيى) بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة.

2 م - (1876) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثففي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية. كلهم عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية) نحو حديثهم.

107 - (1876) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تضمن الله لمن خرج في سبيله) إلى قوله (ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى).

29 - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى

108 - (1877) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة، عن قتادة؛ وحميد، عن أنس بن مالك،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (ما من نفس تموت. لها عند الله خير. يسرها أنها ترجع إلى الدنيا. ولا  أن لها الدنيا وما فيها. إلا الشهيد. فإن يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا. لما يرى من فضل الشهادة).

109 - (1877) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد ابن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال:

 سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء. غير الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع فيقل عشر مرات. لما يرى من الكرامة).

110 - (1878) حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال (لا تستطيعوه) قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول (لا تستطيعونه). وقال في الثالثة (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر من صيام وصلاة. حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى).

(1878) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن سهيل، بهذ الإسناد، نحوه.

111 - (1879) حدثني حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال:

 كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام. إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام. إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر} [9 /التوبة /19] الآية إلى آخرها.

(1879) - وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. أخبرني زيد؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان ابن بشير. قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي توبة.

30 - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله

112 - (1880) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لغدوة في سبيل الله أو روحة، خير من الدنيا وما فيها).

113 - (1881) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها).

114 - (1881) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غدوة أو روحة في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها).

144 م - (1882) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد، عن ذكوان بن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن رجالا من أمتي) وساق الحديث وقال فيه (ولروحة في سبيل الله أو غدوة، خير من الدنيا وما فيها).

115 - (1883) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب (واللفظ لأبي بكر وإسحاق) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا المقرئ عبدالله بن يزيد) عن سعيد بن أبي أيوب. حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي. قال: سمعت أبا أيوب يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غدوة في سبيل الله أو روحة، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت).

(1883) - حدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ. حدثنا علي بن الحسن عن عبدالله بن المبارك. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح. قال كل واحد منهما: حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبدالرحمن الحبلي؛ أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمثله سواء.

31 - باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات.

116 - (1884) حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا أبا سعيد! من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وجبت له الجنة) فعجب لها أبو سعيد. فقال: أعدها علي. يا رسول الله! ففعل. ثم قال (وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) قال: وما هي؟ يا رسول الله! قال (الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله).

32 - باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين

117 - (1885) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة؛

 أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر لهم (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم. إن قتلت في سبيل الله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كيف قلت؟) قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم. وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام، قال لي ذلك).

(1885) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ بمعنى حديث الليث.

118 - (1885) وحدثنا سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس. ح قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد أحدهما على صاحبه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر. فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي. بمعنى حديث المقبري.

119 - (1886) حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عياش (وهو ابن عباس القتباني) عن عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للشهيد كل ذنب، إلا الدين).

120 - (1886) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء، إلا الدين).

33 - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون

121 - (1887) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. جميعا عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أسباط وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة، عن مسروق. قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} [3 /آل عمران /169] قال: أما إنا سألنا عن ذلك. فقال (أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا).

34 - باب فضل الجهاد والرباط

122 - (1888) حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال (رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه) قال: ثم من؟ قال (مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ربه، ويدع الناس من شره).

123 - (1888) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد. قال:

 قال رجل: أي الناس أفضل؟ يا رسول الله! قال (مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) قال: ثم من؟ قال (ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب. يعبد ربه ويدع الناس من شره).

124 - (1888) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. فقال (ورجل في شعب) ولم يقل (ثم رجل).

125 - (1889) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن بعجة، عن أبي هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من خير معاش الناس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. يطير على متنه. كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه الأودية. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير).

126 - (1889) وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبدالعزيز بن أبي حازم، ويعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري). كلاهما عن أبي حازم، بهذا الإسناد، مثله. وقال: عن بعجة بن عبدالله بن بدر. وقال (في شعبة من هذه الشعاب) خلاف رواية يحيى.

127 - (1889) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قالوا: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبدالله الجهني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة. وقال (في شعب من الشعاب).

35 - باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة.

128 - (1890) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يضحك الله إلى رجلين. يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة) فقالوا: كيف؟ يا رسول الله! قال (يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد).

(1890) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثله.

129 - (1890) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يضحك الله لرجلين. يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة). قالوا: كيف؟ يا رسول الله! قال (يقتل هذا فيلج الجنة. ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام. ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد).

36 - باب من قتل كافرا ثم سدد

130 - (1891) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا).

131 - (1891) حدثنا عبدالله بن عون الهلالي. حدثنا أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر) قيل: من هم؟ يا رسول الله! قال (مؤمن قتل كافرا ثم سدد).

37 - باب فضل الصدقة في سبيل الله، وتضعيفها

132 - (1892) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري. قال:

 جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لك بها، يوم القيامة. سبعمائة ناقة. كلها مخطومة).

(1892) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن زائدة. ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.

38 - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير

133 - (1893) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر (واللفظ لأبي كريب) قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري. قال:

 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال (ما عندي) فقال رجل: يا رسول الله! أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دل على خير فله مثل أجر فاعله).

(1893) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

134 - (1894) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس بن مالك. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابن عن أنس بن مالك؛

 أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله! إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال (ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض). فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة! أعطيه الذي تجهزت به. ولا  تحبسي عنه شيئا. فوالله! لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه.

135 - (1895) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. وقال سعيد: حدثنا عبدالله بن وهب). أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا).

136 - (1895) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا حسين المعلم. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال:

 قال نبي الله صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا).

137 - (1896) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك. حدثنا يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سعيد، مولى المهري عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، من هذيل. فقال (لينبعث من كل رجلين أحدهما. والأجر بينهما).

(1896) - وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالصمد (يعني بن عبدالوارث) قال: سمعت أبي يحدث: حدثنا الحسين عن يحيى. حدثني أبو سعيد، مولى المهري. حدثني أبو سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا. بمعناه.

2 م - (1896) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبيدالله (يعني ابن موسى) عن شيبان، عن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.

138 - (1896) وحدثنا سعيد بن منصور. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد، مولى المهري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان (ليخرج من كل رجلين رجل) ثم قال للقاعد (أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج).

39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فيهن

139 - (1897) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟).

(1897) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال: قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) بمعنى حديث الثوري.

140 - (1897) وحدثناه سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد (فقال: فخذ من حسناته ما شئت). فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (فما ظنكم؟)

40 - باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين

141 - (1898) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق؛

 أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} [4 /النساء /95] فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها. فشكا إليه ابن مكتوم ضرارته. فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر}.

قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل، عن زيد بن ثابت، في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه، عن رجل، عن زيد بن ثابت.

142 - (1898) وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن بشر عن مسعر. حدثني أبو إسحاق عن البراء. قال: لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. كلمه ابن أم مكتوم. فنزلت: غير أولي الضرر.

41 - باب ثبوت الجنة للشهيد

143 - (1899) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد (واللفظ لسعيد). أخبرنا سفيان عن عمرو. سمع جابرا يقول:

 قال رجل: أين أنا، يا رسول الله! إن قتلت؟ قال (في الجنة) فألقى تمرات كن في يده. ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد.

144 - (1900) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن البراء. قال: جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي. حدثنا عيسى (يعني ابن يونس) عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن البراء. قال:

 جاء رجل من بني النبيت - قبيل من الأنصار - فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (عمل هذا يسيرا، وأجر كثيرا).

145 - (1901) حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبدالله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت، عن أنس بن مالك. قال:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه) قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم. فقال (إن لنا طلبة. فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا) فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة. فقال (لا. إلا من كان ظهره حاضرا) فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله! جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال (نعم) قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما يحملك على قولك بخ بخ) قال: لا. والله! يا رسول الله! إلى رجاءة أن أكون من أهلها. قال (فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر. ثم قاتل حتى قتل.

 

146 - (1902) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال قتيبة: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان) عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس، عن أبيه، قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) فقام رجل رث الهيئة. فقال: يا أبا موسى! آنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه. ثم مشى بسيفه إلى العدو. فضرب به حتى قتل.

147 - (677) حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عفان. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال:

 جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار. يقال لهم القراء. فيهم خالي حرام. يقرؤن القرآن. ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعونه. ويشترون به الطعام لأهل الصفة، وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فعرضوا لهم فقتلوهم. قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم! بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك. ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما، خال أنس، من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال حرام: فزت، ورب الكعبة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه (إن إخوانكم قد قتلوا. وإنهم قالوا: اللهم! بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك. ورضيت عنا).

148 - (1903) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا سليمان ن المغيرة عن ثابت. قال: قال أنس:

 عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال: فشق عليه. قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه. وإن أراني الله مشهدا، فيما بعد، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ. فقال له أنس: يا أبا عمرو! أين؟ فقال: واها لريح الجنة. أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده بضع وثمانون. من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته، عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} [33 /الأحزاب /23] قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.

42 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

149 - (1904) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري؛

 أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله).

150 - (1904) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي موسى. قال:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله).

(1904) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن شقيق، عن أبي موسى. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! الرجل يقاتل منا شجاعة. فذكر مثله.

151 - (1904) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري؛

 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل؟ فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه - وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما - فقال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

43 - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار

152 - (1905) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا ابن جريج. حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار. قال:

 تفرق الناس عن أبي هريرة. فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ! حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، رجل استشهد. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار).

(1905) - وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا الحجاج (يعني ابن محمد) عن ابن جريج. حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار. قال: تفرج الناس عن أبي هريرة. فقال له ناتل الشامي. واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث.

44 - باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم

153 - (1906) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالله بن يزيد، أبو عبدالرحمن. حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم).

154 - (1906) حدثني محمد بن سهل التميمي. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرنا نافع بن يزيد. حدثني أبو هانئ. حدثني أبو عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم).

45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال

155 - (1907) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ابن الخطاب. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية. وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).

46 - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى

156 - (1908) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس بن مالك. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من طلب الشهادة صادقا، أعطيها، ولو لم تصبه).

157 - (1909) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبدالله بن وهب). حدثني أبو شريح؛ أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه؛ عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه) ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه (بصدق).

47 - باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

158 - (1910) حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي. أخبرنا عبدالله بن المبارك عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق).

قال ابن سهم: قال عبدالله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

48 - باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر

159 - (1911) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. فقال (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا  قطعتم واديا، إلا كانوا معكم. حبسهم المرض).

(1911) - وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش. بهذا الإسناد. غير أن في حديث وكيع (إلا شركوكم في الأجر).

49 - باب فضل الغزو في البحر

160 - (1912) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته. ثم جلست تفلي رأسه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك؟ يا رسول الله! قال (ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. يركبون ثبج هذا البحر. ملوكا على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة). (يشك أيهما قال) قالت فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها. ثم وضع رأسه فنام. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت: ما يضحكك؟ يا رسول الله! قال (ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله) كما قال في الأولى. قالت فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال (أنت من الأولين).

فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.

161 - (1912) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عن أم حرام، وهي خالة أنس. قالت:

 أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فقال عندنا. فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك؟ يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! قال (أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر. كالملوك على الأسرة) فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال (فإنك منهم) قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فسألته. فقال مثل مقالته. فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال (أنت من الأولين).

قال: فتزوجها عبادة بن الصامت، بعد. فغزا في البحر فحملها معه. فلما أن جاءت قربت لها بغلة. فركبتها. فصرعتها. فاندقت عنقها.

162 - (1912) وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى. قالا: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن ابن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان؛ أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني. ثم استيقظ وهو يبتسم. قالت فقلت: يا رسول الله! ما أضحكك؟ قال (ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر) ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد.

50 - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل

163 - (1913) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا ليث (يعني ابن سعد) عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان).

 (1913) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عبدالرحمن بن شريح، عن عبدالكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان الخير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى.

51 - باب بيان الشهداء

164 - (1914) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق. فأخره. فشكر الله له. فغفر له). وقال (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل).

165 - (1915) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال (إن شهداء أمتي إذا لقليل) قالوا: فمن هم؟ يا رسول الله! قال (من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد).

قال ابن مقسم: أشهد على أبيك، في هذا الحديث؛ أنه قال (والغريق شهيد).

(1915) - وحدثني عبدالحميد بن بيان الواسطي. حدثنا خالد عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديثه: قال سهيل: قال عبيدالله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث (ومن غرق فهو شهيد).

2 م - (1915) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا سهيل، بهذا الإسناد. وفي حديثه: قال: أخبرني عبيدالله بن مقسم عن أبي صالح. وزاد فيه (والغرق شهيد).

166 - (1916) حدثنا حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين. قالت:

 قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت قلت: بالطاعون. قالت فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطاعون شهادة لكل مسلم).

(1916) - وحدثناه الوليد بن شجاع. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، في هذا الإسناد، بمثله.

52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم من علمه ثم نسيه

167 - (1917) حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي، ثمامة بن شفي؛ أنه سمع عقبة بن عامر يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا أن القوة الرمي. ألا أن القوة الرمي. ألا أن القوة الرمي).

168 - (1918) وحدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي، عن عقبة بن عامر. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ستفتح عليكم أرضون. ويكفيكم الله. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه).

(1918) - وحدثناه داود بن رشيد. حدثنا الوليد عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن أبي علي الهمذاني. قال: سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

169 - (1919) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن عبدالرحمن بن شماسة؛ أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر:

 تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعاينه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال (من علم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو قد عصى).

53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)

170 - (1920) حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب. عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك). وليس في حديث قتيبة (وهم كذلك).

171 - (1921) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا وكيع وعبدة. كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس، حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون).

(1921) - وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. حدثني إسماعيل عن قيس. قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثل حديث مروان. سواء.

172 - (1922) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة).

173 - (1923) حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة).

174 - (1037) حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ أن عمير بن هانئ حدثه. قال: سمعت معاوية على المنبر يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس).

175 - (1037) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر (وهو ابن برقان) حدثنا يزيد بن الأصم. قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وحديثا غيره. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا  تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، إلى يوم القيامة).

176 - (1924) حدثني أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. حدثنا عمي عبدالله بن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث. حدثني يزيد أبي حبيب. حدثني عبدالرحمن بن شماسة المهري. قال:

 كنت عند مسلمة بن مخلد، وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص. فقال عبدالله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية. لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم.

فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبدالله. فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة، وهم على ذلك). فقال عبدالله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك. مسها مس الحرير. فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة.

177 - (1925) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سعد بن أبي وقاص. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة).

54 - باب مراعاة مصلحة الدوس في السير، والنهي عن التعريس في الطريق

178 - (1926) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. وإذا سافرتم في السنة، فأسرعوا عليها في السير. وإذا عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق. فإنها مأوى الهوام بالليل).

 (1926) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. وإذا سافرتم بالسنة، فبادروا بها نقيها. وإذا عرستم. فاجتنبوا الطريق. فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل).

55 - باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله

179 - (1927) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مصعب الزهري، ومنصور بن أبي مزاحم، وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله؟) قال: نعم.

56 - باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر

180 - (1928) حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا. وكان يأتيهم غدوة أو عشية.

(1928) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا همام. حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: كان لا يدخل.

181 - (715) حدثني إسماعيل بن سالم. حدثنا هشيم. أخبرنا سيار. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). حدثنا هشيم عن سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. فقال (أمهلوا حتى ندخل ليلا (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة).

182 - (715) حدثنا محمد بن المثنى. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن سيار، عن عامر، عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا. حتى تستحد المغيبة. وتمتشط الشعثة).

(715) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. حدثنا سيار، بهذا الإسناد، مثله.

183 - (715) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أطال الرجل الغيبة، أن يأتي أهله طروقا.

(715) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا روح. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.

184 - (715) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن محارب، عن جابر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.

 (715) - وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. قال عبدالرحمن: قال سفيان: لا أدري في هذا الحديث أم لا. يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.

185 - (715) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. قالا جميعا: حدثنا شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بكراهة الطروق. ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.


 

34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

1 - باب الصيد بالكلاب المعلمة

1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال:

 قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله).

2 - (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:

 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل).

3 - (1929) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:

 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).

(1929) - وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر. قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. فذكر مثله.

2 م - (1929) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. حدثنا عبدالله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. بمثل ذلك.

4 - (1929) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم. قال:

 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره).

 

(1929) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

5 - (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. حدثنا الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ. لا أدري أيهما أخذ. قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).

 (1929) - وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل ذلك.

6 - (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل).

7 - (1929) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن المبارك. أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:

 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).

8 - (1930) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس، عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:

 أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم. أو بكلبي الذي ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته، فكل).

(1930) - وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا المقرئ. كلاهما عن حيوة، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن المبارك. غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه: صيد القوس.

 2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

9 - (1931) - حدثنا محمد بن مهران الرازي. حدثنا أبو عبدالله حماد ابن خالد، الخياط عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله. ما لم ينتن).

10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا معن بن عيسى. حدثني معاوية عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي يدرك صيده بعد ثلاث (فكله ما لم ينتن).

11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني. بمثل حديث العلاء. غير أنه لم يذكر نتونته. وقال، في الكلب. (كله بعد ثلاث إلا أن ينتن. فدعه).

3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

12 - (1932) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما: قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام.

13 - (1932) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني؛ أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.

قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. حتى حدثني أبو إدريس. وكان من فقهاء أهل الشام.

14 - (1932) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرنا عمرو (يعني ابن الحارث) أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.

(1932) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق، عن معمر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يوسف بن الماجشون. ح وحدثنا الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. مثل حديث يونس وعمرو. كلهم ذكر الأكل. إلا صالحا ويوسف. فإن حديثهما: نهى عن كل ذي ناب من السبع.

15 - (1933) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام).

(1933) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس، بهذا الإسناد، مثله.

16 - (1934) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.

(1934) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سهل بن حماد. حدثنا شعبة. بهذا اإسناد، مثله.

2 م - (1934) وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا سليمان بن داود. حدثنا أبو عوانة. حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.

3 م - (1934) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن أبي بشر. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا هشيم. قال أبو بشر: أخبرنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: نهى. ح وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث شعبة عن الحكم.

4 - باب: إباحة ميتات البحر.

17 - (1935) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. نتلقى عيرا لقريش. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لم غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي. ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط. ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا. بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا. ونحن ثلاث مائة حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، بالقلال، الدهن. ونقتطع منه الفدر كالثور (أو كقدر الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا. فأقعدهم في وقب عينه. وأخذ ضلعا من أضلاعه. فأقامها. ثم رحل أعظم بعير معنا. فمر من تحتها. وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا ذلك له. فقال (هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأكله.

18 - (1935) حدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو بن جابر بن عبدالله يقول:

 بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب. وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. نرصد عيرا لقريش. فأقمنا بالساحل نصف شهر. فأصابنا جوع شديد. حتى أكلنا الخبط. فسمى جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. فأكلنا منها نصف شهر. وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه. ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه. فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة. ثم أعطانا تمرة تمرة. فلما فنى وجدنا فقده.

19 - (1935) وحدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو جابرا يقول، في جيش الخبط:

 إن رجلا نحر ثلاث جزائر. ثم ثلاثا. ثم ثلاثا. ثم نهاه أبو عبيدة.

20 - (1935) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة (يعني ابن سليمان) عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله. قال:

 بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة. نحمل أزواد على رقابنا.

21 - (1935) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، عن أبي نعيم، وهب بن كيسان؛ أن جابر بن عبدالله أخبره قال:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ثلاثمائة. وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. ففنى زادهم. فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود. فكان يقوتنا. حتى كان يصيبنا، كل يوم، تمرة.

(1935) - وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا الوليد (يعني ابن كثير). قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أنا فيهم، إلى سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث. كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير. غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة.

2 م - (1935) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عثمان بن عمر. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو المنذر القزاز. كلاهما عن داود بن قيس، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة. واستعمل عليهم رجلا. وساق الحديث بنحو حديثهم.

5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

22 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية.

(1407) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

23 - (1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخبره؛ أن أبا ثعلبة قال:

 حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.

24 - (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

25 - (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.

26 - (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:

 أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا  تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.

27 - (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:

 أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور. ولا  تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.

28 - (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان:

 أصبنا حمرا، فطبخناها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكفؤا القدور.

29 - (1938) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: قال البراء:

 أصبنا يوم خيبر حمرا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.

30 - (1938) وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن ثابت بن عبيد. قال: سمعت البراء يقول:

 نهينا عن لحوم الحمر الأهلية.

31 - (1938) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكله.

(1938) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.

32 - (1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:

 لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.

33 - (1802) وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك).

(1802) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر. حدثنا أبو عاصم، النبيل. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد، بهذا الإسناد.

34 - (1940) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:

 لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها.

35 - (1940) حدثنا محمد بن منهال، الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:

 لما كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنها رجس أو نجس.

قال: فأكفئت القدور بما فيها.

6 - باب: في أكل لحوم الخيل.

36 - (1941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل.

37 - (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.

(1941) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت:

 نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.

(1942) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.

7 - باب: إباحة الضب.

39 - (1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:

 سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا  محرمه).

40 - (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا  أحرمه).

41 - (1943) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. عن ابن عمر. قال:

 سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا أكله ولا  أحرمه).

(1943) - وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيدالله. بمثله، في هذا الإسناد.

2 م - (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبدالله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب:

 أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.

42 - (1944) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. سمع الشعبي. سمع ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا، فإنه حلال. ولكنه ليس من طعامي).

42 م - (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد. بمثل حديث معاذ.

43 - (1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن عباس قال:

 دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت: أهو حرام؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).

قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.

44 - (1946) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. جميعا عن ابن وهب. قال حرملة: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري؛ أن عبدالله بن عباس أخبره؛ أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره؛

 أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلن: هو الضب. يا رسول الله! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).

قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر. فلم ينهني.

45 - (1946) وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرني. وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل، عن ابن عباس؛ أنه أخبره؛ أن خالد بن الوليد أخبره؛

 أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. وهي خالته. فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس. وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. وكان في حجرها.

(1945) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن ابن عباس. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. بمثل حديثهم. ولم يذكر: يزيد بن الأصم: عن ميمونة.

(1945) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثنا أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.

46 - (1947) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: سمعت ابن عباس يقول:

 أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

47 - (1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم. قال:

 دعانا عروس بالمدينة. فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته. فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا آكله، ولا  أنهى عنه، ولا  أحرمه). فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده.

 وقال: (هذا لحم لم آكله قط). وقال لهم: (كلوا) فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة.

وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

48 - (1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب. فأبى أن يأكل منه. وقال: (لا أدري. لعله من القرون التي مسخت).

49 - (1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه. وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.

50 - (1951) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: قال رجل:

 يا رسول الله! إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت) فلم يأمر ولم ينه.

قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد. وإنه لطعام عامة هذه الرعاء. ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

51 - (1951) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد؛

 أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: (يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل. فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فلا أدري لعل هذا منها. فلست آكلها ولا  أنهى عنها).

8 - باب: إباحة الجراد.

52 - (1952) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور. عن عبدالله بن أبي أوفى. قال:

 غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد.

(1952) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد.

قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات. وقال إسحاق: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.

2 م - (1952) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد. وقال سبع غزوات.

9 - باب: إباحة الأرنب.

53 - (1953) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك. قال:

 مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة. فذبحها. فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله.

(1953) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوركها أو فخذيها.

10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.

54 - (1954) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. قال:

 رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا  ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك الخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة. كذا وكذا.

(1954) - حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد، نحوه.

55 - (1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا  يقتل الصيد. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر: تفقأ العين.

56 - (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف. قال فنهاه وقال:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا  تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدا.

(1954) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.

11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.

57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال:

 ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته).

(1955) - وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. ح وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء. بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.

12 - باب: النهي عن صبر البهائم.

58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب. فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.

(1956) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

58 م - (1957) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا).

(1957) - وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن ابن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

59 - (1958) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل). قالا: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال:

 مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.

(1958) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. قال:

 مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، شيئا فيه الروح غرضا.

60 - (1959) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.


 

35 - كتاب الأضاحي.

1 - باب: وقتها.

1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأسود بن قيس. ح وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس. حدثني جندب بن سفيان. قال:

 شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).

2 - (1960) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:

 شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله).

(1960) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقالا: على اسم الله. كحديث أبي الأحوص.

3 - (1960) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندبا البجلي قال:

 شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال (من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).

(1960) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال:

 ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا  تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).

5 - (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛

 أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا  تجزى جذعة عن أحد بعدك).

(1961) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.

6 - (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).

7 - (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة.

 فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م - (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.

8 - (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال:

 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا  تجزى جذعة عن أحد بعدك).

9 - (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال:

 ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961) - وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.

10 - (1962) وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن علية (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوها. أو قال فتجزعوها.

11 - (1962) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.

12 - (1962) وحدثني زياد بن يحيى الحساني. حدثنا حاتم (يعني ابن وردان). حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:

 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: (من كان ضحى، فليعد) ثم ذكر بمثل حديثهما.

2 - باب: سن الأضحية.

13 - (1963) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن).

14 - (1964) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، أن يعيد بنحر آخر. ولا  ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.

15 - (1965) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (ضح به أنت).

قال قتيبة: على صحابته.

16 - (1965) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني. قال:

 قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني بني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني بنى جذع. فقال: (ضح به).

(1965) - وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا يحيى (يعني ابن حسان). أخبرنا معاوية (وهو ابن سلام). حدثني يحيى بن أبي كثير. أخبرني بعجة بن عبدالله؛ أن عقبة بن عامر الجهني أخبره؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. بمثل معناه.

3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.

17 - (1966) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال:

 ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما.

18 - (1966) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:

 ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.

(1966) - وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. أخبرني قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.

2 م - (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).

19 - (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.

4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.

20 - (1968) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قلت:

 يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم (أعجل أو أرنى. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لهذه الإبل. أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا).

21 - (1968) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا غنما وإبلا. فعجل القوم. فأغلوا بها القدور. فأمر بها فكفئت. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.

22 - (1968) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج، عن جده. قال: قلنا:

 يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. فنذكى بالليط؟ وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.

(1968) - وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد، الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه: وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب.

23 - (1968) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال:

 يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. وساق الحديث. ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.

5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.

24 - (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.

25 - (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛

 أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.

(1969) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).

(1970) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث.

27 - (1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.

قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.

28 - (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر، عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:

 دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).

29 - (1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).

30 - (1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (كلوا وتزودوا).

قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.

31 - (1972) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها (يعني فوق ثلاث).

32 - (1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر. قال:

 كنا نتزودها إلى المدينة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

33 - (1973) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث) (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام).

فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما. فقال: (كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا). قال ابن المثنى: شك عبدالأعلى.

34 - (1974) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثالثة، شيئا). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم).

35 - (1975) حدثني زهير بن حرب. حدثنا معن بن عيسى. حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان. قال:

 ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.

(1975) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو رافع. قالا: حدثنا زيد بن حباب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

36 - (1975) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثنا يحيى بن حمزة. حدثني الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع (أصلح هذا اللحم) قال فأصلحته. فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة.

(1975) - وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن المبارك. حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ولم يقل: في حجة الوداع.

37 - (1977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).

 (1977) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كنت نهيتكم) فذكر بمعنى حديث أبي سنان.

6 - باب: الفرع والعتيرة.

38 - (1976) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا  عتيرة).

زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.

7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا.

39 - (1977) حدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان بن عبدالرحمن ابن حميد بن عبدالرحمن ابن عوف. سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا).

قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.

40 - (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سفيان. حدثني عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.

 قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا  يقلمن ظفرا).

41 - (1977) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني يحيى بن كثير العنبري، أبو غسان. حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره).

(1977) - وحدثنا أحمد بن عبدالله بن الحكم الهاشمي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مالك ابن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، بهذا الإسناد، نحوه.

42 - (1977) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر ابن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا  من أظفاره شيئا، حتى يضحي).

(1977) - حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو أسامة. حدثني محمد بن عمرو. حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي. قال:

 كنا في الحمام قبيل الأضحى. فاطلى فيه ناس. فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي! هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو.

2 م - (1977) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة. أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم الجندعي؛ أن ابن المسيب أخبره؛ أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.

8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.

43 - (1978) حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس. كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا منصور بن حيان. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. قال:

 كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قال (لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض).

44 - (1978) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان عن منصور ابن حيان، عن أبي الطفيل. قال:

 قلنا لعلي بن أبي طالب. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. ولكني سمعته يقول (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار).

45 - (1978) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل، قال:

 سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار الأرض. ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا).

36 - كتاب الأشربة.

1 - باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر.

1 - (1979) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج. حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه، حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب قال:

 أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم، يوم بدر. وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار. وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت. معه قينة تغنيه. فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف. فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. فأخبرته الخبر. فخرج ومعه زيد. وانطلقت معه. فدخل على حمزة فتغيظ عليه. فرفع حمزة بصره. فقال: هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.

 

(1979) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرني عبدالرزاق. أخبرني ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.

2 - (1979) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير، أبو عثمان المصري. حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. أخبرني علي بن حسين بن علي؛ أن حسين بن علي أخبره؛ أن عليا قال:

 كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي. فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. فأستعين به في وليمة عرسي. فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال. وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. وجمعت حين جمعت ما جمعت. فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب. وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. غنته قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام حمزة بالسيف. فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرهما. فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالك؟) قلت: يا رسول الله! والله! ما رأيت كاليوم قط. عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما. وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه. ثم انطلق يمشي. واتبعته أنا وزيد بن حارثة. حتى جاء الباب الذي فيه حمزة. فاستأذن. فأذنوا له. فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النظر إلى ركبتيه. ثم صعد النظر فنظر إلى سرته. ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى. وخرج وخرجنا معه.

 

(1979) - وحدثنيه محمد بن عبدالله بن قهزاذ. حدثني عبدالله بن عثمان عن عبدالله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

3 - (1980) حدثني أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك. قال:

 كنت ساقي القوم، يوم حرمت الخمر، في بيت أبي طلحة. وما شرابهم إلا الفضيح: البسر والتمر. فإذا مناد ينادي. فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال فجرت في سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها. فهرقتها. فقالوا (أو قال بعضهم): قتل فلان. قتل فلان. وهي في بطونهم. (قال فلا أدري هو من حديث أنس) فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} [5/ المائدة/ 93].

4 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا عبدالعزيز بن صهيب. قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ؟ فقال:

 ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا. إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس! أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا  سألوا عنها، بعد خبر الرجل.

5 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرنا سليمان التيمي. حدثنا أنس بن مالك قال:

 إني لقائم على الحي، على عمومتي، أسقيهم من فضيخ لهم. وأنا أصغرهم سنا. فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: اكفئها. يا أنس! فكفأتها.

قال قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ.

قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا.

6 - (1980) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه. قال: قال أنس: كنت قائما على الحي أسقيهم. بمثل حديث ابن علية. غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: كان خمرهم يومئذ. وأنس شاهد. فلم ينكر أنس ذاك.

وقال ابن عبدالأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه. قال: حدثني بعض من كان معي؛ أنه سمع أنسا يقول: كان خمرهم يومئذ.

7 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس بن مالك. قال:

 كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، في رهط من الأنصار. فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر. نزل تحريم الخمر. فكفأناها يومئذ. وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة: وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر. وكانت عامة خمورهم، يومئذ، خليط البسر والتمر.

(1980) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة. عن أنس بن مالك. قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة، فيها خليط بسر وتمر. بنحو حديث سعيد.

8 - (1981) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن قتادة بن دعامة حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب. وإن ذلك كان عامة خمورهم، يوم حرمت الخمر.

9 - (1980) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قال:

 كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب، شرابا من فضيخ وتمر. فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله. حتى تكسرت.

10 - (1982) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي). حدثنا عبدالحميد ابن جعفر. حدثني أبي؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:

 لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.

2 - باب: تحريم تخليل الخمر.

11 - (1983) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن السدى، عن يحيى بن عباد، عن أنس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا).

3 - باب: تحريم التداوي بالخمر.

12 - (1984) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد ابن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي؛

 أن طارق ابن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال (إنه ليس بدواء. ولكنه داء).

4 - باب: بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا.

13 - (1985) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان. حدثني يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة).

14 - (1985) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأوزاعي. حدثنا أبو كثير. قال: سمعت أبا هريرة يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة).15 - (1985) وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة ابن عمار وعقبة بن التوأم، عن أبي كثير، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة).

وفي رواية أبي كريب: (الكرم والنخل).

5 - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.

16 - (1986) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. سمعت عطاء بن أبي رباح. حدثنا جابر بن عبدالله الأنصاري؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر.

17 - (1986) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله الأنصاري،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

18 - (1986) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين الزبيب والتمر، نبيذا).

19 - (1986) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي، مولى حكيم بن حزام، عن جابر بن عبدالله الأنصاري،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا.

20 - (1987) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي، عن أبي نضرة.، عن أبي سعيد؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما. وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما.

21 - (1987) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. حدثنا سعيد بن يزيد، أبو مسلمة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال:

 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر. وأن نخلط البسر والتمر.

(1987) - وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) عن أبي مسلمة، بهذا الإسناد، مثله.

22 - (1987) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب النبيذ منكم، فليشربه زبيبا فردا. أو تمرا فردا. أو بسرا فردا).

23 - (1987) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، بهذا الإسناد. قال:

 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر. أو زبيبا بتمر. أو زبيبا ببسر. وقال: (من شربه منكم). فذكر بمثل حديث وكيع.

24 - (1988) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. ولا  تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا. وانتبذوا كل واحد منهما على حدته).

(1988) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.

25 - (1988) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا علي (وهو ابن المبارك) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. ولا  تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا. ولكن انتبذوا كل واحد على حدته).

وزعم يحيى أنه لقي عبدالله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل هذا.

(1988) - وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا حسين المعلم. حدثنا يحيى ابن أبي كثير، بهذين الإسنادين. غير أنه قال: (الرطب والزهو. والتمر والزبيب).

26 - (1988) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا أبان العطار. حدثنا يحيى بن أبي كثير. حدثني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر. وعن خليط الزبيب والتمر. وعن خليط الزهو والرطب. وقال (انتبذوا كل واحد على حدته).

(1988) - وحدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل هذا الحديث.

26 م - (1989) حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار، عن أبي كثير الحنفي، عن أبي هريرة. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر. والبسر والتمر. وقال (ينبذ كل واحد منهما على حدته).

(1989) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثنا يزيد ابن عبدالرحمن بن أذينة (وهو أبو كثير الغبري). حدثني أبو هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.

27 - (1990) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا. وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب.

(1990) - وحدثنيه وهب بن بقية. أخبرنا خالد (يعني الطحان) عن الشيباني، بهذا الإسناد. في التمر والزبيب. ولم يذكر: البسر والتمر.

28 - (1991) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول:

 قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا.

29 - (1991) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال:

 قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا.

6 - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.

30 - (1992) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛

 أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، أن ينبذ فيه.

31 - (1992) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.

(1993) قال: وأخبره أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتبذوا في الدباء ولا  في المزفت). ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.

32 - (1992) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير.

قال قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.

33 - (1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبدالقيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).

34 - (1994) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير.

وفي حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

35 - (1995) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم. قال:

 قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين! أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت: نهانا، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت.

قال قلت له: أما ذكرتم الحنتم والجر؟ قال: إنما أحدثك بما سمعت. أأحدثك ما لم أسمع؟

36 - (1995) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

(1995) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى (وهو القطان). حدثنا سفيان وشعبة. قالا: حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

37 - (1995) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا القاسم (يعني ابن الفضل). حدثنا ثمامة بن حزن القشيري. قال:

 لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني؛ أن وفد عبدالقيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم.

38 - (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية. حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

(1995) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل - مكان المزفت - المقير.

39 - (17) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدا بن عباد عن أبي جمرة، عن ابن عباس. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة. قال: سمعت ابن عباس يقول:

 قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير).

وفي حديث حماد، جعل - مكان المقير - المزفت.

40 - (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

41 - (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأن يخلط البلح بالزهو.

42 - (1995) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن يحيى البهراني. قال: سمعت ابن عباس. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت.

43 - (1996) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه.

44 - (1996) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

44 م - (1996) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ. فذكر مثله.

45 - (1996) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا المثنى (يعني ابن سعيد) عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير.

46 - (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أنهما شهدا؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

47 - (1997) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني اين حازم). حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال:

 حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر.

48 - (1997) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت.

49 - (1997) وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثني هارون الأيلي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل حديث مالك. ولم يذكروا: في بعض مغازيه. إلا مالك وأسامة.

50 - (1997) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت. قال: قلت لابن عمر:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال فقال: قد زعموا ذاك. قلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذاك.

(1997) - حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. حدثنا سليمان التيمي عن طاوس. قال: قال رجل لابن عمر:

 أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. ثم قال طاوس: والله! إني سمعته منه.

51 - (1997) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال:

 أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.

52 - (1997) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء.

53 - (1997) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة؛ أنه سمع طاوسا يقول: كنت جالسا عند ابن عمر. فجاءه رجل فقال:

 أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم.

54 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محارب بن دثار. قال: سمعت ابن عمر يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال: سمعته غير مرة.

(1997) - وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الشيباني، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

قال: وأراه قال: والنقير.

55 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث. قال: سمعت ابن عمر يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت. وقال (انتبذوا في الأسقية).

56 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر يحدث قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.

57 - (1997) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثني زاذان. قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة. وعن الدباء، وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية.

(1997) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد.

58 - (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبدالخالق ابن سلمة. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

 سمعت عبدالله بن عمر يقول، عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الأشربة. فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم. فقلت له: يا أبا محمد! والمزفت؟ وظننا أنه نسيه. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبدالله بن عمر. وقد كان يكره.

59 - (1998) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء.

60 - (1998) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع ابن عمر يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت.

(1998) - قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبدالله يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير.

(1999) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.

61 - (1999) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة.

62 - (1999) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير -: من برام؟ قال: من برام.

63 - (977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد ابن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).

64 - (1999) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف - أو ظرفا - لا يحل شيئا ولا  يحرمه. وكل مسكر حرام).

65 - (1999) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن محارب ابن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. فاشربوا في كل وعاء. غير أن لا تشربوا مسكرا).

66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبدالله بن عمرو قال.

 لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.

7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.

67 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة. قالت:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).

68 - (2001) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أنه سمع عائشة تقول:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شراب أسكر فهو حرام).

69 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع؟ وهو في حديث معمر. وفي حديث صالح:

 أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل شراب مسكر حرام).

70 - (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لقتيبة) قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:

 بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير. وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: (كل مسكر حرام).

 (1733) - حدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان بن عمرو. سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: (بشرا ويسرا. وعلما ولا  تنفرا) وأراه قال (وتطاوعا) قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله! إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام).

71 - (2001) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف (واللفظ لابن أبي خلف) قالا: حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا عبيدالله (وهو ابن عمرو) عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد ابن أبي بردة. حدثنا أبو بردة عن أبيه قال:

 بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن. فقال (ادعوا الناس. وبشرا ولا  تنفرا، ويسرا ولا  تعسرا) قال فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال (أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة).

72 - (2002) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن)

 فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أو مسكر هو؟) قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام. إن على الله، عز وجل عهدا، لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال (عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار).

73 - (2003) حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة).

74 - (2003) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق. كلاهما عن روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام).

(2003) - وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معن. حدثنا عبدالعزيز بن المطلب عن موسى ابن عقبة، بهذا الإسناد، مثله.

75 - (2003) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرنا نافع عن ابن عمر قال:

 (ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: (كل مسكر خمر. وكل خمر حرام).

8 - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة.

76 - (2003) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من شرب الخمر في الدنيا، حرمها في الآخرة).

77 - (2003) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 (من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها، حرمها في الآخرة فلم يسقها) قيل لمالك: رفعه؟ قال: نعم.

78 - (2003) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. إلا أن يتوب).

(2003) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان المخزومي) عن ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله.

9 - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا.

79 - (2004) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد، أبي عمر البهراني، قال: سمعت ابن عباس يقول:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في أول الليل، فيشربه، إذا أصبح، يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء، سقاه الخادم؛ أو أمر به فصب.

80 - (2004) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى البهراني. قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه يوم آلاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء، سقاه الخادم أو صبه.

81 - (2004) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لأبي بكر وأبي كريب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب. فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق.

82 - (2004) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه.

83 - (2004) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا عبيدالله عن زيد، عن يحيى، أبي عمر النخعي. قال:

 سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها؟ فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا  شراؤها ولا  التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ؟ فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء. فأمر به فأهريق. ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء. فجعل من الليل فأصبح. فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة. ومن الغد حتى أمسى. فشرب وسقى. فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.

84 - (2005) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا القاسم (يعني ابن الفضل الحداني). حدثنا ثمامة (يعني ابن حزن القشيري) قال:

 لقيت عائشة. فسألتها عن النبيذ؟ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه. فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل. وأوكيه وأعلقه. فإذا أصبح شرب منه.

85 - (2005) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة. قالت:

 كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. يوكى أعلاه. وله عزلاء. ننبذه غدوة، فيشربه عشاء. وننبذه عشاء، فيشربه غدوة.

86 - (2006) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن أبي حازم) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. قال:

 دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. فكانت امرأته يومئذ خادمهم. وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. فلما أكل سقته إياه.

(2006) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن أبي حازم. قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. ولم يقل: فلما أكل سقته إياه.

87 - (2006) وحدثني محمد بن سهل التميمي. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرنا محمد (يعني أبا غسان). حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد، بهذا الحديث. وقال: في تور من حجارة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته. تخصه بذلك.

88 - (2007) حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق (قال أبو بكر: أخبرنا. وقال ابن سهل: حدثنا) ابن أبي مريم. أخبرنا محمد (وهو ابن مطرف، أبو غسان). أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد. قال:

 ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها. فأرسل إليها. فقدمت. فنزلت في أجم بني ساعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. فدخل عليها. فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال (قد أعذتك مني) فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك.

قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال (اسقنا) لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه.

قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه، بعد ذلك، عمر بن عبدالعزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق: قال: (اسقنا يا سهل).

89 - (2008) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس. قال:

 لقد سقيت رسول الله، بقدحي هذا، الشراب كله. العسل والنبيذ والماء واللبن.

10 - باب: جواز شرب اللبن.

90 - (2009) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن البراء. قال: قال أبو بكر الصديق:

 لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع. وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلبت له كثبة من لبن. فأتيته بها. فشرب حتى رضيت.

91 - (2009) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت أبا إسحاق الهمذاني يقول: سمعت البراء يقول:

 لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساخت فرسه. فقال: ادع الله لي ولا  أضرك. قال فدعا الله. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن. فأتيته به فشرب حتى رضيت.

92 - (168) حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب (واللفظ لابن عباد) قالا: حدثنا أبو صفوان. أخبرنا يونس عن الزهري. قال: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به، بإيلياء، بقدحين من خمر ولبن. فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الخمر، غوت أمتك.

(168) - وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. ولم يذكر: بإيلياء.

11 - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء.

93 - (2010) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد. كلهم عن أبي عاصم. قال ابن المثنى: حدثنا الضحاك. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي قال:

 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع. ليس مخمرا. فقال: (ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا!).

قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا. وبالأبواب أن تغلق ليلا.

 (2010) - وحدثني إبراهيم بن دينار. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحاق. قالا: أخبرنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن. بمثله. قال: ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد: بالليل.

94 - (2011) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر ابن عبدالله. قال:

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى. فقال رجل: يا رسول الله! ألا نسقيك النبيذ؟ فقال (بلى) قال فخرج الرجل يسعى. فجاء بقدح فيه نبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا!) قال فشرب.

95 - (2011) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان؛ وأبي صالح عن جابر. قال:

 جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا!).

12 - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب.

96 - (2012) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفؤا السراج. فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا  يفتح بابا، ولا  يكشف إناء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، ويذكر اسم الله، فليفعل. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) ولم يذكر قتيبة في حديثه (وأغلقوا الباب).

(2012) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. غير أنه قال: (واكفؤا الإناء أو خمروا الإناء).

ولم يذكر: تعريض العود على الإناء.

2 م - (2012) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغلقوا الباب) فذكر بمثل حديث الليث. غير أنه قال (وخمروا الآنية). وقال (تضرم على أهل البيت ثيابهم).

3 م - (2012) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم. وقال (والفويسقة تضرم البيت على أهله).

97 - (2012) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. وأغلقوا الأبواب. واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم. واذكروا اسم الله. وخمروا آنيتكم. واذكروا اسم الله. ولو أن تعرضوا عليها شيئا. وأطفؤا مصابيحكم).

(2012) - وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني عمرو ابن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول نحوا مما أخبر عطاء. إلا أنه لا يقول: (اذكروا اسم الله، عز وجل).

2 م - (2012) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج، بهذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار. كرواية روح.

98 - (2013) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر: قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء).

 

(2013) - وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث زهير.

99 - (2014) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث ابن سعد. حدثني يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، الليثي عن يحيى ابن سعيد، عن جعفر بن عبدالله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبدالله قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (غطوا الإناء. وأوكوا السقاء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء).

(2014) - وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا ليث بن سعد، بهذا الإسناد، بمثله. غير أنه قال: (فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء). وزاد في آخر الحديث: قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.

100 - (2015) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون).

101 - (2016) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب (واللفظ لأبي عامر) قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:

 احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال (إن هذه النار إنما هي عدو لكم. فإذا نمتم فأطفئوها عنكم).

13 - باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.

102 - (2017) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة قال:

 كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع يده. وإنا حضرنا معه، مرة، طعاما. فجاءت جارية كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع. فأخذ بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به. فأخذت بيده. والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها).

(2017) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عيسى بن يونس. أخبرنا الأعمش عن خيثمة ابن عبدالرحمن، عن أبي حذيفة الأرحبي، عن حذيفة بن اليمان. قال:

 كنا إذ دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام. فذكر بمعنى حديث أبي معاوية. وقال (كأنما يطرد) وفي الجارية (كأنما تطرد) وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيئ الجارية. وزاد في آخر الحديث: ثم ذكر اسم الله وأكل.

2 م - (2017) وحدثنيه أبو بكر بن نافع. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقدم مجيئ الجارية قبل مجيء الأعرابي.

103 - (2018) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله؛

 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا  عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء).

 (2018) - وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول؛ إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. بمثل حديث أبي عاصم. إلا أنه قال: (وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله).

104 - (2019) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال).

105 - (2020) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر (واللفظ لابن نمير) قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن جده ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله).

(2020) - وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان). كلاهما عن عبيدالله. جميعا عن الزهري. بإسناد سفيان.

106 - (2020) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا) عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد. حدثني القاسم بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر. حدثه عن سالم، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يأكلن أحد منكم بشماله. ولا  يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها).

قال: وكان نافع يزيد فيها (ولا يأخذ بها ولا  يعطي بها). وفي رواية أبي الطاهر (لا يأكلن أحدكم).

107 - (2021) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار. حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع؛ أن أباه حدثه؛

 أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. فقال (كل بيمينك) قال: لا أستطيع. قال (لا استطعت) ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.

108 - (2022) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير، عن وهب ابن كيسان، سمعه من عمر بن أبي سلمة. قال:

 كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي (يا غلام! سم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك).

 

109 - (2022) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا ابن أبي مريم. أخبرنا محمد بن جعفر. أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة؛ أنه قال:

 أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مما يليك).

110 - (2023) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي سعيد، قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.

111 - (2023) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري؛ أنه قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها.

(2023) - وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.

14 - باب: كراهية الشرب قائما.

112 - (2024) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.

113 - (2024) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث.

(2024) - وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. ولم يذكر قول قتادة.

114 - (2025) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.

116 - (2026) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا مروان (يعني الفزاري). حدثنا عمر بن حمزة. أخبرني أبو غطفان المري؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يشربن أحد منكم قائما. فمن نسي فليستقي).

15 - باب: في الشرب من زمزم قائما.

117 - (2027) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال:

 سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم. فشرب وهو قائم.

118 - (2027) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا سفيان عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، من دلو منها، وهو قائم.

119 - (2027) وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. أخبرنا عاصم الأحول. ح وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم (قال إسماعيل: أخبرنا. وقال يعقوب: حدثنا) هشيم. حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي، عن ابن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.

120 - (2027) وحدثني عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عاصم. سمع الشعبي، سمع ابن عباس، قال:

 سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم. فشرب قائما. استسقى وهو عند البيت.

(2027) - وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: فأتيته بدلو.

16 - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء.

121 - (267) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبدالله ابن أبي قتادة، عن أبيه؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.

122 - (2028) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.

123 - (2028) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالوارث بن سعيد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث عن أبي عصام، عن أنس. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: (إنه أروى وأبرأ وأمرأ).

قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا.

123 م - (2028) وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي، عن أبي عصام، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. وقال: في الإناء.

17 - باب: استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ.

124 - (2029) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. فشرب. ثم أعطى الأعرابي. وقال: (الأيمن فالأيمن).

125 - (2029) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لزهير) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس، قال:

 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر. ومات وأنا ابن عشرين. وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. فدخل علينا دارنا. فحلبنا له من شاة داجن. وشيب له من بئر في الدار. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر - وأبو بكر عن شماله -: يا رسول الله! أعط أبا بكر. فأعطاه أعرابيا عن يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأيمن فالأيمن).

126 - (2029) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر ابن حزم، أبي طوالة الأنصاري؛ أنه سمع أنس ابن مالك. ح وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب (واللفظ له). حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالله بن عبدالرحمن؛ أنه سمع أنس بن مالك يحدث. قال:

 أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا. فاستسقى. فحلبنا له شاة. ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه. قال عمر: هذا أبو بكر. يا رسول الله! يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي. وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون).

قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة.

127 - (2030) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب. فشرب منه. وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟) فقال الغلام: لا. والله! لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.

128 - (2030) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم. ح وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري). كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ولم يقولا: فتله. ولكني في رواية يعقوب: قال فأعطاه إياه.

18 - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها.

129 - (2031) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها).

130 - (2031) حدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرني أبو عاصم. جميعا عن ابن جريج. ح وحدثنا زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أكل أحدكم من الطعام، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها).

131 - (2032) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن حاتم. قالوا: حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. قال:

 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. ولم يذكر ابن حاتم: الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته: عن عبدالرحمن بن كعب، عن أبيه.

(2032) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن عبدالرحمن بن سعد، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. ويلعق يده قبل أن يمسحها.

132 - (2032) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا هشام بن عبدالرحمن بن سعد؛ أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك - أو عبدالله بن كعب - أخبره عن أبيه كعب؛ أنه حدثهم؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع. فإذا فرغ لعقها.

(2032) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن نمير. وحدثنا هشام بن عبدالرحمن بن سعد؛ أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وعبدالله بن كعب حدثاه - أو أحدهما - عن أبيه كعب بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

133 - (2033) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. وقال (إنكم لا تدرون في أيه البركة).

134 - (2033) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها. فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها. ولا  يدعها للشيطان. ولا  يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة).

(2033) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو داود الحفري. ح وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد، مثله.

وفي حديثهما (ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، أو يلعقها) وما بعده.

135 - (2033) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها. ولا  يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة).

(2033) - وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد (إذا سقطت لقمة أحدكم) إلى آخر الحديث. ولم يذكر أول الحديث (إن الشيطان يحضر أحدكم).

2 م - (2033) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر اللعق. وعن أبي سفيان عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر اللقمة. نحو حديثهما.

136 - (2034) وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي. قالا: حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى. وليأكلها. ولا  يدعها للشيطان) وأمرنا أن نسلت القصعة. قال (فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة).

137 - (2035) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أيتهن البركة).

137 م - (2035) وحدثنيه أبو بكر بن نافع. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد. غير أنه قال (وليسلت أحدكم الصحفة). وقال (في أي طعامكم البركة، أو يبارك لكم).

19 - باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع

138 - (2036) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. وتقاربا في اللفظ. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل، عن أبي مسعود الأنصاري. قال:

 كان رجل من الأنصار، يقال له أبو شعيب. وكان له غلام لحام. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع. فقال لغلامه: ويحك! اصنع لنا طعاما لخمسة نفر. فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة. واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن هذا اتبعنا. فإن شئت أن تأذن له. وإن شئت رجع) قال: لا. بل آذن له. يا رسول الله!

 (2036) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن أبي معاوية. ح وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان. كلهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، بهذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث جرير.

قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث: حدثنا أبو أسامة. حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة. حدثنا أبو مسعود الأنصاري. وساق الحديث.

2 م - (2036) وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار (وهو ابن رزيق) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. ح وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا زهير. حدثنا الأعمش عن شقيق، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، بهذا الحديث.

139 - (2037) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛

 أن جارا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسيا. كان طيب المرق. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يدعوه. فقال (وهذه؟) لعائشة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا). فعاد يدعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهذه؟) قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا). ثم عاد يدعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهذه؟) قال: نعم. في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.

20 - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام

140 - (2038) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:

 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال (ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟) قالا: الجوع. يا رسول الله! قال (وأنا. والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا) فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار. فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين فلان؟) قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثم قال: الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياك! والحلوب) فذبح لهم. فأكلوا من الشاة. ومن ذلك العذق. وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر (والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم).

141 - (2039) حدثني حجاج بن الشاعر. حدثني الضحاك بن مخلد، من رقعة عارض لي بها، ثم قرأه علي. قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا. فانكفأت إلى امرأتي. فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير. ولنا بهيمة داجن. قال فذبحتها وطحنت. ففرغت إلى فراغي. فقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررته. فقلت: يا رسول الله! إنا قد ذبحنا بهيمة لنا. وطحنت صاعا من شعير كان عندنا. فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (يا أهل الخندق! إن جابرا قد صنع لكم سورا. فحيهلا بكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنزلن برمتكم ولا  تخبرن عجينتكم، حتى أجئ) فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. حتى جئت امرأتي. فقالت: بك. وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك. ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك. ثم قال (ادعي خابزة فلتخبز معك. واقدحي من برمتكم ولا  تنزلوها) وهم ألف. فأقسم بالله! لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. وإن برمتنا لتغط كما هي. وإن عجينتنا - أو كما قال الضحاك - لتخبز كما هو.

142 - (2040) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم:

 قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. أعرف فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير: ثم أخذت خمارا لها. فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي. وردتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. ومعه الناس. فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسلك أبو طلحة؟) قال فقلت: نعم. فقال (ألطعام؟) فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه (قوموا) قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم. حتى جئت أبا طلحة. فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هلمي. ما عندك. يا أم سليم!) فأتت بذلك الخبز. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت. وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال (ائذن لعشرة) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال (ائذن لعشرة) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال (ائذن لعشرة) حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. والقوم سبعون رجلا أو ثمانون.

143 - (2040) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا سعد بن سعيد. حدثني أنس ابن مالك قال:

 بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه. وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. فنظر إلي فاستحييت فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس (قوموا) فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا فيها بالبركة. ثم قال (أدخل نفرا من أصحابي، عشرة) وقال (كلوا) وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه. فأكلوا حتى شبعوا. فخرجوا. فقال (أدخل عشرة) فأكلوا حتى شبعوا. فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع. ثم هيأها. فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.

(2040) - وحدثني سعيد بن يحيى الأموي. حدثني أبي. حدثنا سعد بن سعيد. قال: سمعت أنس ابن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه. ثم دعا فيه بالبركة. قال فعاد كما كان. فقال (دونكم هذا).

2 م - (2040) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أنس بن مالك. قال: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة. ثم أرسلني إليه. وساق الحديث. وقال فيه:

 فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه. ثم قال (ائذن لعشرة) فأذن لهم فدخلوا. فقال (كلوا وسموا الله) فأكلوا.حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت. وتركوا سؤرا.

3 م - (2040) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالله بن مسلمة. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أنس بن مالك، بهذه القصة، في طعام أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه:

 فقام أبو طلحة على الباب. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله! إنما كان شيء يسير. قال (هلمه. فإن الله سيجعل فيه البركة).

4 م - (2040) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا خالد بن مخلد البجلي. حدثني محمد بن موسى. حدثني عبدالله ابن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت. وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم.

5 م - (2040) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت جرير ابن زيد يحدث عن عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال:

 رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد. يتقلب ظهرا لبطن. فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد. يتقلب ظهرا لبطن. وأظنه جائعا. وساق الحديث. وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك. وفضلت فضلة. فأهديناه لجيراننا.

6 م - (2040) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة؛ أن يعقوب ابن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:

 جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة - قال أسامة: وأنا أشك - على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ملحان. فقلت: يا أبتاه! قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي. فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم. عندس كسر من خبز وتمرات. فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه. وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته.

7 م - (2040) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في طعام أبي طلحة، نحو حديثهم.

21 - باب: جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام

144 - (2041) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:

 إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير. ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ.

145 - (2041) حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال:

 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. فانطلقت معه. فجيء بمرقة فيها دباء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا  أطعمه. قال فقال أنس: فما زلت، بعد، يعجبني الدباء.

(2041) - وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك؛ أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد: قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام، بعد، أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

 22 - باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، وإجابته لذلك

146 - (2042) حدثني محمد بن المثنى العنزي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد ابن خمير، عن عبدالله بن بسر. قال:

 نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي. قال فقربنا إليه طعاما ووطبة. فأكل منها. ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى (قال شعبة: هو ظني. وهو فيه، إن شاء الله، إلقاء النوى بين الإصبعين). ثم أتي بشراب فشربه. ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي، وأخذ بلجام دابته: ادع الله لنا. فقال (اللهم! بارك لهم في ما رزقتهم. واغفر لهم وارحمهم).

 

(2042) - وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا يحيى ابن حماد. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يشكا في إلقاء النوى بين الإصبعين.

23 - باب: أكل القثاء بالرطب.

147 - (2043) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبدالله بن عون الهلالي (قال يحيى: أخبرنا. وقال ابن عون: حدثنا). إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر. قال:

 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.

24 - باب: استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده

148 - (2044) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. كلاهما عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم. حدثنا أنس بن مالك. قال:

 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا، يأكل تمرا.

149 - (2044) وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان. قال ابن عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم، عن أنس. قال:

 أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز. يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية زهير: أكلا حثيثا.

25 - باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه

150 - (2045) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت جبلة ابن سحيم قال:

 كان ابن الزبير يرزقنا التمر. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل. فيقول: لا تقارنوا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعني الاستئذان.

 (2045) - وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما، قول شعبة. ولا  قوله: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد.

151 - (2045) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن جبلة بن سحيم. قال: سمعت ابن عمر يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.

26 - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال

152 - (2046) حدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر).

153 - (2046) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال، محمد بن عبدالرحمن، عن أمه، عن عائشة. قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عائشة! بيت لا تمر فيه، جياع أهله. يا عائشة! بيت لا تمر فيه جياع أهله - أو جاع أهله -) قالها مرتين، أو ثلاثا.

27 - باب: فضل تمر المدينة

154 - (2047) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أكل سبع تمرات، مما بين ربتيها، حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي).

155 - (2047) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم. قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدا يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من تصبح بسبع تمرات، عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا  سحر).

155 م - (2047) وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد. كلاهما عن هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولا  يقولان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.

156 - (2048) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) إسماعيل، وهو ابن جعفر، عن شريك، وهو ابن أبي نمر، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن في العجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق، أول البكرة).

28 - باب: فضل الكمأة، ومداواة العين بها

157 - (2049) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعمرو بن عبيد عن عبدالملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين).

158 - (2049) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن عبدالملك ابن عمير. قال: سمعت عمرو بن حريث. قال: سمعت سعيد بن زيد. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين).

 (2049) - وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبدالملك.

159 - (2049) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن مطرف، عن الحكم، عن الحسن، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكمأة من المن، الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. وماؤها شفاء للعين).

160 - (2049) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مطرف، عن الحم بن عتيبة، عن الحسن العرني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد ابن زيد،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى. وماؤها شفاء للعين).

161 - (2049) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير. قال: سمعت عمرو ابن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكمأة من المن الذي أنزل الله، عز وجل، على بني إسرائيل. وماؤها شفاء للعين).

162 - (2049) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا محمد بن شبيب. قال: سمعته من شهر بن حوشب. فسألته. فقال: سمعته من عبدالملك بن عمير. قال فلقيت عبدالملك. فحدثني عن عمرو ابن حريث، عن سعيد بن زيد. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين).

29 - باب: فضيلة الأسود من الكباث

163 - (2050) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. ونحن نجني الكباث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بالأسود منه) قال فقلنا: يا رسول الله! كأنك رعيت الغنم. قال (نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها) أو نحو هذا من القول.

30 - باب: فضيلة الخل، والتأدم به

164 - (2051) حدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى ابن حسان. أخبرنا سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائش؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نعم الأدم، أو الإدام، الخل).

165 - (2051) وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي. حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي. حدثنا سليمان بن بلال، بهذا الإسناد، وقال (نعم الأدم) ولم يشك.

166 - (2052) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم. فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به. فجعل يأكل به ويقول (نعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل).

167 - (2052) حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن المثنى ابن سعيد. حدثني طلحة بن نافع؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ذات يوم، إلى منزله. فأخرج إليه فلقا من خبز. فقال (ما من أدم؟) فقالوا: لا. إلا شيء من خل. قال (فإن الخل نعم الأدم).

قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر.

168 - (2052) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة ابن نافع. حدثنا جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله. بمثل حديث ابن علية. إلى قوله (فنعم الأدم الخل) ولم يذكر ما بعده.

169 - (2052) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا حجاج بن أبي زينب. حدثني أبو سفيان، طلحة بن نافع. قال: سمعت جابر بن عبدالله قال:

 كنت جالسا في داري. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي. فقمت إليه. فأخذ بيدي. فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه. فدخل. ثم أذن لي. فدخلت الحجاب عليها. فقال (هل من غداء؟) فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقراصة. فوضعن على نبي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه. وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي. ثم أخذ الثالث فكسره باثنين. فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي. ثم قال (هل من أدم؟) قالوا: لا. إلا شيء من خل. قال (هاتوه. فنعم الأدم هو).

31 - باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه

170 - (2053) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد ابن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب الأنصاري. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتي بطعام، أكل منه وبعث بفضله إلي. وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها. لأن فيها ثوما. فسألته: أحرام هو؟ قال (لا. ولكني أكرهه من أجل ريحه).

قال: فإني أكره ما كرهت.

(2053) - وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، في هذا الإسناد.

171 - (2053) وحدثني الحجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر (واللفظ منهما قريب) قالا: حدثنا أبو النعمان. حدثنا ثابت (في رواية حجاج بن يزيد: أبو زيد الأحول). حدثنا عاصم بن عبدالله ابن الحارث عن أفلح، مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فتنحوا. فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (السفل أرفق) فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه. فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه. فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا. ولكني أكرهه) قال: فإني أكره ما تكره، أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى.

32 - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره

172 - (2054) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عبدالحميد عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة. قال:

 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى. فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا. والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء. فقال (من يضيف هذا، الليلة، رحمه الله) فقام رجل من الأنصار فقال: أنا. يا رسول الله! فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا. إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة).

173 - (2054) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛

 أن رجلا من الأنصار بات به ضيف. فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه. فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [59 /الحشر /9].

(2054) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:

 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه. فلم يكن عنده ما يضيفه. فقال (ألا رجل يضيف هذا، رحمه الله) فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله. وساق الحديث بنحو حديث جرير. وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع.

174 - (2055) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد. قال:

 أقبلت أنا وصاحبان لي. وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله. فإذا ثلاثة أعنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (احتلبوا هذا اللبن بيننا). قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه. ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما. ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي. ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي. فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم. ما به حاجة إلى هذه الجرعة. فأتيتها فشربتها. فلما أن وغلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قال ندمني الشيطان. فقال: ويحك! ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. فتذهب دنياك وآخرتك. وعلي شملة. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. ثم أتى المسجد فصلى. ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. فرفع رأسه إلى السماء. فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال (اللهم! أطعم من أطعمني. وأسق من أسقاني) قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي. وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي حافلة. وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أشربتم شرابكم الليلة؟) قال قلت: يا رسول الله! اشرب. فشرب ثم ناولني. فقلت: يا رسول الله! اشرب. فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى، وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إحدى سوآتك يا مقداد) فقلت: يا رسول الله! كان من أمري كذا وكذا. وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذه إلا رحمة من الله. أفلا كنت آذنتني، فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها) قال فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس.

(2055) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل. حدثنا سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

175 - (2056) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبدالأعلى. جميعا عن المعتمر بن سليمان (واللفظ لابن معاذ). حدثنا المعتمر. حدثنا أبي عن أبي عثمان (وحدث أيضا)، عن عبدالرحمن بن أبي بكر. قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه. فعجن. ثم جاء رجل، مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبيع أم عطية - أو قال - أم هبة؟) فقال: لا. بل بيع. فاشترى منه شاة. فصنعت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وايم الله! ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها. إن كان شاهدا، أعطاه. وإن كان غائبا، خبأ له.

قال وجعل قصعتين. فأكلنا منهما أجمعون. وشبعنا. وفضل في القصعتين. فحملته على البعير. أو كما قال.

176 - (2057) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبدالأعلى القيسي. كلهم عن المعتمر (واللفظ لابن معاذ). حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا أبو عثمان؛ أنه حدثه عبدالرحمن بن أبي بكر؛

 أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة (من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثلاثة. ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس، بسادس). أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة. وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. وأبو بكر بثلاثة. قال فهو وأنا وأبي وأمي - ولا  أدري هل قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر - قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبث حتى صليت العشاء. ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر! فجدع وسب. وقال: كلوا. لا هنيئا. وقال: والله! لا أطعمه أبدا. قال فايم الله! ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لا. وقرة عيني! لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان. يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة. ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل. فعرفنا اثنا عشر رجلا. مع كل رجل منهم أناس. الله أعلم كم مع كل رجل. إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال.

177 - (2057) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر. قال:

 نزل علينا أضياف لنا. قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال فانطلق وقال: يا عبدالرحمن! افرغ من أضيافك. قال فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال فأبوا. فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال فقلت لهم: إنه رجل حديد. وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم. فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال قالوا: لا. والله! ما فرغنا. قال: ألم آمر عبدالرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال: يا عبدالرحمن! قال فتنحيت. قال فقال: يا غنثر! أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال فجئت فقلت: والله! ما لي ذنب. هؤلاء أضيافك فسلهم. قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال فقال: ما لكم! ألا تقبلوا عنا قراكم! قال فقال أبو بكر: فوالله! لا أطعمه الليلة. قال فقالوا: فوالله! لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط. ويلكم! ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان. هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! بروا وحنثت. قال فأخبره فقال (بل أنت أبرهم وأخيرهم).

قال ولم تبلغني كفارة.

باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك

178 - (2058) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام الاثنين كافي الثلاثة. وطعام الثلاثة كافي الأربعة).

179 - (2059) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي الثمانية).

وفي رواية إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر: سمعت.

(2059) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان. ح وحدثني محمد ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن جريج.

180 - (2059) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال أبو بكر وأبو كريب: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة).

181 - (2059) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (طعام الرجل يكفي رجلين. وطعام رجلين يكفي أربعة. وطعام أربعة يكفي ثمانية).

34 - باب: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

182 - (2060) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالوا: أخبرنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (الكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معي واحد).

(2060) - وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير. قالا: حدثنا عبيدالله. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق. قال: أخبرنا معمر عن أيوب. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

183 - (2060) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد؛ أنه سمع نافعا قال:

 رأى ابن عمر مسكينا. فجعل يضع بين يديه، ويضع بين يديه. قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال فقال: لا يدخلن هذا علي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء).

184 - (2061) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المؤمن يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء).

(2061) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. ولم يذكر: ابن عمر.

185 - (2062) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا بريد عن جده، عن أبي موسى،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (المؤمن يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء).

(2062) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم.

186 - (2063) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا إسحاق بن عيسى. أخبرنا مالك عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت. فشرب حلابها. ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه. حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم أنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها. ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن يشرب في معي واحد. والكافر يشرب في سبعة أمعاء).

35 - باب: لا يعيب الطعام

187 - (2064) حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) جرير عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:

 ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.

(2064) - وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا سليمان الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

2 م - (2064) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق وعبدالملك بن عمرو وعمر بن سعد، أبو داود الحفري. كلهم عن سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.

188 - (2064) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد (واللفظ لأبي كريب) قالوا: أخبرنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن أبي يحيى، مولى آل جعدة، عن أبي هريرة. قال:

 ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت.

وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

37 - كتاب اللباس والزينة

1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء

1 - (2065) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).

(2065) - وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن عيلة) عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. قالا: حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا الفضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم) عن عبدالرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع. بمثل حديث مالك بن أنس. بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي ابن مسهر عن عبيدالله (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب) وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب. إلا في حديث ابن مسهر.

2 - (2065) وحدثني زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي. حدثنا أبو عاصم عن عثمان (يعني ابن مرة) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن خالته أم سلمة. قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم).

2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.

3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أشعث. حدثني معاوية بن سويد بن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول:

 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.

(2066) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.

2 م - (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير. وقال: إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة.

3 م - (2066) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن عبدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. ح وحدثنا عبدالرحمن بن بشر. حدثني بهز. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام. وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.

4 م - (2066) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد. قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب. من غير شك.

4 - (2067) حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سمعته يذكره عن أبي وفرة؛ أنه سمع عبدالله بن عكيم قال:

 كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة. فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال: إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا  تلبسوا الديباج و الحرير. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة).

(2067) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني. قال: سمعت عبدالله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يذكر في الحديث (يوم القيامة).

2 م - (2067) وحدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا ابن أبي نجيح، أولا، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة. ثم حدثنا يزيد، سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة. ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم. فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يقل (يوم القيامة).

3 م - (2067) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم؛ أنه سمع عبدالرحمن (يعني ابن أبي ليلى) قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. فأتاه إنسان بإناء من فضة. فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة.

4 م - (2067) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. كلهم عن شعبة. بمثل حديث معاذ وإسناده. ولم يذكر أحد منهم في الحديث: شهدت حذيفة. غير معاذ وحده. إنما قالوا: إن حذيفة استسقى.

5 م - (2067) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلاهما عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث من ذكرنا.

5 - (2067) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى قال:

 استسقى حذيفة. فسقاه مجوسي في إناء من فضة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تلبسوا الحرير ولا  الديباج. ولا  تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا  تأكلوا في صحافها. فإنها لهم في الدنيا).

6 - (2068) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله! كسوتنيها. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لم أكسكها لتلبسها) فكساها عمر أخا له مشركا، بمكة.

(2068) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى بن سعيد. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني سويد ابن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث مالك.

7 - (2068) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع عن ابن عمر. قال:

 رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله! إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء. فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك! وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء. فبعث إلى عمر بحلة. وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة. وأعطى علي بن أبي طالب حلة. وقال (شققها خمرا بين نسائك) قال فجاء عمر بحلته يحملها. فقال: يا رسول الله! بعثت إلي بهذه. وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها) وأما أسامة فراح في حلته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع. فقال: يا رسول الله! ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها. فقال (إني لم أبعث إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك).

8 - (2068) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم بن عبدالله؛ أن عبدالله بن عمر قال:

 وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق. فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذه لباس من لا خلاق له) قال فلبث عمر ما شاء الله. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! قلت (إنما هذه لباس من لا خلاق له). أو (إنما يلبس هذه من لا خلاق له). ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تبيعها وتصيب بها حاجتك).

(2068) - وحدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.

9 - (2068) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريته! فقال (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فأرسل بها إلي. قال قلت: أرسلت بها إلي، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت! قال (إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها).

(2068) - وحدثني ابن نمير. حدثنا روح. حدثنا شعبة. حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد. بمثل حديث يحيى بن سعيد. غير أنه قال (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، ولم أبعث بها إليك لتلبسها).

2 م - (2068) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبدالله في الإستبرق. قال قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. فقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. غير أنه قال: فقال (إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا).

10 - (2069) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن عبدالله، مولى أسماء بنت أبي بكر. وكان خال ولد عطاء. قال:

 أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر. فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبدالله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبدالله، فإذا هي أرجوان.

فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

11 - (2069) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة، عن خليفة بن كعب، أبي ذبيان. قال: سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يقول:

 ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

12 - (2069) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان. قال:

 كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك ولا  من كد أبيك ولا  من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه.

13 - (2069) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عبدالحميد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا حفص بن غياث. كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. بمثله.

(2069) - وحدثنا ابن أبي شيبة (وهو عثمان) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كلاهما عن جرير (واللفظ لإسحاق). أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. قال: كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا) وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.

2 م - (2069) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو عثمان. قال: كنا مع عتبة ابن فرقد. بمثل حديث جرير.

14 - (2069) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال:

 جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

 (2069) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر قول أبي عثمان.

15 - (2069) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛

 أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

(2069) - وحدثنا محمد بن عبدالله الرزي. أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.

16 - (2070) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له. ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال (نهاني عنه جبريل) فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال (إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي درهم.

17 - (2071) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا شعبة عن أبي عون. قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي. قال:

 أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فبعث بها إلي فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).

(2071) - حدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون، بهذا الإسناد، في حديث معاذ: فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي. ولم يذكر: فأمرني.

18 - (2071) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - (قال أبو كريب: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) وكيع عن مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن أبي صالح الحنفي، عن علي؛

 أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. فأعطاه عليا. فقال (شققه خمرا بين الفواطم).

وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة.

19 - (2071) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب. قال:

 كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فخرجت فيها. فرأيت الغضب في وجهه. قال فشققتها بين نسائي.

20 - (2072) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل) قالا: حدثنا أبو عوانة عن عبدالرحمن بن الأصم، عن أنس بن مالك. قال:

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس. فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها).

21 - (2073) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

22 - (2074) وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي. حدثني شداد، أبو عمار. حدثني أبو أمامة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

23 - (2075) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال:

 أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. كالكاره له. ثم قال (لا ينبغي هذا للمتقين).

(2075) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم). حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثني يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.

3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها

24 - (2076) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة. حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير. في السفر. من حكة كانت بهما. أو وجع كان بهما.

(2076) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد، بهذا الإسناد، ولم يذكر: في السفر.

25 - (2076) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:

 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رخص، للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير. لحكة كانت بهما.

 (2076) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

26 - (2076) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة؛ أن أنسا أخبره؛

 أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. فرخص لهما في قمص الحرير. في غزاة لهما.

4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر

27 - (2077) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ أن ابن معدان أخبره؛ أن جبير بن نفير أخبره؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره. قال:

 رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها).

 (2077) - وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا هشام. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن علي بن المبارك. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقالا: عن خالد بن معدان.

28 - (2077) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا عمر بن أيوب الموصلي. حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبدالله بن عمرو. قال:

 رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (أأمك أمرتك بهذا؟) قلت: أغسلهما. قال (بل أحرقهما).

29 - (2078) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع.

30 - (2078) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين؛ أن أباه حدثه؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:

 نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر.

31 - (2078) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. قال:

 نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.

5 - باب: فضل لباس ثياب الحبرة

32 - (2079) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة. قال: قلنا لأنس بن مالك:

 أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: الحبرة.

33 - (2079) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس. قال:

 كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.

6 - باب: التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام

34 - (2080) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان بن المغيرة. حدثنا حميد عن أبي بردة. قال:

 دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن. وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.

35 - (2080) حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن إبراهيم. جميعا عن ابن علية. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة. قال:

 أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا. فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حاتم في حديثه: إزارا غليظا.

(2080) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وقال: إزارا غليظا.

36 - (2081) وحدثني سريج بن يونس. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه. ح وحدثني إبراهيم بن موسى. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا يحيى بن زكرياء. أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قالت:

 خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود.

37 - (2082) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يتكئ عليها، من أدم حشوها ليف.

38 - (2082) وحدثني علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينام عليه، أدما حشوه ليف.

 (2082) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وقالا: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في حديث أبي معاوية: ينام عليه.

7 - باب: جواز اتخاذ الأنماط

39 - (2083) حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعمرو - (قال عمرو وقتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا) سفيان عن ابن المنكدر، عن جابر. قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجت (أتخذت أنماطا؟) قلت: وأنى لنا أنماطا؟ قال (أما إنها ستكون).

40 - (2083) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله. قال:

 لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتخذت أنماطا؟) قلت: وانى لنا أنماطا؟ قال: (أما إنها ستكون).

قال جابر: وعند امرأتي نمط. فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها ستكون).

 (2083) - وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها.

8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

41 - (2084) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. حدثني أبو هانئ؛ أنه سمع أبا عبدالرحمن يقول عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان).

9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب

42 - (2085) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن أسلم. كلهم يخبره عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء).

(2085) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. وزادوا فيه (يوم القيامة).

43 - (2085) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبدالله ونافع، عن عبدالله بن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة).

(2085) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم.

44 - (2085) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا حنظلة. قال: سمعت سالما عن ابن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا إسحاق بن سليمان. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان. قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثله. غير أنه قال: ثيابه.

45 - (2085) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر؛

 أنه رأى رجلا يجر إزاره. فقال: ممن أنت؟ فانتسب له. فإذا رجل من بني ليث. فعرفه ابن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذني هاتين، يقول (من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة).

(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك (يعني ابن أبي سليمان). ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس. ح وحدثنا ابن أبي خلف. حدثنا يحيى بن أبي بكير. حدثني إبراهيم (يعني ابن نافع). كلهم عن مسلم بن يناق، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أن في حديث أبي يونس: عن مسلم، أبي الحسن. وفي روايتهم جميعا (من جر إزاره) ولم يقولوا: ثوبه.

46 - (2085) وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبدالله وابن أبي خلف. وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار، مولى نافع بن عبدالحارث أن يسأل ابن عمر. قال وأنا جالس بينهما:

 أسمعت، من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء، شيئا؟ قال: سمعته يقول (لا ينظر الله إليه يوم القيامة).

47 - (2086) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمر بن محمد بن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر، قال:

 مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاء. فقال (يا عبدالله! ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال (زد) فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين.

48 - (2087) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن محمد (وهو ابن زياد) قال: سمعت أبا هريرة،

 ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير. جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا).

(2087) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). ح وحدثناه ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة.

10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه

49 - (2088) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يمشي، قد أعجبته جمته وبراده، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة).

(2088) - وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو هذا.

50 - (2088) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يتبختر، يمشي في برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة).

(2088) - وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينما رجل يتبختر في بردين). ثم ذكر بمثله.

2 م - (2088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة) ثم ذكر مثل حديثهم.

11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

51 - (2089) حدثنا عيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن خاتم الذهب.

 (2089) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.

52 - (2090) وفي حديث ابن المثنى. قال: سمعت النضر بن أنس. حدثني محمد بن سهل التميمي. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرني محمد بن جعفر. أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب، مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عباس؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. فنزعه فطرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا. والله! لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

53 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. فقال (إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل) فرمى به. ثم قال (والله! لا ألبسه أبدا) فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى.

(2091) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا سهل بن عثمان. حدثنا عقبة بن خالد. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد: وجعله في يده اليمنى.

2 م - (2091) وحدثنيه أحمد بن عبدة. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. حدثنا أنس (يعني ابن عياض) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. كلهم عن أسامة. جماعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في خاتم الذهب. نحو حديث الليث.

 12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده

54 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده. ثم كان في يد أبي بكر. ثم كان في يد عمر. ثم كان في يد عثمان. حتى وقع منه في بئر أريس. نقشه - محمد رسول الله -

قال ابن نمير: حتى وقع في بئر. ولم يقل: منه.

55 - (2091) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتما من ورق. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. وهو الذي سقط، من معيقيب، في بئر أريس.

(2092) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي. كلهم عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال للناس (إني اتخذت خاتما من فضة. ونقشت فيه محمد رسول الله - فلا ينقش أحد على نقشه).

م - (2092) وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا. ولم يذكر في الحديث: محمد رسول الله.

13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم

56 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال:

 لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قال قالوا: إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقشه - محمد رسول الله -.

57 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم. فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. فاصطنع خاتما من فضة.

قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده.

58 - (2092) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله -.

14 - باب: في طرح الخواتم

59 - (2093) حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛

 أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.

60 - (2093) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا روح. أخبرنا ابن جريج. أخبرني زياد؛ أن ابن شهاب أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبره؛

 أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق. فلبسوها. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.

(2093) - حدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.

15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي

61 - (2094) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. حدثني أنس بن مالك قال:

 كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق. وكان فصه حبشيا.

62 - (2094) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. قالا: حدثنا طلحة بن يحيى (وهو الأنصاري ثم الزرقي) عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص حبشي. كان يجعل فصه مما يلي كفه.

(2094) - وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل ابن أبي أويس. حدثني سليمان بن بلال عن يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد، مثل حديث طلحة بن يحيى.

16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد

63 - (2095) وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت، عن أنس، قال:

 كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها

64 - (2078) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. جميعا عن ابن إدريس (واللفظ لأبي كريب). حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة، عن علي. قال:

 نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي. وعن جلوس على المياثر.

قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف الأرجوان.

(2078) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى قال: سمعت عليا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه.

2 م - (2078) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب. قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: نهى، أو نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.

65 - (2095) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب، عن أبي بردة. قال: قال علي:

 نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها

66 - (2096) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، في غزوة غزوناها، (استكثروا من النعال. فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل).

19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

67 - (2097) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا).

68 - (2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا).

69 - (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبي رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال:

 ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).

(2098) - وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى.

20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

70 - (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.

71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا  يمش في خف واحد. ولا  يأكل بشماله. ولا  يحتبي بالثوب الواحد. ولا  يلتحف الصماء).

21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

72 - (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.

73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا  تحتب في إزار واحد. ولا  تأكل بشمالك. ولا  تشتمل الصماء. ولا  تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).

74 - (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).

22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

75 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه؛

 أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

76 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر

77 - (2101) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا حماد ابن زيد. وقال الآخران: حدثنا حماد) عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.

 (2101) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.

24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

78 - (2102) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 أتي بأبي قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة. فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال (غيروا هذا بشيء).

79 - (2102) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:

 أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد).

25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ

80 - (2103) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - واللفظ ليحيى - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).

26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا  كلب

81 - (2104) حدثني سويد بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن عائشة؛ أنها قالت:

 واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده. وقال (ما يخلف الله وعده، ولا  رسله) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. فقال (يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟) فقالت: والله! ما دريت. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (واعدتني فجلست لك فلم تأت). فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا  صورة.

(2104) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب عن أبي حازم، بهذا الإسناد؛ أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. فذكر الحديث. ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم.

82 - (2105) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن السباق؛ أن عبدالله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة. فلم يلقني. أم والله! ما أخلفني) قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا. فأمر به فأخرج. ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل. فقال له (قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة) قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا  صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ، فأمر بقتل الكلاب. حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير.

83 - (2106) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس؛ عن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  صورة).

84 - (2106) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  صورة).

(2106) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، مثل حديث يونس، وذكره الأخبار في الإسناد.

85 - (2106) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالد، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة).

قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد. فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيدالله الخولاني، ربيب ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيدالله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب.

86 - (2106) حدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر عبيدالله الخولاني؛ أن أبا طلحة حدثه؛  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة).

قال بسر: فمرض زيد بن خالد. فعدناه. فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيدالله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى. قد ذكر ذلك.

87 - (2106) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يسار، أبي الحباب، مولى بني النجار، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  تماثيل).

(2107) قال فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  تماثيل) فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا. ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته. فأخذت نمطا فسترته على الباب. فلما قدم فرأى النمط، عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكه أو قطعه. وقال (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا. فلم يعب ذلك علي.

88 - (2107) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود، عن عزرة، عن حميد ابن عبدالرحمن، عن سعد بن هشام، عن عائشة. قالت:

 كان لنا ستر فيه تمثال طائر. وكان الداخل إذا دخل استقبله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (حولي هذا. فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا) قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير. فكنا نلبسها.

89 - (2107) حدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي وعبدالأعلى، بهذا الإسناد. قال ابن المثنى: وزاد فيه - يريد عبدالأعلى - فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه.

90 - (2107) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. فأمرني فنزعته.

(2107) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة. ح وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع، بهذا الإسناد. وليس في حديث عبدة: قدم من سفر.

91 - (2107) حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة. قالت:

 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة. فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله).

(2107) - وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن القاسم ابن محمد؛ أن عائشة حدثته؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها. بمثل حديث إبراهيم ابن سعد. غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده.

2 م - (2107) حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديثهما (إن أشد الناس عذابا) لم يذكرا: من.

92 - (2107) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة (واللفظ لزهير). حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أنه سمع عائشة تقول:

 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال (يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله، يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله).

قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.

93 - (2107) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم. قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛

 أنه كان لها ثوب فيه تصاوير. ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. فقال (أخريه عني). قالت: فأخرته فجعلته وسائد.

(2107) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد.

94 - (2107) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير. فنحاه. فاتخذت منه وسادتين.

95 - (2107) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. حدثنا عمرو ابن الحارث؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالرحمن بن القاسم حدثه؛ أن أباه حدثه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛

 أنها نصبت سترا فيه تصاوير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ، يقال له ربيعة بن عطاء، مولى بني زهرة: أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم: لا. قال: لكني قد سمعته.

يريد القاسم بن محمد.

96 - (2107) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛

 أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. فعرفت، أو فعرفت، في وجهه الكراهية. فقالت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بال هذه النمرقة؟) فقالت: اشتريتها لك. تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أصحاب هذه الصور يعذبون. ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) ثم قال (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

(2107) - وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا الثقفي. حدثنا أيوب. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي عن جدي، عن أيوب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد. ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا أبو سلمة الخزاعي. أخبرنا عبدالعزيز بن أخي الماجشون عن عبيدالله بن عمر. كلهم عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، بهذا الحديث. وبعضهم أتم حديثا له من بعض. وزاد في حديث ابن أخي الماجشون: قالت فأخذته فجعلته مرفقتين. فكان يرتفق بهما في البيت.

97 - (2108) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان). جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع؛ أن ابن عمر أخبره؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم).

(2108) - حدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي. كلهم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

98 - (2109) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش. ح وحدثني أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) ولم يذكر الأشج: إن.

(2109) - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. كلهم عن أبي معاوية. ح وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية (إن من أشد أهل النار، يوم القيامة، عذابا، المصورون)

وحديث سفيان كحديث وكيع.

2 م - (2109) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد. حدثنا منصور عن مسلم ابن صبيح. قال:

 كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم. فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى. فقلت. لا. هذا تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون).

99 - (2110) قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى. حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن. قال: جاء رجل إلى ابن عباس. فقال:

 إني رجل أصور هذه الصور. فأفتني فيها. فقال له: ادن مني. فدنا منه. ثم قال: ادن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل مصور في النار. يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم).

وقال: إن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي.

100 - (2110) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس بن مالك. قال:

 كنت جالسا عند ابن عباس. فجعل يفتي ولا  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس: ادنه. فدنا الرجل. فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وليس بنافخ).

(2110) - حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ ابن هشام. حدثنا أبي عن قتادة، عن النضر بن أنس؛ أن رجلا أتى ابن عباس. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

101 - (2111) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة، عن أبي زرعة. قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان. فرأى فيها تصاوير. فقال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة).

(2111) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عمارة، عن أبي زرعة. قال:

 دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة، لسعيد أو لمروان. قال: فرأى مصورا يصور في الدار. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل. ولم يذكر (أو ليخلقوا شعيرة).

102 - (2112) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير).

27 - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر

103 - (2113) حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر، يعني ابن مفضل. حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا  جرس).

(2113) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي). كلاهما عن سهيل، بهذا الإسناد.

104 - (2114) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، يعنون ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الجرس مزامير الشيطان).

28 - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

105 - (2115) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم؛ أن أبا بشير الأنصاري أخبره؛

 أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا - قال عبدالله بن أبي بكر حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم - (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة، إلا قطعت).

قال مالك: أرى ذلك من العين.

29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

106 - (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

(2116) - وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد ابن بكر. كلاهما عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

107 - (2117) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال (لعن الله الذي وسمه).

108 - (2118) حدثنا أحمد بن عيسى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب؛ أن ناعما، أبا عبدالله، مولى أم سلمة حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول:

 ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.

30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

109 - (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد، عن أنس. قال:

 لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس! انظر هذا الغلام. فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط. وعليه خميصة حويتية. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.

110 - (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يحدث؛

 أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها.

111 - (2119) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. حدثني هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها.

(2119) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد ويحيى وعبدالرحمن. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

112 - (2119) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال:

 رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم. وهو يسم إبل الصدقة.

31 - باب: كراهة القزع

113 - (2120) حدثني زهير بن حرب. حدثني يحيى (يعني ابن سعيد) عن عبيدالله. أخبرني عمرو بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

(2120) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. قالا: حدثنا عبيدالله، بهذا الإسناد. وجعل التفسير، في حديث أبي أسامة، من قول عبيدالله.

2 م - (2120) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني. حدثنا عمر بن نافع. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح عن عمر بن نافع. بإسناد عبيدالله. مثله. وألحقا التفسير في الحديث.

3 م - (2120) وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب. ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي. حدثنا أبو النعمان. حدثقنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.

32 - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه

114 - (2121) حدثني سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والجلوس في الطرقات) قالوا: يا رسول الله! مالنا بد من مجالسنا. نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حقه؟ قال (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر).

(2121) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن محمد المدني. وحدثناه محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا هشام (يعني ابن سعد). كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، مثله.

33 - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله

115 - (2122) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر. قالت:

 جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنة عريسا. أصابتها حصبة فتمرق شعرها. أفأصله؟ فقال (لعن الله الواصلة والمستوصلة).

(2122) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة. ح وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي وعبدة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا عمرو الناقد. أخبرنا أسود بن عامر. أخبرنا شعبة. كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي معاوية. غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما: فتمرط شعرها.

116 - (2122) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. أخبرنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر؛

 أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني زوجت ابنتي. فتمرق شعر رأسها. وزوجها يستحسنها. أفأصل؟ يا رسول الله! فنهاها.

117 - (2123) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛

 أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمرط شعرها. فأرادوا أن يصلوه. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فلعن الواصلة والمستوصلة.

118 - (2123) حدثني زهير بن حرب. حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع. أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛

 أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها. فاشتكت فتساقط شعرها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها. أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الواصلات).

(2123) - وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإسناد، وقال (لعن الموصلات).

119 - (2124) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

(2124) - وحدثنيه محمد بن عبدالله بن بزيع. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا صخر بن جويرية عن نافع، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

120 - (2125) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة (واللفظ لإسحاق). أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله. قال:

 لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد. يقال لها: أم يعقوب. وكانت تقرأ القرآن. فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبدالله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [59 /الحشر /7]. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبدالله فلم تر شيئا. فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك، لم نجامعها.

(2125) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن (وهو ابن مهدي). حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل (وهو ابن مهلهل). كلاهما عن منصور، في هذا الإسناد، بمعنى حديث جرير. غير أن في حديث سفيان: الواشمات والمستوشمات. وفي حديث مفضل: الواشمات والموشومات.

2 م - (2125) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، بهذا الإسناد، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجردا عن سائر القصة. من ذكر أم يعقوب.

3 م - (2125) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم). حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديثهم.

121 - (2126) وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا.

122 - (2127) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف؛ أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي. يقول:

 يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. ويقول (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم).

(2127) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري. بمثل حديث مالك. غير أن في حديث معمر (إنما عذب بنو إسرائيل).

123 - (2127) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب. قال:

 قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر. فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور.

124 - (2127) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: أخبرنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب؛ أن معاوية قال ذات يوم:

 إنكم قد أحدثتم زي سوء. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.

34 - باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

125 - (2128) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا  يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).

35 - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط

126 - (2129) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن امرأة قالت:

 يا رسول الله! أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور).

127 - (2130) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن فاطمة، عن أسماء:

 جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة. فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور).

(2130) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.


 

38 - كتاب الآداب

1 - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء

1 - (2131) حدثني أبو كريب، محمد بن العلاء وابن أبي عمر (قال أبو كريب: أخبرنا. وقال ابن أبي عمر: حدثنا) واللفظ له، قالا: حدثنا مروان (يعنيان الفزاري) عن حميد، عن أنس. قال:

 نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إني لم أعنك. إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسموا باسمي ولا  تكنوا بكنيتي).

2 - (2132) حدثني إبراهيم بن زياد (وهو الملقب بسبلان). أخبرنا عباد ابن عباد عن عبيدالله ابن عمر وأخيه عبدالله. سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة. يحدثان عن نافع، عن ابن عمر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن).

3 - (2133) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال عثمان: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا) جرير عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله. قال:

 ولد لرجل منا غلام. فسماه محمدا. فقال له قومه: لا ندعك تسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام. فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسموا باسمي ولا  تكتنوا بكنيتي. فإنما أنا قاسم. أقسم بينكم).

4 - (2133) حدثنا هناد بن السرى. حدثنا عبثر عن حصين، عن سالم ابن أبي الجعد، عن جابر ابن عبدالله. قال:

 ولد لرجل منا غلام. فسماه محمدا. فقلنا: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تستأمره. قال فأتاه. فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله. وإن قومي أبو أن يكنوني به. حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (سموا باسمي. ولا  تكنوا بكنيتي. فإنما بعثت قاسما. أقسم بينكم).

(2133) - حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي. حدثنا خالد (يعني الطحان) عن حصين، بهذا الإسناد، ولم يذكر (فإنما بعثت قاسما. أقسم بينكم).

5 - (2133) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن الأعمش. ح وحدثني أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسموا باسمي ولا  تكنوا بكنيتي. فإني أنا أبو القاسم. أقسم بينكم). وفي رواية أبي بكر (ولا تكتنوا).

(2133) - وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال (إنما جعلت قاسما أقسم بينكم).

6 - (2133) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد ابن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة عن سالم، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رجلا من الأنصار ولد له غلام. فأراد أن يسميه محمدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال (أحسنت الأنصار. سموا باسمي ولا  تكتنوا بكنيتي).

7 - (2133) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور. ح وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة، عن حصين. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سليمان. كلهم عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور. قالا: أخبرنا النضر بن شميل. حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبدالرحمن. قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة، قال: وزاد فيه حصين وسليمان. قال حصين:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت قاسما أقسم بينكم). وقال سليمان (فإنما أنا قاسم أقسم بينكم).

(2133) - حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبدالله بن نمير. جميعا عن سفيان قال عمرو: حدثنا سفيان ابن عيينة. حدثنا ابن المنكدر؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 ولد لرجل منا غلام. فسماه القاسم. فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم. ولا  ننعمك عينا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال (أسم ابنك عبدالرحمن).

2 م - (2133) وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن روح بن القاسم. عن محمد بن المنكدر، عن جابر. بمثل حديث ابن عيينة. غير أنه لم يذكر: ولا  ننعمك عينا.

8 - (2134) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب، عن محمد بن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:

 قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (تسموا باسمي ولا  تكنوا بكنيتي) قال عمرو: عن أبي هريرة. ولم يقل: سمعت.

9 - (2135) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي (واللفظ لابن نمير). قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة. قال:

 لما قدمت نجران سألوني. فقالوا: إنكم تقرؤن: يا أخت هارون. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك. فقال (إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم).

2 - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه

10 - (2136) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (قال أبو بكر: حدثنا معتمر ابن سليمان عن الركين، عن أبيه، عن سمرة. وقال يحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان. قال: سمعت الركين يحدث عن أبيه، عن سمرة بن جندب) قال:

 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح. ورباح، ويسار، ونافع.

11 - (2136) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة بن جندب. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسم غلامك رباحا، ولا  يسارا، ولا  أفلح، ولا  نافعا).

12 - (2137) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا منصور عن هلال ابن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا  إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. ولا  تسمين غلامك يسارا، ولا  رباحا، ولا  نجيحا، ولا  أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون. فيقول: لا).

إنما هن أربع. فلا تزيدن علي.

(2137) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرني جرير. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد ابن جعفر. حدثنا شعبة. كلهم عن منصور، بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح، فكمثل حديث زهير بقصته. وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام. ولم يذكر الكلام الأربع.

13 - (2138) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع. وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها. فلم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك. ثم تركه.

3 - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما

14 - (2139) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد ومحمد بن بشار. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، وقال (أنت جميلة).

قال أحمد - مكان أخبرني - عن.

15 - (2139) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.

16 - (2140) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو). قالا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبدالرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس. قال:

 كانت جويرية اسمها برة. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية. وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال: سمعت ابن عباس.

17 - (2141) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن زينب كان اسمها برة. فقيل: نزكى نفسها. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة.

18 - (2142) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. قالا: حدثنا الوليد بن كثير. حدثني محمد بن عمرو بن عطاء. حدثتني زينب بنت أم سلمة. قالت: كان اسمي برة. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.

قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش، واسمها برة. فسماها زينب.

19 - (2142) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال: سميت ابنتي برة. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم) فقالوا: بم نسميها؟ قال (سموها زينب).

4 - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك

20 - (2143) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة - واللفظ لأحمد - (قال الأشعثي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك)

زاد ابن أبي شيبة في روايته (لا مالك إلا الله عز وجل).

قال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاهان شاه.

وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: أوضع.

21 - (2143) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه، رجل كان يسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله).

5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولا دته، واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام

22 - (2144) حدثنا عبدالأعلى بن حماد. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن أنس ابن مالك، قال:

 ذهبت بعبدالله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. فقال (هل معك تمر؟) فقلت: نعم. فناولته تمرات. فألقاهن في فيه. فلاكهن. ثم فغر فا الصبي فمجه في فيه. فجعل الصبي يتلمظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حب الأنصار التمر) وسماه عبدالله.

23 - (2144) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:

 كان ابن لأبي طلحة يشتكي. فخرج أبو طلحة. فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى. ثم أصاب منها. فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال (أعرستم الليلة؟) قال: نعم. قال (اللهم! بارك لهما) فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أمعه شيء؟) قالوا: نعم. تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها. ثم أخذها من فيه. فجعلها في في الصبي. ثم حنكه، وسماه عبدالله.

 (2144) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا حماد بن مسعدة. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أنس، بهذه القصة، نحو حديث يزيد.

24 - (2145) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن براد الأشعري وأبو كريب. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:

 ولد لي غلام. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة.

25 - (2146) حدثنا الحكم بن موسى، أبو صالح. حدثنا شعيب (يعني ابن إسحاق). أخبرني هشام بن عروة. حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير؛ أنهما قالا:

 خرجت أسماء بنت أبي بكر، حين هاجرت، وهي حبلى بعبدالله بن الزبير. فقدمت قباء. فنفست بعبدالله بقباء. ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة. قال قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها. فمضغها. ثم بصقها في فيه. فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبدالله. ثم جاء، وهو ابن سبع سنين أو ثمان، ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه. ثم بايعه.

26 - (2146) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن أسماء؛

 أنها حملت، بعبدالله بن الزبير، بمكة. قالت: فخرجت وأنا متم. فأتيت المدينة. فنزلت بقباء. فولدته بقباء. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغها. ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حنكه بالتمرة. ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام.

 (2146) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر؛

 أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى بعبدالله ابن الزبير. فذكر نحو حديث أبي أسامة.

27 - (2147) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. حدثنا هشام (يعني ابن عروة) عن أبيه، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان. فيبرك عليهم، ويحنكهم.

28 - (2148) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 جئنا بعبدالله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فطلبنا تمرة. فعز علينا طلبها.

29 - (2149) حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق. قالا: حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا محمد (وهو ابن مطرف؛ أبو غسان). حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد. قال:

 أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. وأبو أسيد جالس. فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه. فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقلبوه. فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أين الصبي؟) فقال أبو أسيد: أقلبناه. يا رسول الله! فقال (ما اسمه؟) قال: فلان. يا رسول الله! قال (لا. ولكن اسمه المنذر) فسماه، يومئذ، المنذر.

30 - (2150) حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أبو التياح، عن أنس بن مالك. قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير. قال: أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال (أبا عمير! ما فعل النغير؟). قال: فكان يلعب به.

6 - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة

31 - (2151) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان، عن أنس بن مالك. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يابني).

32 - (2152) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة. قال:

 ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. فقال لي (أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك) قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال (هو أهون على الله من ذلك).

 (2152) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن إسماعيل، بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة (أي بني) إلا في حديث يزيد وحده.

7 - باب: الاستئذان

33 - (2153) حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا، والله! يزيد بن حصيفة عن بسر بن سعيد. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

 كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار. فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه. فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي. فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت. فسلمت على بابك ثلاثا. فلم يردوا علي. فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له، فليرجع). فقال عمر: أقم عليه البينة. وإلا أوجعتك.

فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به.

(2153) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه، فذهبت إلى عمر، فشهدت.

34 - (2153) حدثني أبو الطاهر. أخبرني عبدالله بن وهب. حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

 كنا في مجلس عند أبي بن كعب. فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف. فقال: أنشدكم الله! هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك. وإلا فارجع).

قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات. فلم يؤذن لي فرجعت. ثم جئته اليوم فدخلت عليه. فأخبرته؛ أني جئت أمس فسلمت ثلاثا. ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل. فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله! لأوجعن ظهرك وبطنك. أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا.

فقال أبي بن كعب: فوالله! لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم. يا أبا سعيد! فقمت حتى أتيت عمر. فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.

35 - (2153) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا بسر (يعني ابن مفضل). حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛

 أن أبا موسى أتى باب عمر. فاستأذن. فقال عمر واحدة. ثم استأذن الثانية. فقال عمر: ثنتان. ثم استأذن الثالثة. فقال عمر: ثلاث. ثم انصرف فأتبعه فرده. فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها. وإلا، فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الاستئذان ثلاث؟) قال: فجعلوا يضحكون. قال فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه. فقال: هذا أبو سعيد.

(2153) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. ح وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد. كلاهما عن أبي نضرة، قالا: سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري. بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة.

36 - (2153) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير؛

 أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا. فكأنه وجده مشغولا. فرجع. فقال عمر: ألم تسمع صوت عبدالله بن قيس. ائذنوا له. فدعي له. فقال: ما حملك على ما صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهاني عنه الصفق بالأسواق.

 (2153) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثنا حسين بن حريث. حدثنا النضر (يعني ابن شميل) قالا جميعا: حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر في حديث النضر: ألهاني عنه الصفق بالأسواق.

37 - (2154) حدثنا حسين بن حريث، أبو عمار. حدثنا الفضل بن موسى. أخبرنا طلحة ابن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال:

 جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم. هذا عبدالله بن قيس. فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبو موسى. السلام عليكم. هذا الأشعري. ثم انصرف. فقال: ردوا علي. ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك، وإلا فارجع). قال: لتأتيني على هذا ببينة. وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى.

قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا. فأحببت أن أتثبت.

(2154) - وحدثناه عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان. حدثنا علي بن هشام عن طلحة بن يحيى، بهذا الإسناد، غير أنه قال: فقال: يا أبا المنذر! آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فلا تكن، يا ابن الخطاب! عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر: سبحان الله، وما بعده.

8 - باب: كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا

38 - (2155) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله.

 قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من هذا؟) قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول (أنا، أنا!!).

39 - (2155) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة - واللفظ لأبي بكر - (قال يحيى: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا) وكيع عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبدالله. قال:

 استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: (من هذا؟) فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا، أنا!!).

(2155) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك.

9 - باب: تحريم النظر في بيت غيره

40 - (2156) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث (واللفظ ليحيى). ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛

 أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإذن من أجل البصر).

41 - (2156) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره؛

 أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أعلم أنك تنظر، طعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذن من أجل البصر).

41 م - (2156) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث الليث ويونس.

42 - (2157) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل، فضيل بن حسين وقتيبة ابن سعيد - واللفظ ليحيى وأبي كامل - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) حماد بن زيد عن عبيدالله ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك؛

 أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه بمشقص أو مشاقص. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختله ليطعنه.

43 - (2158) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).

44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).

10 - باب: نظر الفجأة

45 - (2159) حدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا يزيد بن زريع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية. كلاهما عن يونس. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير بن عبدالله. قال:

 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. فأمرني أن أصرف بصري.

(2159) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. وقال إسحاق: أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد، مثله.

39 - كتاب السلام

 1- باب يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير.

1 - (2160) حدثني عقبة بن مكرم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن مرزوق. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد؛ أن ثابتا، مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".

 2 - باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام.

2 - (2161) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه. قال: قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. فقال "ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات" فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس. قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال "إما لا. فأدوا حقها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام".

3 - (2121) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والجلوس بالطرقات". قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حقه؟ قال "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

3-م - (2121) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا عبدالعزيز بن محمد المدني. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن هشام (يعني ابن سعد). كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

 3 - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام

4 - (2162) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حق المسلم على المسلم خمس". ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز".

قال عبدالرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري. وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

5 - (2162) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن؟ يا رسول الله! قال "إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه"

 (4) - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم

6 - (2163) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن عبيدالله بن أبي بكر. قال: سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني إسماعيل بن سالم. حدثنا هشيم. أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ".

7 - (2163)  حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). قالا: حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لهما) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس؛

 أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا. فكيف نرد عليهم؟ قال "قولوا: وعليكم ".

8 - (2164) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - واللفظ ليحيى بن يحيى - (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اليهود إذا سلموا عليكم، يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: عليك ".

9 - (2164) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال "فقولوا: وعليك".

10 - (2165) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال "قد قلت: وعليكم".

10-م - (2165) حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديثهما جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد قلت: عليكم" ولم يذكروا الواو.

11 - (2165) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود. فقالوا: السام عليك. يا أبا القاسم! قال "وعليكم" قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! لا تكوني فاحشة" فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال "أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم".

11-م - (2165) حدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يعلى بن عبيد. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مه. يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش". وزاد: فأنزل الله عز وجل: {وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله} [58/المجادلة/8] إلى آخر الآية.

12 - (2166) حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. يا أبا القاسم! فقال "وعليكم" فقالت عائشة، وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال "بلى. قد سمعت. فرددت عليهم. وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا".

13 - (2167) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".

13-م - (2167) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير.كلهم عن سهيل، بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع "إذا لقيتم اليهود". وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير "إذا لقيتموهم" ولم يسم أحدا من المشركين.

 (5) - باب استحباب السلام على الصبيان

14 - (2168) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن سيار، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم.

14-م - (2168) وحدثنيه إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا سيار، بهذا الإسناد.

15- (2168) وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سيار. قال:

 كنت أمشي مع ثابت البناني. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت؛ أنه كان يمشي مع أنس. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس؛ أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم.

 (6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات

16 - (2169) حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن عبدالواحد (واللفظ لقتيبة). حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد. قال: سمعت ابن مسعود يقول:  قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذنك على أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك".

16-م - (2169) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالله بن إدريس عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.

 7 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

17 - (2170) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت: خرجت سودة، بعد ما ضرب عليها الحجاب، لتقضي حاجتها. وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما. لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب. فقال: يا سودة! والله! ما تخفين علينا. فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجت. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت فأوحي إليه. ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن".

وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه: فقال هشام: يعني البراز.

17-م - (2170) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، وقال: وكانت امرأة يفرع الناس جسمها. قال: وإنه ليتعشى.

17-م 2 - (2170) وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن هشام، بهذا الإسناد.

18 - (2170) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل، إذا تبرزن، إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، عشاء. وكانت امرأة طويلة. فناداها عمر: ألا قد عرفناك. يا سودة! حرصا على أن ينزل الحجاب.

قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب.

18-م - (2170) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحوه.

 (8) - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

19 - (2171) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا) هشيم عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".

20 - (2172) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال "الحمو الموت".

20-م - (2172) وحدثني أبو طاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم؛ أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم، بهذا الإسناد، مثله.

21 - (2172) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخ الزوج. وما أشبهه من أقارب الزوج. ابن العم ونحوه.

22 - (2173) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبدالرحمن بن جبير حدثه؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثه؛

 أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله قد برأها من ذلك". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال "لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان".

 (9) - باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به.

23 - (2174) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه. فمر به رجل فدعاه. فجاء. فقال "يا فلان! هذه زوجتي فلانة" فقال: يا رسول الله! من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم".

24 - (2175) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (وتقاربا في اللفظ) قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية بنت حيي. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. فأتيته أزوره ليلا. فحدثته. ثم قمت لأنقلب. فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار. فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "على رسلكما. إنها صفية بنت حيي" فقالا: سبحان الله! يا رسول الله! قال "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا" أو قال" شيئا".

25 - (2175) وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري. أخبرنا علي بن الحسين؛ أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة. ثم قامت تنقلب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. ثم ذكر بمعنى حديث معمر. غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم" ولم يقل "يجري".

 (10) - باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم

26 - (2176) حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ أن أباه مرة، مولى عقيل بن أبي طالب، أخبره عن أبي واقد الليثي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل نفر ثلاثة. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما فرأى فرجه في الحلقة فجلس فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه".

26-م - (2176) وحدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب (وهو ابن شداد). ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان. حدثنا أبان. قالا جميعا: حدثنا يحيى بن أبي كثير؛ أن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد. بمثله في المعنى.

 (11) - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه

27 - (2177) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح المهاجر. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه".

28 - (2177) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا".

28-م - (2177) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا روح. ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق. كلاهما عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث. ولم يذكروا في الحديث "ولكن تفسحوا وتوسعوا" وزاد في حديث ابن جريج. قلت: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيرها.

29 - (2177) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه" وكان ابن عمر، إذا قام له رجل عن مجلسه، لم يجلس فيه.

29-م - (2177) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر، بهذا الإسناد، مثله.

30 - (2178) وحدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل (وهو ابن عبيدالله) عن أبي الزبير، عن جابر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: افسحوا".

 (12) - باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به

31 - (2179) وحدثنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا أبو عوانة. وقال قتيبة أيضا: حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد). كلاهما عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا قام أحدكم". وفي حديث أبي عوانة "من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به".

 13- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

32 - (2180) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب أيضا (واللفظ هذا). حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛ أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. فقال لأخي أم سلمة: يا عبدالله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فإني أدلك على بنت غيلان. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "لا يدخل هؤلاء عليكم".

33 - (2181) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:  كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع. وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا أرى هذا يعرف ما ههنا. لا يدخلن عليكن" قالت فحجبوه.

14 - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق

34 - (2182) حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب الهمداني. حدثنا أبو أسامة عن هشام. أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر. قالت:  تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن. ولم أكن أحسن أخبز. وكان يخبز لي جارات من الأنصار. وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. وهي على ثلثي فرسخ قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه. فدعاني ثم قال "إخ! إخ" ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: والله! لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر، بعد ذلك، بخادم، فكفتني سياسة الفرس. فكأنما أعتقتني.

35 - (2182) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن ابن أبي مليكة؛ أن أسماء قالت:

 كنت أخدم الزبير خدمة البيت. وكان له فرس. وكنت أسوسه. فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما. فقالت: كفتني سياسة الفرس. فألقت عني مؤنته.

فجاءني رجل فقال: يا أم عبدالله! إني رجل فقير. أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير. فتعال فاطلب إلي، والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبدالله! إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب. فبعته الجارية. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري. فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها.

 15- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه

36 - (2138) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد".

36-م - (2138) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت أيوب بن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث مالك.

37 - (2184) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا: حدثنا أبو الأحوص عن منصور. ح وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لزهير- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس. من أجل أن يحزنه".

38 - (2184) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب - واللفظ ليحيى - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله. قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. فإن ذلك يحزنه".

38-م - (2184) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.

 16 - باب الطب والمرض والرقى

39 - (2185) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد (وهو ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد) عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:

 كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. قال: باسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذي عين.

40 - (2186) حدثنا بشر بن هلال الصواف. حدثنا عبدالوارث. حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد! اشتكيك؟ فقال "نعم" قال: باسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك.

41 - (2187) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العين حق".

42 - (2188) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش (قال عبدالله: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) مسلم بن إبراهيم. وقال: حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العين حق. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا".

 17 - باب السحر

43 - (2189) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق. يقال له: لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله. حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا. ثم دعا. ثم قال "يا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في آي شيء؟ قال: في مشط ومشاطه. قال وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان".

قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. ثم قال "يا عائشة! والله! لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين".

قالت فقلت: يا رسول الله! أفلا أحرقته؟ قال "لا. أما أنا فقد عافاني الله. وكرهت أن أثير على الناس شرا. فأمرت بها فدفنت".

44-م - (2189) حدثنا أبو كريب. حدثنا أو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أبو كريب الحديث بقصته، نحو حديث ابن نمير. وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر. فنظر إليها وعليها نخل. وقالت: قلت: يا رسول الله! فأخرجه. ولم يقل: أفلا أحرقته؟ ولم يذكر" فأمرت بها فدفنت".

 18 - باب السم

45 - (2190) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس؛

 أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. فأكل منها. فجيء بها إلى رسول الله ص. فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال" ما كان الله ليسلطك على ذاك" قال أو قال "علي" قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال "لا" قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

45-م - (2190) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. سمعت هشام بن زيد. سمعت أنس بن مالك يحدث؛ أن يهودية جعلت سما في لحم. ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث خالد.

 19- باب استحباب رقية المريض

46 - (2191) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير - واللفظ له -: حدثنا) جرير عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه. ثم قال "أذهب الباس. رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما"

فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. فانتزع يده من يدي. ثم قال "اللهم! اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى".

قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى.

46-م - (2191) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا ابن بشار. حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن سفيان. كل هؤلاء عن الأعمش. بإسناد جرير.

في حديث هشيم وشعبة: مسحه بيده. قال وفي حديث الثوري: مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش: قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة. بنحوه.

47 - (2191) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول "أذهب الباس. رب الناس. اشفه أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما".

48 - (2191) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال "أذهب الباس. رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له. وقال "وأنت الشافي".

48-م - (2191) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم؛ ومسلم بن صبيح عن مسروق، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي عوانة وجرير.

49 - (2191) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية "أذهب الباس. رب الناس. بيدك الشفاء. لا كاشف له إلا أنت".

49-م - (2191) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.

 20 - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث

50 - (2192) حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب. قالا: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه. لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب: بمعوذات.

51 - (2192) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح عنه بيده. رجاء بركتها.

51 - (2192) وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثني محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا روح. ح وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قالا: حدثنا أبو عاصمِ. كلاهما عن ابن جريج. أخبرني زياد. كلهم عن ابن شهاب. بإسناد مالك. نحو حديثه. وليس في حديث أحد منهم: رجاء بركتها. إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده.

 21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة

52 - (2193) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه. قال: سألت عائشة عن الرقية؟ فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار، في الرقية، من كل ذي حمة.

53 - (2193) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار، في الرقية، من الحمة.

54 - (2194) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر- واللفظ لابن أبي عمر- قالوا: حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها "باسم الله. تربة أرضنا. بريقه بعضنا. ليشفى به سقيمنا. بإذن ربنا". قال ابن أبي شيبة "يشفى" وقال زهير "ليشفى سقيمنا".

55 - (2195) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر وأبو كريب - واللفظ لهما -: حدثنا) محمد بن بشر عن مسعر. حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين.

6 5 - (2195) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. قال: حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن معبد بن خالد، عن عبدالله بن شداد، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن استرقي من العين.

57 - (2196) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن يوسف بن عبدالله، عن أنس بن مالك، في الرقى. قال: رخص في الحمة والنملة والعين.

58 - (2196) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حميد بن عبدالرحمن. حدثنا حسن (وهو ابن صالح). كلاهما عن عاصم، عن يوسف بن عبدالله، عن أنس. قال:

 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة. وفي حديث سفيان: يوسف بن عبدالله بن الحارث.

59 - (2197) حدثني أبو الربيع، سليمان بن داود. حدثنا محمد بن حرب. حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجارية، في بيت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بوجهها سفعة فقال "بها نظرة. فاسترقوا لها" يعني بوجهها صفرة.

60 - (2198) حدثني عقبة بن مكرم العمي. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. قال: وأخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وقال لأسماء بنت عميس "ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة" قالت: لا. ولكن العين تسرع إليهم. قال "ارقيهم" قالت: فعرضت عليه. فقال "ارقيهم".

61 - (2199) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو.

قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبدالله يقول: لدغت رجلا منا عقرب. ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله! أرقي؟ قال "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

61-م - (2199) وحدثني سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله! ولم يقل: أرقي.

62 - (2199) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال: كان لي خال يرقي من العقرب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى. وأنا أرقي من العقرب. فقال "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

62 م - (2199) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

63 - (2199) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه. فقال "ما أرى بأسا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".

 22 - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

64 - (2200) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال "اعرضوا على رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".

 23 - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار

65 - (2201) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛

 أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر. فمروا بحي من أحياء العرب. فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. فبرأ الرجل. فأعطي قطيعا من غنم. فأبى أن يقبلها. وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله. والله. ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال "وما أدراك أنها رقية؟". ثم قال "خذوا منهم. واضربوا لي بسهم معكم".

65-م - (2201) حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. كلاهما عن غندر، محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقه، ويتفل. فبرأ الرجل.

66 - (2201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أخيه، معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري. قال: نزلنا منزلا. فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، لدغ. فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا. ما كنا نظنه يحسن رقية. فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ. فأعطوه غنما، وسقونا لبنا. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. فقال "ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم معكم".

66-م - (2201) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: فقام معها رجل منا. ما كنا نأبنه برقية.

 24 - باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء

67 - (2203) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي؛ أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا، يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "ضع يدك على الذي تألم من جسدك. وقل: باسم الله، ثلاثا. وقل، سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".

 25 - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة

68 - (2203) حدثنا يحيى بن خلف الباهلي. حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء؛

 أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلاثا" فقال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.

68-م - (2203) حدثناه محمد بن المثنى. حدثنا سالم بن نوح. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن الجريري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. ولم يذكر في حديث سالم. بن نوح: ثلاثة.

68-م 2 - (2203) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري. حدثنا يزيد بن عبدالله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي. قال: قلت: يا رسول الله. ثم ذكر بمثل حديثهم.

 26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي

69 - (2204) حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن عبدربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

 أنه قال "لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل".

70 - (2205) حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أن جابر بن عبدالله عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن فيه شفاء".

71 - (2205) حدثني نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا عبدالرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال: جاءنا جابر بن عبدالله، في أهلنا. ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا. فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام؟ يا أبا عبدالله. قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله. إن الذباب ليصيبني، أو يصيبني الثوب، فيؤذيني، ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطه محجم، أو شربة من عسل، أو لدغة بنار" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وما أحب أن أكتوي" قال فجاء بحجام فشرطه، فذهب عنه ما يجد.

72 - (2206) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طبية أن يحجمها.

قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم.

73 - (2207) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى - واللفظ له -: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا. فقطع منه عرقا. ثم كواه عليه.

73-م - (2207) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن. أخبرنا سفيان. كلاهما عن الأعمش, بهذا الإسناد. ولم يذكروا: فقطع منه عرقا.

74 - (2207) وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. قال: سمعت سليمان قال: سمعت أبا سفيان قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله. فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

75 - (2208) حدثنا أحمد بن يونس.حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله. قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص. ثم ورمت فحسمه الثانية.

76 - (1202) حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا حبان بن هلال. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وأعطى الحجام أجره. واستعط

77 - (1577) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال أبو بكر: حدثنا وكيع. وقال أبو كريب – واللفظ له -: أخبرنا وكيع) عن مسعر، عن عمرو بن عامر الأنصاري. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره.

78 - (2209) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحمى من فيح جهنم. فابردوها بالماء".

78-م - (2209) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي محمد بن بشر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير ومحمد بن بشر قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن شدة الحمى من فيح جهنم. فابردوها بالماء".

79 - (2209) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. حدثني مالك. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر؛  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمى من فيح جهنم. فأطفؤها بالماء".

80 - (2209) حدثنا أحمد بن عبدالله بن الحكم. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني هارون بن عبدالله (واللفظ له). حدثنا روح. حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر؛  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمى من فيح جهنم. فأطفؤها بالماء".

81 - (2210) حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمى من فيح جهنم. فابردوها بالماء".

81-م - (2210) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان. جميعا عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.

82 - (2211) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء؛

 أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة. فتدعو بالماء فتصبه في جيبها. وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ابردوها بالماء" وقال "إنها من فيح جهنم".

82-م - (2211) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام، بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبها. ولم يذكر في حديث أبي أسامة "أنها من فيح جهنم". قال أبو أحمد: قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر. حدثنا أبو أسامة، بهذا الإسناد.

83 - (2212) حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج.

 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الحمى فور من جهنم. فابردوها بالماء".

84 - (2212) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع. قالوا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة. حدثني رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الحمى من فور جهنم. فابردوها عنكم بالماء" ولم يذكر أبو بكر "عنكم" وقال: قال: أخبرني رافع بن خديج.

 27 - باب كراهة التداوي باللدود

85 - (2213) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله، عن عائشة. قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. فأشار أن لا تلدوني. فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال "لا يبقى أحد منكم إلا لد. غير العباس. فإنه لم يشهدكم"

 28 - باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست

86 - (287) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن عمر- واللفظ لزهير- (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة بن محصن. قالت:

 دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام. فبال عليه. فدعا بماء فرشه.

86 - (2214) قالت: ودخلت عليه بابن لي. قد أعلقت عليه من العذرة. فقال "علامه تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي. فإن فبه سبعة أشفيه. منها ذات الحنب. يسعط من العذرة، ويلد من ذات الجنب".

87 - (2214) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد؛ أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعد؛ أن أم قيس بنت محسن - وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أحد بني أسد بن خزيمة - قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة (قال يونس: أعلقت غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة" قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "علامه تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي (يعني به الكست) فإن فبه سبعة أشفية. منها ذات الجنب".

(287) - قال عبيدالله: وأخبرتني أن ابنها، ذاك، بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا.

 29 - باب التداوي بالحبة السوداء

88 - (2215) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة أخبرهما؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. إلا السام". والسام: الموت. والحبة السوداء: الشونيز.

88-م - (2215) وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عقيل. وفي حديث سفيان ويونس: الحبة السوداء. ولم يقل: الشونيز.

89 - (2215) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من داء، إلا في الحبة السوداء منه شفاء. إلا السام".

 30 - باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض

90 - (2216) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها كانت، إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها - أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. ثم صنع ثريد. فصبت التلبينة عليها. ثم قالت: كلن منها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "التلبينة مجمة لفؤاد المريض. تذهب بعض الحزن".

 31 - باب التداوي بسقي العسل

91 - (2217) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اسقه عسلا" فسقاه. ثم جاءه فقال: إني سقينه عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال "اسقه عسلا" فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صدق الله. وكذب بطن أخيك" فسقاه فبرأ.

91-م - (2217) وحدثنيه عمرو بن زرارة. أخبرنا عبدالوهاب (يعني ابن عطاء) عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي عرب بطنه. فقال له "اسقه عسلا" بمعنى حديث شعبة.

 32 - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

92 - (2218) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر، مولى عمر بن عبيدالله عن عامر بن

سعد بن أبي وقاص، عن أبيه؛ أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم. فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه".

وقال أبو النضر "لا يخرجكم إلا فرار منه".

93 - (2218) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: أخبرنا المغيرة (ونسبه ابن قعنب فقال: ابن عبدالرحمن القرشي) عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الطاعون آية الرجز. ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده. فإذا سمعتم به، فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا، تفروا منه".

هذا حديث القعنبي. وقتيبة نحوه.

94 - (2218) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن أسامة.

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم، أو على بني إسرائيل. فإذا كان بأرض، فلا تخرجوا منها فرارا منه. وإذا كان بأرض، فلا تدخلوها".

95 - (2218) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن عامر بن سعد أخبره؛

 أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، أو ناس كانوا قبلكم. فإذا سمعتم به بأرض، فلا تدخلوها عليه. وإذا دخلها عليكم، فلا تخرجوا منها فرارا".

95-م - (2218) وحدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج. نحو حديثه.

96 - (2218) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني

عامر بن سعد عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. ثم بقي بعد بالأرض. فيذهب المرة ويأتي الأخرى. فمن سمع به بأرض، فلا يقدمن عليه. ومن وقع بأرض وهو بها، فلا يخرجنه الفرار منه".

96-م - (2218) وحدثناه أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا معمر عن الزهري. بإسناد يونس. نحو حديثه.

97 - (2218) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن حبيب. قال:

 كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة. فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كنت بأرض فوقع بها، فلا تخرج منها. وإذا بلغك أنه وقع بأرض، فلا تدخلها" قال قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا: غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته؟ فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم. فإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها. وإذا بلغكم أنه بأرض، فلا تدخلوها".

قال حبيب: فقلت لإبراهيم: آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم.

97-م - (2218) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث.

97-م 2 - (2218) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة.

97-م 3 - (2218) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص قال: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان. فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحو حديثهم.

97-م 4 - (2218) وحدثنيه وهب بن بقية. أخبرنا خالد (يعني الطحان) عن الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديثهم.

98 - (2219) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل، عن عبدالله بن عباس؛

 أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام. حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد. أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام.

قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له. فاستشارهم. فسلكوا سبيل المهاجرين. واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! (وكان عمر يكره خلافه) نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان. إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبدالرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته. فقال: إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه".

قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف.

99 - (2219) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبدالله بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) عبدالرزاق. أخبرنا معمر، بهذا الإسناد، نحو حديث مالك. وزاد في حديث معمر: قال وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال فسر إذا. قال فسار حتى أتى المدينة. فقال: هذا المحل أو قال: هذا المنزل إن شاء الله.

99-م - (2219) وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد. غير أنه قال: إن عبدالله بن الحارث حدثه. ولم يقل: عبدالله بن عبدالله.

100 - (2219) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة؛

 أن عمر خرج إلى الشام. فلما جاء سرغ بلغة أن الوباء قد وقع بالشام. فأخبره عبدالرحمن بن عوف؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه" فرجع عمر بن الخطاب من سرغ.

وعن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله! أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبدالرحمن بن عوف.

 33 - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح

101 - (2220) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لأبي الطاهر) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. قال ابن شهاب: فحدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ولا صفر ولا هامة". فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال "فمن أعدى الأول؟".

102 - (2220) وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني. قالا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد) حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وغيره؛ أن أبا هريرة قال:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة" فقال أعرابي: يا رسول الله. بمثل حديث يونس.

103 - (2220) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري. أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي؛ أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا عدوى فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا صفر ولا هامة".

104 - (2221) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (وتقاربا في اللفظ) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف حدثه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى" ويحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يورد ممرض على مصح ".

قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله "لا عدوى" وأقام على "أن لا يورد ممرض على مصح" قال فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة): قد كنت أسمعك، يا أبا هريرة. تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر. قد سكت عنه. كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى" فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك. وقال "لا يورد ممرض على مصح" فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلت: أبيت. قال: أبو سلمة: ولعمري. لقد كان أبو هريرة يحدثنا؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى" فلا أدرى أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟

105 - (2221) حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد (قال عبد: حدثني. وقال الآخران: حدثنا) يعقوب - يعنون ابن إبراهيم بن سعد - حدثني أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أنه سمع أبا هريرة؛ يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى" ويحدث مع ذلك "لا يورد الممرض على المصح" بمثل حديث يونس.

105-م - (2221) حدثناه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد، نحوه.

106 - (2220) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر".

107 - (2222) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ولا طيرة ولا غول"

108 - (2222) وحدثني عبدالله بن هاشم بن حيان. حدثنا بهز. حدثنا يزيد (وهو التستري). حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ولا غول ولا صفر".

109 - (2222) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا عدوى ولا صفر ولا غول". وسمعت أبا الزبير يذكر؛ أن جابرا فسر لهم قوله "ولا صفر" فقال أبو الزبير: الصفر البطن. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول.

34 - باب الطيرة والفأل، ويكون فيه من الشؤم

110 - (2223) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا طيرة وخيرها الفأل" قيل: يا رسول الله! وما الفأل؟ قال" الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".

110-م - (2223) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

وفي حديث عقيل: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: سمعت. وفي حديث شعيب: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر.

111 - (2224) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة عن أنس؛

 أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة، والكلمة الطيبة".

112 - (2224) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: أخبرنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة؛ سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل" قال قيل: وما الفأل؟ قال "الكلمة الطيبة"

113 - (2223) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني معلى بن أسد. حدثنا عبدالعزيز بن مختار. حدثنا يحيى بن عتيق. حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح".

114 - (2223) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. وأحب الفأل الصالح".

115 - (2225) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك بن أنس. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم، ابني عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الشؤم في الدار والمرأة والفرس".

116 - (2225) وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم، ابني عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار".

116-م - (2225) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم وحمزة، ابني عبدالله، عن أبيهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، عن سالم وحمزة، ابني عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا بشر بن المفضل عن عبدالرحمن بن إسحاق. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. كلهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الشؤم. بمثل حديث مالك. لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر: العدوى والطيرة، غير يونس بن يزيد.

117 - (2225) وحدثنا أحمد بن عبدالله بن الحكم. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد؛ أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "إن يكن من الشؤم شيء حق، ففي الفرس والمرأة والدار".

117-م - (2225) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله. ولم يقل: حق.

118 - (2225) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرنا سليمان بن بلال. حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الشؤم في شيء، ففي الفرس والمسكن والمرأة".

119 - (2226) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن كان، ففي المرأة والفرس والمسكن" يعني الشؤم.

119-م - (2226) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا الفضل بن دكين. حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

120 - (2227) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالله بن الحارث عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛

 أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال "إن كان في شيء، ففي الربع والخادم والفرس".

 35 - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان

121 - (537) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن معاوية بن الحكم السلمي. قال: قلت يا رسول الله!

أمورا كنا نصنعها في الجاهلية. كنا نأتي الكهان. قال "فلا تأتوا الكهان" قال قلت: كنا نتطير. قال "ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم".

121-م - (537) وحدثني محمد بن رافع. حدثني حجين (يعني ابن المثنى). حدثنا الليث عن عقيل. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا ابن أبي ذئب. ح وحدثني محمد بن رافع. أخبرنا إسحاق بن عيسى. أخبرنا مالك. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث يونس. غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة. وليس فيه ذكر الكهان.

121-م 2 - (537) وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن حجاج الصواف. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة، عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال: قلت: ومنا رجال يخطون قال "كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك".

122 - (2228) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة. قالت: قلت: يا رسول الله! إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال "تلك الكلمة الحق. يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه. ويزيد فيها مائة كذبة".

123 - (2228) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل (وهو ابن عبيدالله) عن الزهري. أخبرني يحيى بن عروة؛ أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليسوا بشيء" قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني. فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة".

123-م - (2228) وحدثني أبو الطاهر: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحو رواية معقل عن الزهري.

124 - (2229) حدثنا حسن بن على الحلواني وعبد بن حميد (قال حسن: حدثنا يعقوب. وقال عبد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. حدثني علي بن حسين؛ أن عبدالله بن عباس. قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار؛ أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إذا رمي بمثل هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم. ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا، تبارك وتعالى اسمه، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا. حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. ويرمون به. فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون".

124-م - (2229) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. ح وحدثنا أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل (يعني ابن عبيدالله). كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أن يونس قال: عن عبدالله بن عباس.

 أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وفي حديث الأوزاعي "ولكن يقرفون فيه ويزيدون". وفي حديث يونس "ولكنهم يرقون فيه ويزيدون". وزاد في حديث يونس "وقال الله: {حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق}". [34/ سبأ /23] وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي "ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون".

125 - (2230) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن عبيدالله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

 36 - باب اجتناب المجذوم ونحوه

126 - (2231) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شريك بن عبدالله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. قال:

 كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم "إنا قد بايعناك فارجع".

 37 - باب قتل الحيات وغيرها

127 - (2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:

 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.

127-م - (2232) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا هشام، بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين.

128 - (2233) وحدثني عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر".

قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها. فأبصره أبو لبابة بن عبدالمنذر أو يزيد بن الخطاب، وهو يطارد حية. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.

129 - (2233) وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزيدي، عن الزهري. أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر.

 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول "اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى".

قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.

قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبدالله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.

130 - (2233) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبدالمنذر وزيد بن الخطاب. فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

وفي حديث يونس "اقتلوا الحيات" ولم يقل "ذا الطفيتين و الأبتر .

131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد. فوجد الغلمة جلد جان. فقال عبدالله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.

132 - (2233) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع. قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبدالمنذر البدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك.

133 - (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع؛ أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان.

134 - (2233) وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا أنس بن عياض. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن نافع، عن عبدالله؛ أن أبا لبابة أخبره؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.

135 - (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع؛

 أن أبا لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري - وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة - فبينما عبدالله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت. فأرادوا قتلها. فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن (يريد عوامر البيوت) وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء.

136 - (2233) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن جهضم. حدثنا إسماعيل (وهو عندنا ابن جعفر) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال:

 كان عبدالله بن عمر يوما عند هدم له. فرأى وبيض جان. فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. إلا الأبتر وذا الطفيتين. فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء.

136-م - (2233) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة؛ أن نافعا حدثه؛

 أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حية. بنحو حديث الليث بن سعد.

137 - (2234) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ ليحيى - (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله. قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار. وقد أنزلت عليه: {والمرسلات عرفا}. فنحن نأخذها من فيه رطبة. إذ خرجت علينا حية. فقال "اقتلوها" فابتدرناها لنقتلها. فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وقاها الله شركم كما وقاكم شرها"

137-م - (2234) وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، في هذا الإسناد، بمثله.

138 - (2235) وحدثنا أبو كريب. حدثنا حفص (يعني ابن غياث). حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى.

(2234) - وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني إبراهيم عن الأسود، عن عبدالله. قال:

 بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. بمثل حديث جرير وأبي معاوية.

139 - (2236) وحدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك بن أنس عن صيفي (وهو عندنا مولى ابن أفلح). أخبرني أبو السائب. مولى هشام بن زهرة؛

 أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته. قال فوجدته يصلي. فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. فالتفت فإذا حية. فوثبت لأقتلها. فأشار إلى: أن اجلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة" فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. وأصابته غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار. فاضطربت عليه. فما يدري أيهما كان أسرع موتا. الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له. وقلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال "استغفروا لصاحبكم" ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان".

140 - (2236) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أبي. قال: سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب - وهو عندنا أبو السائب - قال:

 دخلنا على أبي سعيد الخدري. فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة. فنظرنا فإذا حية. وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي. وقال فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لهذه البيوت عوامر. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب، وإلا فاقتلوه. فإنه كافر". وقال لهم "اذهبوا فادفنوا صاحبكم".

141 - (2236) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان. حدثني صيفي عن أبي السائب، عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعته قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا. فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا. فإن بدا له بعد فليقتله. فإنه شيطان".

 (38) باب استحباب قتل الوزغ

142- (2237) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة: أمر.

143- (2237) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن جريج. ح وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. ح حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبدالحميد بن جبير بن شيبة؛ أن سعيد بن المسيب أخبره؛ أن أم شريك أخبرته؛

 أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان. فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد. وحديث ابن وهب قريب منه.

144- (2238) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. وسماه فويسقا.

145- (2239) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ (الفويسق) . زاد حرملة: قالت: ولم أسمعه أمر بقتله.

146- (2240) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة.لدون الأولى. وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. لدون الثانية"

147- (2240) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل (يعني ابن زكرياء). ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان. كلهم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث خالد عن سهيل. إلا جريرا وحده. فإن في حديثه

 "من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك".

147-م- (2240) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل (يعني ابن زكرياء) عن سهيل. حدثتني أختي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:

 "في أول ضربة سبعين حسنة "

 (39) باب النهي عن قتل النمل

148- (2241) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء. فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟.

149- (2241) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. ثم أمر بها فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة"

150- (2241) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها:

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. وأمر بها فأحرقت في النار. قال فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة" .

 (40) باب تحريم قتل الهرة

151- (2242) حدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" .

151-م- (2242) وحدثني نصر بن علي الجهضمي. حدثنا عبدالأعلى عن عبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل معناه.

151-م-2- (2242) وحدثناه هارون بن عبدالله وعبدالله بن جعفر عن معن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.

152- (2243) وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 "عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض " .

152-م- (2243) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام، بهذا الإسناد. وفي حديثهما "ربطتها".وفي حديث أبي معاوية "حشرات الأرض".

(2243)م-1 وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا معمر. قال: قال الزهري: وحدثني حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث هشام بن عروة.

(2243)م-2 وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.

 (41) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

153- (2244) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 "بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. ثم خرج . فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي. فسقى الكلب فشكر الله له. فغفر له " قالوا يا رسول الله !وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال" في كل كبد رطبة أجر" .

154- (2245) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر. قد أدلع لسانه من الطش. فنزعت له بموقها فغفر لها" 

155- (2245) وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. فنزعت مزقها، فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر لها به".


 

40- كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

 (1) باب النهي عن سب الدهر

1- (2246) وحدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن. قال: قال أبو هريرة :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر. وأنا الدهر. بيدي الليل والنهار" .

2- (2246)م وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ـواللفظ لابن أبي عمرـ (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن أبي عمر: حدثنا) سفيان عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. يسب الدهر. وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار" .

3- (2246) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر! فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فإذا شئت قبضتهما" .

4- (2246) حدثنا قتيبة. حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر! فإن االله هو الدهر" .

5- (2246) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال" لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهر" .

 (2) باب كراهة تسمية العنب كرما

6- (2247) وحدثنا حجاج بن الشاعر . حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يسب أحدكم الدهر. فإن الله هو الدهر. ولا يقولن أحدكم للعنب: الكرم. فإن الكرم الرجل المسلم".

7- (2247) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

 قال "لا تقولوا: كرم. فإن الكرم قلب المؤمن" .

8- (2247) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 قال "لا تسموا العنب الكرم. فإن الكرم الرجل المسلم" .

9- (2247) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقولن أحدكم: الكرم. فإنما الكرم قلب المؤمن" .

10- (2247) وحدثنا ابن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 "لا يقولن أحدكم، للعنب، الكرم. إنما الكرم الرجل المسلم" .

11- (2248) حدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 قال "لا تقولوا: الكرم. ولكن قولوا : الحبلة" (يعني العنب) .

12- (2248) وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر. حدثنا شعبة عن سماك .قال : سمعت علقمة بن وائل عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه و سلم

 قال "لا تقولوا : الكرم. ولكن قولوا : العنب و الحبلة " .

 (3)  باب حكم إطلاق لفظة العبد و الأمة و المولى و السيد

13- (2249)  حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حجر . قالوا :حدثنا إسماعيل (و هو ابن جعفر) عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

 قال "لا يقولن أحدكم عبدي و أمتي. كلكم عبيدالله. وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامي و جاريتي وفتاي و فتاتي".

14- (2249) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "لا يقولن أحدكم: عبدي فكلكم عبيدالله. ولكن ليقل: فتاي ولا يقل العبد: ربي. ولكن ليقل: سيدي " .

14-م- (2248) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديثهما:

 "ولا يقل العبد لسيده: مولاي". وزاد في حديث أبي معاوية "فإن مولاكم الله عز وجل".

15- (2248) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 "لا يقل أحدكم: اسق ربك. أطعم ربك. وضئ ربك. ولا يقل أحدكم: ربي. وليقل سيدي. مولاي. ولا يقل أحدكم:عبدي. أمتي. وليقل: فتاي. فتاتي. غلامي".

 (4) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي

16- (2250) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناسفيان بن عيينة.ح وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء . حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت :

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. ولكن ليقل لقست نفسي". هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر: عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر "لكن".

16-م- (2250) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد.

17-   (2251) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يقل أحدكم : خبثت نفسي وليقل: لقست نفسي".

 (5) باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب

18- (2252) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن شعبة. حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كانت امرأة، من بني إسرائيل، قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين. فاتخذت رجلين من خشب وخاتماً من ذهب مغلق مطبق. ثم حشته مسكاً. وهو أطيب الطيب. فمرت بين المرأتين. فلم يعرفوها. فقالت بيدها هكذا "ونفض شعبة يده.

19- (2252) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة، عن خليد بن جعفر والمستمر. قالا: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل. حشت خاتمها مسكاً. والمسك أطيب الطيب.

20- (2253) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن المقرئ. قال أبو بكر: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب. حدثني عبيدالله بن أبي جعفر عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه خفيف المحمل طيب الريح".

21-   (2254) حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى (قال أحمد: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن نافع. قال:

 كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة، غير مطراة. وبكافور يطرحه مع الألوة. ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول صلى الله عليه وسلم.


 

41 - كتاب الشعر

1- (2255) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر بن الشريد، عن أبيه.

 قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً. فقال "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئاً ؟" قلت: نعم. قال "هيه" فأنشدته بيتا. فقال "هيه" ثم أنشدته بيتا. فقال "هيه" حتى أنشدته مائة بيت.

1-م- (2255) وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة. جميعا عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد. أو يعقوب بن عاصم عن الشريد.

 قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. فذكر بمثله.

1-م-2- (2255) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. قال:

 استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة. وزاد: قال "إن كاد ليسلم". وفي حديث ابن مهدي قال "فلقد كاد يسلم في شعره".

2- (2256) حدثني أبو جعفر، محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي. جميعا عن شريك. قال ابن حجر: أخبرنا شريك عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل"

3- (2256) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن عبدالملك بن عمير. حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم".

4- (2256) وحدثني ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم"

5- (2256) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

 عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال "أصدق بيت قالته الشعراء : ألا كل شيء ما خلا الله باطل"

6- (2256) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يحيى بن زكرياء عن إسرائيل، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. قالت: سمعت أبا هريرة يقول:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل"

ما زاد على ذلك .

7- (2257) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص وأبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش.

ح وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة.قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه، خيرا من أن يمتلئ شعرا".

قال أبو بكر: إلا أن حفصا لم يقل "يريه".

8- (2258) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة ،عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، عن سعد،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، خير من أن يمتلئ شعرا".

9- (2259) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدثنا ليث عن ابن الهاد، عن يحنس، مولى مصعب بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري. قال:

 بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا" .

 (1) باب تحريم اللعب بالنردشير

10- (2260) حدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ  يده في لحم خنزير ودمه".


 

42 - كتاب الرؤيا

1- (2261) حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة (واللفظ لابن أبي عمر).حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة. قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها. غير أني لا أزمل. حتى لقيت أبا قتادة. فذكرت ذلك له. فقال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الرؤيا من الله. والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا. وليتعوذ بالله من شرها. فإنها لن تضره".

1-م - (2261) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن محمد بن عبدالرحمن، مولى آل طلحة، وعبدربه ويحيى، ابني سعيد، ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها. غير أني لا أزمل.

1-م-2- (2261) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما: أعرى منها.

وزاد في حديث يونس "فليبصق على يساره، حين يهب من نومه، ثلاث مرات".

2- (2261) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب.حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد. قال سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن يقول:

 سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" الرؤيا من الله. والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات. وليتعوذ بالله من شرها. فإنها لن تضره" فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل. فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث، فما أباليها.

2-م- (2261)  وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. كلهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي: قال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا. وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث.

 وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث "وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".

3- (2261) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن عبدربه بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "الرؤيا الصالحة من الله. والرؤيا السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ من الشيطان، لا تضره. ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر. ولا يخبر إلا من يحب".

4- (2261) حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبدالله بن الحكم. قالا حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدربه بن

سعيد، عن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال فلقيت أبا قتادة. فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني.

 حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الرؤيا الصالحة من الله. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ من شر الشيطان . ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره".

5- (2262) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".

6- (2263) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم.قال: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل. ولا يحدث بها الناس". قال "وأحب القيد أكره الغل. والقيد ثبات في الدين" فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين.

6-م- (2263) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

6-م-2- (2263) حدثني أبو الربيع. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أبي هريرة. قال: إذا اقترب الزمان. وساق الحديث. ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

6-م-3- (2263) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل. إلى تمام الكلام. ولم يذكر "الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

7- (2264) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلهم عن شعبة ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

7-م- (2264) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك.

8- (2263) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

8-م- (2263) وحدثنا إسماعيل بن الخليل. أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رؤيا المسلم يراها أو ترى له". وفي حديث ابن مسهر "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين من النبوة".

8-م-2- (2263) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير. قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبي سلمة عن أبي هريرة،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

8-م-3- (2263) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عثمان بن عمر. حدثنا علي (يعني ابن المبارك). ح وحدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب (يعني ابن شداد). كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

8-م-4- (2263) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر بن همام بن منبه، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدالله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه.

9- (2265) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. قالا جميعا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة".

9-م- (2263) و حدثناه ابن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا حدثنا يحيى عن عبيدالله، بهذا الإسناد.

9-م-2- (2263) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد.وفي حديث الليث:

 قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال "جزء من سبعين جزء من النبوة".

 (1) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام "من رآني في المنام فقد رآني"

10- (2266) حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي".

11- (2266) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. أو لكأنما رآني في اليقظة. لا يتمثل الشيطان بي".

11- (2267) وقال فقال أبو سلمة: قال أبو قتادة:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رآني فقد رأى الحق".

11-م- (2267) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري. حدثنا عمي. فذكر الحديثين جميعا

بإسناديهما. سواء. مثل حديث يونس.

12- (2268) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من رآني في النوم فقد رآني. إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي". وقال "إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام".

13- (2268)  وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا روح. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رآني في النوم فقد رآني. فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي".

 (2) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام

14- (2268) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع. فأنا أتبعه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال "لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام".

15- (2268) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.